أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السعودية .. 4 إنذارات حمراء بسبب الطقس صحيفة عبرية: حماس لن تختفي من غزة سيدة أردنية تنهار أثناء مشاهدة منزلها يحترق 15 شهيدا في قصف الاحتلال على مخيم جباليا صندوق (بالونات) يثير الريبة عند الدوار الرابع شهيد وإصابات جراء قصف طيران الاحتلال موقعا في مخيم جنين أوقاف غزة: الاحتلال دمر 604 مساجد كليّا وسرق ألف جثمان من المقابر رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يطالب نتنياهو بالرحيل سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة 3.07 مليار دينار دُفعت عبر (كليك) خلال 4 اشهر طعن شابين خلال مشاجرة في الراشدية .. والأمن يحقق 5 إصابات بحادث تصادم بالسلط تجارة الأردن: سلطنة عُمان شريك اقتصادي مهم للأردن قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة أسعار الخضار والفواكه السبت في السوق المركزي عطاء لدراسة جدوى إنشاء قطار بين عمّان والزرقاء وصولا للمطار القسام: أجهزنا على 15 جنديا صهيونيا شرق رفح بزيادة 80 قرشا .. ارتفاع جنوني للذهب بالأردن القسام تستهدف دبابة للاحتلال شرق رفح السبت .. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة
الصفحة الرئيسية أردنيات معدل الإجراءات الجمركية في الحرة يلزم البائع...

معدل الإجراءات الجمركية في الحرة يلزم البائع باصدار فواتير

معدل الإجراءات الجمركية في الحرة يلزم البائع باصدار فواتير

10-11-2019 08:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة النظام المعدل لنظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة.

وألزمت المسودة المتنازل عن البضائع في المنطقة الحرة بإبراز فاتورة وقائمة تعبئة عند التنازل عن البضاعة داخل المنطقة الحرة.

وكان نظام عملية البيع للبضاعة داخل المنطقة الحرة ينص على "في حال بيع أي بضاعة داخل المنطقة الحرة يتم التنازل عنها بموجب وثيقة تنازل يعدها المطور الرئيسي بناء على طلب المورد ويصادق عليها المركز الجمركي وتعتبر الوثيقة بمثابة إيداع جديد بأسم المتنازل له".

وألغت المسودة الفقرة (ج) من المادة 11 التي تنص على "لغاية الاستفادة من الاعفاءات يتوجب على كل مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة أن تقدم للهيئة كشفاً مفصلاً بالبضاعة اللازمة لإقامة أو انشاء مشروعها في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدق عليه المفوض أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس"، واستعاضت عنه بالنص التالي "مع مراعاة قانون ضريبة الدخل النافذ ولغايات الاستفادة من الاعفاءات الواردة في الفقرة (ج) من المادة (14) من القانون يتوجب على المؤسسة المسجلة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أن تراعي ما يلي: إصدار رقم ضريبي يتم إظهاره واعتماده في البيانات الجمركية المتعلقة بنشاط المؤسسة، إضافة إلى أن تقدم المؤسسة للهيئة أو من تفوضه كشفاً مفصلاً بالبضائع اللازمة لإقامة مشروعها أو إنشائه في المنطقة الحرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على ان تصادق عليها الهيئة أو من تفوضه لهذه الغاية".

وعدلت مسودة النظام آلية سماح المطور الرئيسي بإيداع البضاعة داخل المنطقة الحرة مشترطة أن يتم التخزين بناء على نتائج معاينتها من المركز الجمركي، وكانت سابقاً تشترط معاينتها من المركز الجمركي.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع