زاد الاردن الاخباري -
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم متهم اقدم بالاشتراك مع خمسة شباب اخرين بمواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة ثلاث مرات فيما قام احدهم بمواقعتها مرتين وقام ثلاثة منهم بمواقعتها مرة واحدة وقررت المحكمة وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتين ونصف السنة مخفضة من خمس سنوات عملا باحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات.وجرمت المحكمة احدهم بجرم التدخل بمواقعة انثى وقضت بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة وثمانية اشهر مخفضة من الاشغال الشاقة ثلاث سنوات.
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان وعضوية القضاة محمد ابراهيم وناجي الزعبي وابراهيم البطاينة وياسين العبداللات ان المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية امدت محكمة الجنايات بحرية الاخذ بما تقنع به من بينات وطرح ما سواه ولا معقب عليها في ذلك اذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة وان البينات الواردة في القضية بينات قانونية تؤدي للنتيجة التي انتهى اليها القرار.
وبين قرار المحكمة ان المتهمين الستة قاموا بالاعتداء على الفتاة الحدث بكل وحشية وبعرضها على الطب الشرعي تبين انه جرى الاعتداء عليها عدة مرات حيث اكدت ذلك في اقوالها التحقيقية.