أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة .. وتسحب لواء "ناحال" الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد حماس مستعدة للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات ولن تسلم الأسرى قبل انتهاء الحرب الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النص الكامل لقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة...

النص الكامل لقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.

النص الكامل لقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.

10-07-2019 12:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

ينعقد مجلس الامة في دورته الاستثنائة المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة عدد من القوانين احالتها الحكومة للمجلس.
ونصت الارادة الملكية السامية على مناقشة عدد من المشاريع من ابرزها قانون االنزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يلي النص.

مشـــــــــــــــــــــــروع.
قانون رقم ( ) لسنة 2019.

قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة كما وردت في القانون الأصلي المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل.

المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون النزاهة
ومكافحة الفساد لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم
(13) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالقانون
الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة (3): المادة (2):
أ. تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة النزاهة
ومكافحة الفساد) تتمتع بشخصية اعتبارية
وباستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام
بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها
بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة
ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات
القضائية المحام العام المدني.
ب. يكون المقر الرئيس للهيئة في عمان .
ج. يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير.

تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو
التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( وغير المنقولة ) بعد عبارة
(الأموال المنقولة ) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة
في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوكيل
العام).
ثالثا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها.

المادة (4) : المادة (3) :

2

تهدف الهيئة إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة
الوطنية ومكافحة الفساد من خلال:
أ‌. تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في
الإدارة العامة وضمان تکاملها.
ب‌. التأكد من ان الإدارة العامة تقدم الخدمة
للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
ج. التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة
الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق
وتكافؤ الفرص .
د. التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند
وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق
المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً
للتشريعات.
هـ. التأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات
بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ
الفرص.
و. التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة
المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة
ومحاسبتهم.
ز. تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم وفقا

تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة
(ي) الواردة فيها وإعادة ترقيم الفقرتين (ك) و(ل)
الواردتين فيها لتصبحا (ي) و(ك) منها على
التوالي.

3

لأحكام هذا القانون.
ح. التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية
الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط
تقديمها من خلال القنوات الرسمية .
ط. التحري عن الفساد المالي والإداري بكل
أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع
الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة
التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية
اللازمة لذلك.
ي. ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد
وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من
السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة
وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية
ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا
لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق
التشريعات السارية المفعول.
ك. مكافحة اغتيال الشخصية.
ل. التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع
الخاص و مؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير
الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها.
المادة (6) : المادة (4) :

4

أ.1. يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها
مجلس يتكون من رئيس وأربعة أعضاء ممن
يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا
يحمل أي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة
ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
2. تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو
المجلس.
ب. على الرئيس وأعضاء المجلس ان يتفرغوا
لعملهم ولا يجوز لأي منهم ممارسة أي عمل أو
وظيفة أو مهنة كما لا يجوز ان يكون أي منهم
معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجازا من أي جهة.
ج. يحدد راتب كل من الرئيس وأعضاء المجلس
وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
د. يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس
يتولى مهامه عند غيابه.
هـ. يطبق على الرئيس واعضاء المجلس قانون
الكسب غير المشروع.
و. يقسم الرئيس واعضاء المجلس قبل مباشرتهم
أعمالهم امام الملك اليمين التالية:

يلغى نص الفقرة (ج) من المادة(6) من القانون
الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-1- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة
لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات
النافذة .
2- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات
المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام
التشريعات النافذة .

5

' أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن
وأن احافظ على الدستور واحترام القوانين
والانظمة وأقوم بالمهام الموكولة إلي بحياد وصدق
وأمانة.'
ز. باستثناء حالات التلبس بالجرم، لا يجوز ملاحقة
أو توقيف الرئيس أو عضو المجلس إلا بعد
الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي
وللمجلس القضائي أن يقرر بعد سماع أقوال
الرئيس أو العضو استمرار توقيفه للمدة التي يراها
مناسبة أو تمديدها أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير
كفالة.

المادة (7) : المادة (5) :
أ‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس انهاء
خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة
المجلس في أي من الحالات التالية :
1. إذا أخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة إليه
أو قام بعمل يمس الشرف أو الكرامة.
2. إذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ
النزاهة الوطنية أو يدخل في نطاق الفساد وفق

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو
التالي:-
أولا: بإضافة الفقرة (أ) اليها بالنص التالي:-
أ- تنتهي خدمة الرئيس أو عضو المجلس
بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور
الارادة الملكية بقبولها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها
لتصبحا (ب) و(ج) منها.

6

أحكام هذا القانون.
3. إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث جلسات
متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة
دون عذر يقبله المجلس.
ب. اذا شغر موقع الرئيس او أي عضو من اعضاء
المجلس لأي سبب من الأسباب يتم تعيين بديل عنه
بالطريقة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة
(أ) من المادة (6) من هذا القانون لإكمال المدة
المتبقية من مدة المجلس.

ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه
المادة، لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من
أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل
انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا
القانون.

المادة (8) : المادة (6) :
أ‌. يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط
والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية بها.
3. دراسة أي موضوع يعرض عليه ، أو بمبادرة
منه ، يتعلق بأي من قرارات الإدارة العامة أو
إجراءاتها أو ممارساتها وارسال توصياتها
بخصوصها اليه.
4. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية
والدولية المماثلة لعمل الهيئة .

تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو
التالي:-
أولا: بإضافة البند (7) الى الفقرة (أ) منها بالنص
التالي :-
7- طلب كف يد كل من يرتكب أيا من افعال الفساد
عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه
وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لزم، وتعديل
أي من تلك القرارات أو إلغاؤها وفق التشريعات
المعمول بها.

ثانيا: بإلغاء عبارة ( وتفويض من يقوم بالتوقيع
نيابة عنها ) الواردة في آخر البند (10) من الفقرة

7

5. اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الشكاوى
والتظلمات المقدمة الى الهيئة بما في ذلك إحالتها
إلى الجهات المختصة .
6. اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص قضايا الفساد
بما في ذلك إحالتها الى الجهات القضائية المختصة.
7. إجراء التحريات اللازمة لمتابعة أي من قضايا
الفساد من تلقاء نفسه أو بناء على إخبار يرد من أي
جهة، وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيق أن
الإخبار الوارد إليه كان كاذباً وكيدياً يتم تحويل
مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً
للأصول القانونية المتبعة.
8. توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
9. اصدار نشرات دورية تبين مخاطر الفساد
والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة و
إداراتها العامة.
10.الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها
الهيئة وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنها.
11. اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة والموافقة على
جدول تشكيلات الوظائف فيها لاقراره حسب
الأصول.

(أ) منها.
ثالثا: بإعادة ترقيم البنود من (7) الى (17) الواردة
في الفقرة (أ) منها لتصبح من (8) الى (18) منها
على التوالي.

رابعا: بإضافة الفقرتين (ب) و (ج) اليها بالنصين
التاليين وإعادة ترقيم الفقرة (ب) منها لتصبح (د):-
ب-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر،
للمجلس ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد
وله أن يقرر حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة
ومنعه من السفر.
2- على المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام
عمل من تاريخ صدور القرار المشار إليه في البند
(1) من هذه الفقرة عرضه على النيابة العامة
المتخصصة لإصدار قرار قضائي بهذا الخصوص.
ج- إذا تبيّن للمجلس وجود نمو غير طبيعي في ثروة
أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير
المشروع فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية
تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي
بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص.

8

12. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل
الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء.
13 . اصدار التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة بما
في ذلك المتعلقة منها بمهام اعضاء المجلس
وصلاحياتهم.
14. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام
بأعماله على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد
اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها .
15. اقرار البيانات المالية الختامية للهيئة والموافقة
على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس
الوزراء لإقراره حسب الأصول.
16. اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه
الى الملك ومجلس الوزراء ومجلسي الاعيان
والنواب.
17. أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة
واهدافها يعرضها الرئيس عليه.
ب. للمجلس المساهمة في استرداد الاموال
المتحصلة عن افعال الفساد سواء كانت الاموال
داخل المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق
التشريعات ذات العلاقة.

9
المادة (7) :
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (9 مكررة )
اليه بالنص التالي:-
المادة (9 مكررة ):-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك
شؤونها الادارية والمالية ومتابعة أعمالها .
ب- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها
المجلس .
ج- تمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات
التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها .
د- اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها
على المجلس لإصدارها .
هـ- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص
عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
المادة (10) : المادة (8) :
يعين للهيئة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الرئيس.

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما
ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) اليها
بالنص التالي:-
ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-

10
1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة
والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في
الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف
الوظيفي لها وعرضها على المجلس.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي
عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية خلال مدة
لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
وعرضها على المجلس لإقرارها.
4- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص
عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
المادة (16) : المادة (9) :
أ. يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم
المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون
الجرائم الاقتصادية.
3. الکسب غير المشروع.
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو

يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من
القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام
جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها ) الى
آخره.

11

ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في
المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك
ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو
غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال
العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو
الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة
والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة
لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي
صادقت عليها المملكة.
ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه
المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:
1. المنازعات والشکاوي بين الافراد .
2. الشکاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة
رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر

12

أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء
ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة
العامة.
3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو
القضائي.
ج. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات
ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد
الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات
ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه
او ملاحقته قضائياً.
المادة (20) : المادة (10) :
أ. مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، للهيئة في
سبيل قيامها بمهامها طلب أي بيانات أو معلومات
أو وثائق من أي جهة كانت، وعلى هذه الجهة
الاستجابة للطلب دون إبطاء تحت طائلة المسؤولية
القانونية.
ب. يعاقب على الامتناع او التأخير غير المبرر
عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق
المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا
تزيد على خمسمائة دينار .
ج. للهيئة في اثناء التحقيق في اي قضية فساد ان

تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو
التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة
(وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها .
ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في
الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم).
ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة
ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د):-
ج- على الهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية

13

تكلف اياً من الاشخاص او الشركات أو الجهات
المتخصصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي
والاداري على الجهات المشمولة بأحكام هذا
القانون للتحقق من صحة بياناتها المالية وقيودها
وحساباتها وجميع تصرفاتها المالية.

الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية
اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين
الهيئة من القيام بمهامها.

المادة (21) : المادة (11) :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم
الهيئة بإصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز ثلاثة
أشهر من تاريخ بدء اجراءات التحقيق والتحري في
الشكوى، وللمجلس اذا اقتضت الضرورة تمديد
ذلك الموعد لمدة اضافية مماثلة.

يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (21) الواردة
فيه.

المادة (23) : المادة (12) :
أ. دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها
في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين
العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و
التصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من
هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة
نصفها.
ب.1.كل عقد أو اتفاق أو منفعة تم الحصول عليه
نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو

تعدل المادة ( 23) من القانون الأصلي بإضافة
الفقرة ( ب) اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة
(ب) الواردة فيها لتصبح (ج) منها:-
ب – مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها المملكة ، تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة على الموظف العمومي غير الاردني وعلى
موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد
الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد.

14

الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.
2. کل امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشکل
فساداً يکون غير نافذ بقرار من المحكمة المختصة
وعلى الجهات المختصة إلغاء قانون التصديق على
الامتياز وفقاً للإجراءات الدستورية.
3. للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب
كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف
العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين
لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل
فساد وذلك الى حين البت في الدعوى.
المادة (29) : المادة (13) :
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، لا يحول
صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق
العام او بوقف الملاحقة او الاعفاء من العقوبة
لتوافر اي من حالات موانع العقاب او لانتفاء
المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الاموال
المتحصلة عن الفساد.

يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي
ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة29-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
أ-لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام
والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على
استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.
ب- لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط
دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الإعفاء من
العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او
لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد

15
الأموال المتحصلة عن الفساد.

المادة (30) : المادة (14) :
للهيئة انشاء حساب امانات لدى البنك المركزي
يسمى (حساب امانات التسويات والمصالحات)
يخصص لحفظ وإدارة الاموال والمنافع المتحصلة
عن افعال الفساد والتي تم استردادها او الحجز
عليها والى حين تسليمها لمستحقيها.

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي على النحو
التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (أو بنك محلي يعتمده المجلس
بناء على تنسيب الرئيس) بعد عبارة (البنك
المركزي) الواردة فيها .
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة
الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب-تنظم جميع الشؤون المتعلقة بحساب الامانات
المنشأ لدى البنك المحلي المشار اليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع