أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية مقابل تصعيد الاحتلال في عمق لبنان .. حزب الله يكرس معادلة جديدة لمواجهته الذكرى التاسعة لرحيل اللواء الركن فهد جرادات مكتب غانتس يهاجم نتنياهو بدء فرش الخلطة الاسفلتية للطريق الصحراوي من القويرة باتجاه العقبة مجلس محافظة البلقاء يبحث مشاريع التنمية الاجتماعية في عين الباشا 21 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة روسيا: مصادرة أصول بنكين ألمانيين مفوض الأونروا: نصف سكان رفح مضطرون للفرار أردوغان يصدر عفوا عن سبعة جنرالات في إطار انقلاب 1997 تعزيز الأمن حول مصالح إسرائيلية بالسويد بعد إطلاق نار ليلي قرب سفارة إسرائيل نتنياهو: شروط غانتس تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل القسام تعلن عن المزيد من العمليات اليوم العضايلة مراقباً عاماً للإخوان المسلمين في الأردن السقاف: أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية لتعزيز محرك الاستثمار رسميا .. الإعلان عن أفضل لاعب في البريميرليج طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين. توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً. وزير الداخلية: لا دليل ملموسا على وقوف دولة بعينها وراء تهريب المخدرات للأردن غانتس يهدد نتنياهو: سأنسحب من حكومة الطوارئ
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

مسودة جديدة لمعدل قانون تشكيل المحاكم الشرعية

12-06-2021 10:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

اصدر ديوان التشريع والرأي ، السبت، مسودة قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.

وتالياً نص مسودة مشروع القانون:

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (19) لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديل المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة(2):

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أكمل السابعة والعشرين) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة (بلغ الثلاثين عاما).


المادة(3):

تعدل المادة (3مكرر) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة ( د )منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

د- لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.

المادة (4 ):

يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (11) اليه بالنص التالي:

ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع الى آخر ضمن جهاز القضاء الشرعي بقرار من المجلس.

المادة ( 5 ):

تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ويكون قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة).

المادة (6):

يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ‌- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام الشرعي بقرار من المجلس وتقيد بسجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب‌- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة التأديبية، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان تشتمل لائحة الادعاء على بيان كاف لموضوع الدعوى وكذلك أدلة الاتهام.

ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام.

المادة (7):

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية) الواردة فيها.

المادة (8):

تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د وهـ ) لها بالنص التالي:

د-للمجلس إصدار تعليمات لتنظيم أعمال التفتيش القضائي.

هـ- للمجلس إصدار مدونة للسلوك القضائي.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع