أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية "حجاوي اليرموك" تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها بيوم علمي طلابي الحرس الثوري يبحث عن الرئيس الإيراني مسؤول أممي: منع إسرائيل للمساعدات يهدد حياة الغزيين تركيا ترسل فريقا لمساعدة إيران في البحث عن مروحية الرئيس الاردن يعرض على إيران المساعدة في حادثة طائرة الرئيس الأونروا: إسرائيل تكذب في ادعائها حريّة انتقال الغريين لمناطق آمنة الأردنية تحيل مثيري شغب بالحرم الجامعي للتحقيق الهلال الأحمر الإيراني ينفي العثور على حطام المروحية العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني وزير الدولة لتحديث القطاع العام: الإجازة دون راتب لن تتجاوز 12 شهرا في فترة الخدمة تحديد موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني ماذا جرى لطائرة الرئيس الإيراني؟ .. 6 أسئلة تشرح الحدث أوكرانيا تدمر كاسحة ألغام روسية وتتبادل مع موسكو بيانات إسقاط صواريخ ومسيرات دعم أوروبي للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني جراء المقاطعة .. شركة مطاعم دومينوز تكشف حجم خسائرها الغذاء والدواء واتحاد منتجي الأدوية يبحثان سبل تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية الفيصلي يرصد مكافآت مالية مجزية للاعبيه في حال الفوز على الحسين اربد بريطانيا: العنف ضد المدنيين بدارفور قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية محمد مخبر .. تعرفوا على بديل الرئيس الإيراني رئيسي
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر...

حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر قانون الإدارة المحلية بالجريدة الرسمية

حل جميع مجالس المحافظات اعتبارا من تاريخ نشر قانون الإدارة المحلية بالجريدة الرسمية

30-08-2021 11:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الاثنين، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2021.

واعتبر مشروع القانون جميع مجالس المحافظات "مُنحلّة" من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تشكيل لجان مؤقتة لحين إجراء الانتخاب، لمعالجة الفراغ الواقعي بعدم وجود جهة تحل محل مجالس المحافظات التي انتهت ولايتها القانونية في الـ 23 من الشهر الجاري. واشترط المشروع كما أقره النواب، الحصول على الشهادة الجامعية الأولى، كمتطلب للترشح إلى موقع رئيس البلدية في بلديات الفئة الأولى، وأبقى على شرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات. ويُصنّف القانون، البلديات إلى 3 فئات: أولى، وثانية، وثالثة، حيث تضم الأولى بلديات مراكز المحافظات، والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، فيما تضم الفئة الثانية بلديات مراكز الأولوية، والتي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة، بينما تضم الفئة الثالثة باقي البلديات. ويتيح القانون لوزير الإدارة المحلية، بموافقة مجلس الوزراء، تعيين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي، ويكون لهما حقوق الأعضاء الآخرين، كما للوزير الموافقة على تأسيس معهد لتدريب وبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلدية، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ومنح القانون الوزير، حق التحقق بمدى التزام مجالس المحافظات والبلدية بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار مخالفة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة من القيام بوظائفهم الرسمية، مع التزام المجالس بتصويب المخالفات، وفي حال الإصرار على عدم التصويب، يحق للوزير كف يد المجلس المخالف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي. ووافق النواب على اعتبار الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش "صحيحاً" ما لم يُطعن به بالتزوير، مخالفاً قرار لجنته المشتركة (القانونية والإدارية) القاضي بشطب هذه الفقرة. وينظم مشروع القانون الذي يُلغي قانوني: البلديات رقم 41 لسنة 2015، واللامركزية رقم 49 لسنة 2015، إجراءات الطعن في عضوية مجلس المحافظة، أو رئيس أو أعضاء المجلس البلدي خلال 15 يوما من نشر نتائج الانتخاب، لدى محكمة البداية التي تفصل في الدعوى خلال 30 يوماً، كما يحدد مهام مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، لدى إدارته عملية انتخاب مجالس المحافظات والبلدية، بتشكيل اللجان، وتعيين رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب، وعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، بحيث يجري إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. ويحدد المشروع شروط الترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة وعضوية المجلس البلدي، بأن يكون اسمه مسجلاً في جدول الناخبين، ويكون أردنياً منذ 10 سنوات على الأقل، وغير منتم لحزب غير أردني ، وليس عضواً في مجلس الأمة، إضافة إلى أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره، وأن يتقدم باستقالته قبل شهرين (60 يوما) من موعد الترشح إذا كان موظفاً أو مستخدماً في الحكومة أو البلدية أو أي هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، والحصول على براءة ذمة من البلدية.

وبحسب القانون تُنظم حقوق وواجبات رئيس البلدية وأعضاء المجلس، والمكافآت التي يستحقونها وإجازات الرئيس وما يُحظر عليهم القيام به والعقوبات التي تتخذ بحقهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، إضافة إلى معالجة المشروع لحالات فقد العضوية أو شغور المنصب. وترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانباً من الجلسة المسائية. --(بترا)








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع