أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
روسيا مستعدة لبحث مقترحات سلام جدية وزيلينسكي يستعجل الأسلحة البريطانية منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بالتصدي لمسلسل الاستهداف الإسرائيلي مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت بايدن بوضعها خطة لإجلاء سكان رفح رغم أوامر الفض والاعتقالات .. اتساع رقعة احتجاجات الجامعات الأمريكية والأوروبية - تقرير حماس تشيد بمواقف الحوثيين المناصرة للشعب الفلسطيني مسؤول أميركي: المسار البحري يغطي جزءا صغيرا من الاحتياجات بغزة راصد: 1178 أردنياً ينوون الترشح للانتخابات "التعاون الإسلامي" تدعو دول العالم كافة للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين مؤسسات حقوقية فلسطينية تدين قصف الاحتلال لمنازل في رفح استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان المتواصل على غزة جريمة مروعة .. أب يذبح طفلته الصغيرة قلق واسع في إسرائيل إثر قرار تركيا قطع علاقاتها التجارية وفاة شخص إثر حادث غرق بعجلون أولمرت: لن نخرج منتصرين من هذه الحرب والسبب نتنياهو إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين 3 مركبات في لواء البترا قرعة البطولة الآسيوية للشباب لكرة اليد تسحب غدا نشل 3 مصلين عقب صلاة الجمعة بإربد اعتبارا من السبت .. منع دخول مكة المكرمة دون تصريح الحسين إربد يتجاوز الأهلي بثنائية ويتمسك بالصدارة مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلتي عباد/ المهيرات وبني صخر / الزبن
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح...

الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

الأسد يصدر مرسوما بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

03-05-2021 03:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2021، الذي يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح، والمخالفات، والجنايات الواقعة قبل تاريخ اليوم

هذا وتدرج المرسوم في عفوه ضمن عدة مستويات، إذ منح عفوا تاما عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استثني منها كليا، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة "النيل من هيبة الدولة"، وجرائم "التهريب"، شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم "تعاطي المخدرات"، وجرائم "التعامل بغير الليرة السورية"، شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي، وعن كامل العقوبة لجرائم "الفرار الداخلي والخارجي"، شريطة أن يسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي، وجرائم "الخطف"، شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

وفي التفاصيل، حمل المرسوم عفوا عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم، وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات.

في حين أن مرسوم العفو لم يشمل الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.

من جهة أخرى، قضى المرسوم بتخفيض عقوبة "الإعدام" إلى عقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة"، وعقوبة "الأشغال الشاقة المؤبدة" إلى "الأشغال الشاقة المؤقتة" لمدة عشرين عاما، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.

وقام المرسوم باستثناء "مخالفات البناء"، حيث لم يشملها العفو، وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف.

كما أن هذا المرسوم لم يشمل العفو عن مرتكبي جرائم "تهريب الأسلحة والمتفجرات"، وجرائم "الخيانة والتجسس والتعامل مع العدو"، وجرائم "الإرهاب التي تسببت بالوفاة".

وبالإضافة إلى ما سبق، لم يشمل العفو جرائم "التموين" الواردة في قانون حماية المستهلك، ولم يشمل جرائم "الحريق"، وجرائم "عصابات الأشرار"، والجرائم المتعلقة بالحق الشخصي كالاحتيال، والشيك بلا رصيد، إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها، أو إذا حصل المجرم على إسقاط حق شخصي من المضرور.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع