أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عبيدات : لا ينبغي تعليم أطباء المستقبل بمناهج الأمس بالفيديو .. الملكة: استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة أكبر تهديد للنظام العالمي "اليرموك" تُطلق المرحلة الأولى من رؤيتها الاستثمارية- صور الإفتاء للأردنيين : اعيدوا صيام الخميس اسرائيل : لا علم لنا بقرار واشنطن وقف الدعم العسكري الأردن .. كاميرات مراقبة تنقذ طفلة من اعتداء عشريني عليها شهداء في قصف الاحتلال الإسرائيلي على رفح ومخيم النصيرات ارتفاع عدد الجنود المصابين جراء قصف موقع كرم أبو سالم إلى 14 مدير المخابرات الأمريكية يتوجه إلى قطر أمطار الاثنين .. هل ينتهي الموسم المطري غدا أم ننتظر المزيد من المفاجآت؟ حماس تسلم ردها للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار على قطاع غزة أكسيوس: إدارة بايدن أوقفت شحنة ذخيرة إلى إسرائيل قطع أراضٍ وملايين الدنانير ومكافآت شهرية لمنتخب العراق المتأهل لباريس خرق أمني يهدد بفضيحة جديدة للجيش الألماني قرابة 500 شهيد في الضفة منذ 7 أكتوبر ثلاثيني يعتدي بوحشية على ابنة شقيقه في الزرقاء مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معداتها وفد حماس يغادر القاهرة للتشاور تطبيق لتحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية في الاردن ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس
الصفحة الرئيسية أردنيات الضريبة: عقوبات عدم اصدار الفاتورة محددة...

الضريبة: عقوبات عدم اصدار الفاتورة محددة بالقانون وليس بالنظام

الضريبة: عقوبات عدم اصدار الفاتورة محددة بالقانون وليس بالنظام

03-08-2019 08:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه انطلاقا من الشفافية وتوضيح لبعض الحقائق التي يتناولها البعض بعيدا عن الواقع والحقيقة الامر الذي يتطلب من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات توضيح الحقائق في الاطار الدستوري والتشريعي هذا على الرغم من ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ترى في هذه المرحلة التركيز على وضع الاليات المناسبة لتنفيذ الفوترة والتي لا ترتب عبئاً مالياً على الملزمين بالفوترة وتعتبرها للتثقيف والتوعية.

قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، لم يفرض عقوبات وانما فرض عقوبات على عدم إصدار الفاتورة الضريبية بأحكام القانون.
وأضافت أن أحكام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 في جميع مواده البالغة 16، لم تتضمن أي عقوبات سواء أكانت غرامات مالية أم سجن، ومن منطلق اظهار الحقيقة وبصورة متكاملة للتشريع في هذا المجال، فان قانون ضريبة الدخل النافذ أوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.
وأكدت الضريبة أنه بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.
كما أكدت في هذا الصدد أن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية.
لذلك فان عقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية من قبل المكلف الملزم بإصدار فاتورة ضريبية محدد بالقانون وليس بالنظام والتي حددت أيضا العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وذكرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المشرع الأردني، وانسجاما مع احكام الدستور، ومع اقراره في القانون المعدل لحكم جديد بوجوب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم الخدمة او بيع السلعة في المملكة حدد عقوبات عدم الالتزام بهذا الحكم حسب احكام القانون بنص صريح على عقوبات عدم اصدار الفاتورة الضريبية.
ونص القانون على أن يصدر نظام لتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة، وتنفيذا لأحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل صدر نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 ولم تتضمن احكامه فرض اي عقوبات سواء كانت غرامات او سجن.

وقالت الدائرة إن حكم اصدار الفاتورة الاصولية لبيع السلعة او تقديم الخدمة جاء بنص المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل وعقوبة عدم اصدار فاتورة ضريبية جاء بنص المادة (66/أ/7) من القانون وليس بنظام ونذكر بالقاعدة القانونية لا اجتهاد في مورد النص.
وحول تفاصيل نظام الفوترة، فإن النظام لا يوجب اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل، فيما حددت احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 اركان الفاتورة النقدية ولم تتضمن وجوب تدوين اسم المشتري او متلقي الخدمة او الموكل على الفاتورة النقدية.
وفي مجال المهن بما فيهم الاطباء والمحامين والمهندسين، فان تعليمات احتساب ضريبة الدخل على الاساس النقدي تضمن شمول هذه المهن بالأساس النقدي، لذلك فان هذه المهن والتي تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبتها ضريبيا بما فيها مهنة المحاماة والمهندسين، فإن لهم الحق في استخدام الاساس النقدي في تنظيم واصدار فواتيرهم مما يرتب انطباقه مع احكام المادة (5/أ) من نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها على الفواتير الصادرة عنهم اي يتطبق عليهم الفاتورة النقدية ولا يتوجب تضمين الفاتورة اسم متلقي الخدمة او الموكل.
واكدت الدائرة أنه لا يمكن اعتبار تطبيق نظام الفوترة في المملكة افشاء للمعلومات واسرار المهنة وسجلات متلقي الخدمات، حيث تعد الفاتورة حق للمواطن بالمبلغ الذي دفعة مقابل تلقي الخدمة.

كما أكدت أن المعلومات التي تتضمنها الفاتورة لا تؤدي إلى افشاء اي معلومات عن متلقي الخدمة، خصوصا وانه تم اعتماد الاساس النقدي لمحاسبة المهن ضريبيا بالتالي فأنها تستخدم الفاتورة النقدية التي لا تتطلب ذكر اسم متلقي الخدمة.
واعربت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استعداد كادرها في وحدة الدعم الفني تقديم الاجابة عن الاستفسارات وتقديم الايضاحات للحصول على الحقيقة بدلالات الاجتهاد بعيدا عن الصواب والواقع.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع