أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة تبرر صدور أمر الدفاع 35

الحكومة تبرر صدور أمر الدفاع 35

الحكومة تبرر صدور أمر الدفاع 35

26-11-2021 12:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين والمجتمع محليا وعالميا.
وبين أن أمر الدفاع 35، الذي أصدره رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، مساء الخميس، يأتي في إطار حرص الحكومة على استمرار فتح القطاعات ومواصلة جميع اشكال الحياة والنشاطات العامة في المملكة.
لفت إلى أن تلقي المطعوم اثبت بشكل قاطع أنه السبيل الوحيد في الاردن والعالم لمواجهة الوباء.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس أمر الدفاع رقم (35 ) الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وتالياً نصه:أمر دفاع رقم (35) لسنة 2021صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992انطلاقاً من دور الحكومة بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء العمل بقانون الدفاع بما يحقق المصلحة العامة والحد من انتشار وباء فيروس كورونا في المملكة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

ثانيا:1- لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي مطعوم كوفيد- 19.

2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذا البند مَن يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

ثالثا:1- توقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا احدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

2- تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتح المنشأة التي تمّ اغلاقها في حال تصويب المخالفة.

3- تكون عقوبة منشأة القطاع الخاص التي تخالف أحكام البند (ثانيا) من أمر الدفاع هذا على النحو التالي :-أ‌- تعاقب كل من المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق ومكاتب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والحمامات التركية والشرقية والأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية والمسابح بغرامة مقدارها (1000) دينار للمخالفة الأولى و(3000) دينار للمخالفة الثانية و(5000) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

ب‌- تعاقب المنشآت الأخرى غير الواردة في البند (أ) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها (100) دينار للمخالفة الأولى و(200) دينار للمخالفة الثانية و(300) دينار للمخالفة الثالثة وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

رابعا:1- لا تسـري أحكـام أمــر الدفـاع هـذا المتعلقة بتلقي جرعتـي مطعـوم كوفيد- 19 على الأشخاص الذين لم يتلقوا هاتين الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه.

2- يلتزم الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذا البند بإحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة وابرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص المشار إليها في أمر الدفاع هذا.

خامسا: يتم اثبات تلقي جرعتي مطعوم كوفيد- 19 من خلال إبراز شهادة مطعوم كوفيد- 19 أو البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجـوازات أو الهوية الصحية التي يمكن الحصول عليها من الصفحة الرئيسية لتطبيق سند.

سادسـا: 1- يلغى البندان (أولا) و(سابعا) من أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 .

2- يلغى البندان (أولا) و(ثالثا) من أمر الدفاع رقم (34) لسنة 2021 .

3- يلغى البند (ثالثا) من البلاغ رقم (46) لسنة 2021 المعدل للبند (رابعا) من البلاغ رقم (44) لسنة 2021 .

سابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم 1/1/ 2022 .

ثامنا: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام أمر الدفاع هذا في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع