أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حماس تنتقد بيان أمريكا لعدم تناوله المطالب الفلسطينية طلاب يغلقون مداخل جامعة (سيانس بو) في باريس احتجاجا على حرب غزة روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العسكري مع إيران تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي. استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة برصاص جيش الاحتلال قتيلان في استهداف مُسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي بلبنان. الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات الأمن العام يحذر من السيول والأحوال الجوية السبت. 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟ إصابة بن غفير بجراح جراء انقلاب مركبته اثناء توجهه الى عملية الطعن في الرملة. نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام. السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الصفحة الرئيسية أردنيات الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

الحكومة : البلاغ رقم 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل

03-06-2020 12:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، مارينا الحنيطي إن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة 28 من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.
وبينت الحنيطي في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، ان تطبيق نص المادة 28 له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة والمعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة (Hemayeh.jo) إذا تم فصله من قبل صاحب العمل، لافتة إلى أنه يتوجب على صاحب العمل إعادة العامل لعمله من تاريخ فصله ودفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، وإلا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم 6 والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.

وأكدت الحنيطي أن سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، مشيرة إلى أن هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل، أي أن البلاغ عزز المادة 28 وحصنها لمصلحة العامل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع