أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة شهيد بقصف للاحتلال شمال النصيرات وانتشال جثامين 13 شهيدا في خان يونس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بينهم فتاة وطفلان من الضفة سامي أبو زهري: لن نقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على غزة بايدن يجدد لنتنياهو التزام واشنطن بأمن إسرائيل الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي لدعم عمل المحكمة الجنائية الأوقاف: استخدام تأشيرات غير مخصصة للحج اجراء غير قانوني
الصفحة الرئيسية أردنيات حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية في الهواء

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية في الهواء

حبس ثلاثيني اطلق عيارات نارية في الهواء

08-09-2019 05:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

قررت محكمة صلح جزاء عمان حبس ثلاثيني اربعة اشهر كان اطلق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

ويأتي قرار المحكمة ضمن السياسة التي انتهجها القضاء مؤخرا في محاربة جريمة اطلاق العيارات النارية التي باتت تشكل خطورة على المجتمع وتمس بأمنه.

ودانت المحكمة المشتكى عليه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داعي عملا باحكام المادة 177 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقررت حبسه ثلاثة اشهر، كما جرمته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه اربعة اشهر .

وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد وهي الحبس اربعة اشهر.

وكان المشتكى عليه اطلق في العشرين من اب الماضي عيارات نارية في الهواء دون داع من بندقية صيد اثناء قيادته لمركبته في منطقة وادي الحدادة حيث جرى توقيفه وجرت المحاكمة.

وأشارت المحكمة في قرارها القابل للاستئناف الى نص المادة 3 من قانون الاسلحة النارية والذخائر انه

أ ) "يجوزر لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ،وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته ".

ب ) يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

ونصت المادة الرابعة من ذات القانون على أنه " لا يجوز حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع