أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة إيكونوميست: الجيش الإسرائيلي عالق بحلقة الموت بغزة «الإخوان» و«المستحيل المطلوب»… هل يمكن ضرب حاضنة المقاومة في الأردن؟ حماس تشكك في زعم إسرائيل استعادة جثامين 3 من أسراها بغزة "والله اتخزَقوا" .. فيديو مثير من "القسام" عن معارك جباليا (شاهد) الأردن يطالب فيفا بمعاقبة المنتخبات الإسرائيلية نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة "القسام" تعلن استشهاد القائد شرحبيل السيد في غارة للاحتلال على لبنان رواية «مؤامرة ثلاثية» على الحافة… والمطلوب «أكثر بكثير» من مجرد تسريبات حماس: نرفض أي وجود عسكري لأي قوة على أراضينا تحويل 19 مالك حافلة نقل عمومي للحاكم الإداري في جرش "قائمة غزة الصمود" تحصد 7 مقاعد إدارية بانتخابات رابطة الكتاب الأردنيين سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية على مستوطنة يهودية في غلاف غزة شهيد بقصف طائرة إسرائيلية لموقع في مخيم جنين حزب إرادة يفوز برئاسة اتحاد طلبة جامعة مؤتة وأغلبية الهيئة الإدارية بيع أول عقود ميسي مع برشلونة بـ 762 ألف جنيه استرليني يوم طبي مجاني في الرصيفة غدًا. الأردن .. بعد أن رفضت اللقاء به أرسل فيديوهاتها الفاضحة إلى ذويها تأهل رباعي المنتخب الوطني لكرة الطاولة إلى أدوار خروج المغلوب من التصفية الأولمبية إعلام عبري: خلافات حادة في حكومة نتنياهو
الصفحة الرئيسية أردنيات ما هي عقوبة من يخالف قانون الدفاع؟

ما هي عقوبة من يخالف قانون الدفاع؟

ما هي عقوبة من يخالف قانون الدفاع؟

17-03-2020 10:18 PM

زاد الاردن الاخباري -

ينص البند “أ” من المادة 7 من قانون الدفاع الذي صدرت الإرادة الملكية مساء الثلاثاء بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا، “يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا” .
أما البند “ب” من نفس المادة تقول، “اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين”.
في حين نص البند” ج”،” اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون اخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.
د- تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها” .
وآخر بند وهو” ه” نص بأن،” لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية”.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع