أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاثنين .. أجواء مائلة للبرودة مدعوون للتعيين بمؤسسات رسمية .. أسماء نيويورك تايمز: جدل حول سلطة يحيى السنوار في "حماس" إسقاط الودائع مقابل "رأس جميلة" و6 شركات .. هل ينقذ العرض السعودي اقتصاد مصر؟ توفر وظائف بالفئة الأولى في وزارة العمل .. تفاصيل إطلاق مبادرة "ماما لاتدخني" شركة ناقلة للنفط: كميات نفط متفق عليها مع العراق لم ننقلها لظروف لوجستية الأردن .. الحبس لـ(سيدة) قتلت طفلتها لرفضها تنظيف (الصالون) حجازي يحذر الحكومة من تزايد أعداد السكان مواطن يجهّز 103 نياق لنحرها ابتهاجا بزيارة الملك للزرقاء مطلوبون للقضاء .. أسماء الأمير علي: ما يحدث في فلسطين يضع الفيفا تحت الاختبار حكومة الاحتلال: لن تمنعنا الضغوط الدولية من الدفاع عن أنفسنا قصص مثيرة لانتحار جنود إسرائيليين بعد “طوفان الأقصى” .. أحدهم فجّر قنبلة في نفسه د.المعايطة يتكفل بمئات العائلات بشمال غزة خبير عسكري أردني يكشف عن تكتيكات للمقاومة أوقعت الاحتلال في ورطة من هو رئيس الحكومة الجديدة بالكويت؟ فريق طلابي من "حجاوي اليرموك" يفوز بجائزة دولية في مجال الهندسة والتكنولوجيا وفاة طفل بحريق منزل في معان مستوطنون يهاجمون مدخل قصرة جنوب نابلس
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية...

مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

مسودة نظام معدل لاجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها

20-08-2021 11:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

وتالياً مسودة النظام المعدل:

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها وتعديلاته لسنة 2021)، و يقرأ مع النظام رقم (63) لسنة 2004، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يلغى نص المادة (2) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

الوزير:رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة:هيئة الإعلام.

المدير العام:مدير عام الهيئة.

الشخص:الاعتباري.

المديرية:مديرية المتابعة، مديرية التراخيص.

المدير:مدير مديرية المتابعة .

المصنف:كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلتيهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف:تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كليا أو جزئيا ببدل او بغير بدل .

مكان عام:كل بناء أو ساحة أو طريق أو غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيدا بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض:كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف.

رخصة الإنتاج :الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقا لأحكام هذا القانون.

المحل التجاري:كل محل أو مكان أو شركة أو مؤسسة مرخص لها إنتاج المصنفات أو تداولها أو بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو توزيعها أو توصل للجمهور خدمات ذات صفة إعلامية عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.

المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي وذلك بإضافة العبارة الآتية:-

(مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة) الى نهاية الفقرة لتصبح على النحو التالي:-

(ب- إذا تمت إجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الإجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف، مع الالتزام بالتصنيف العمري الذي يحدده مدير مديرية المتابعة).

المادة 4- 1- إلغاء عبارة (لا يزيد) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل).

2- إلغاء عبارة ( لا يزيد ) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (12) والاستعاضة عنها بعبارة (لا يقل ).

3- يعدل البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (12) وذلك بإضافة عبارة (على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا)على النص الأصلي بعد كلمة (المرخصة)، ليصبح نصها:-

( (1%) رسوم سنوية من صافي أرباح العوائد المتأتية للشركة المرخصة على أن لا يقل المبلغ المستوفى عن (250) دينارا الى أن يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني).

4- إضافة الفقرة (د) للمادة (12) بالنص التالي:-

(تجدد الرخص المذكورة في هذا النظام سنوياً، وتلغى حُكماً بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد).

المادة 5- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة ( و) إليها بالنص التالي:-

(و- أي مصنف آخر لم يرد ذكره في هذا النظام يستوفى عنه رسم (10) دنانير عن كل مصنف).








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع