أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إطلاق 40 صاروخا باتجاه الجولان وإصبع الجليل. تدهور شاحنة على طريق العقبة الخلفي الكشف عن أجرة الباص السريع بين الزرقاء وعمّان ارتفاع أسعار الذهب 60 قرشاً للغرام بالاردن الجيش الأميركي: مشروع رصيف قطاع غزة اكتمل المستقلة للانتخاب: 44% من المنتسبين للأحزاب بالأردن إناث المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة /2 يجري عمليات جراحية جيش الاحتلال يؤكد مصرع 5 أفراد من صفوفه في جباليا الخميس .. طقس معتدل جيش الاحتلال: إصابة 23 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية بغزة الأردن يُدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا طالع بالتفاصيل .. مسودة البيان الختامي لقمة البحرين بدء تطبيق إعفاء «غرامات المسقفات» بالعاصمة وإربد مدعوون لاجراء مقابلات شخصية لعدة وظائف .. أسماء رئيس وزراء سلوفاكيا في حالة حرجة بعد محاولة اغتيال القطاع السياحي الاردني يعاني .. إغلاق 18 منشأة منذ 7 اكتوبر 3 شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم الاحتلال يعترف .. عملية نوعية توقع بعدد كبير من الجنود الاحتلال يوزع منشورات تتهم شركات صرافة في الضفة بـ (تمويل الإرهاب) قوات الاحتلال تقتحم 8 مدن بالضفة
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة...

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

المحكمة الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

17-08-2021 04:35 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع