أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الثلاثاء .. استقرار على الطقس وارتفاع تدريجي على الحرارة "كتائب القسام" تتوعد: اخترتم اقتحام رفح .. لن تمروا(صورة) قناة عبرية: "إسرائيل" تفاجأت بقبول "حماس" مقترح الهدنة الملك لبايدن: يجب التحرك فورا لمنع حدوث كارثة جديدة في غزة غانتس: المقترح يتضمن ثغرات كبيرة ونواصل دراسته الفراية: مراكزنا الحدودية بحاجة تطوير لمنع التهريب جيش الاحتلال يهاجم شرق رفح حماس : مصير الأسرى مرهون بنتنياهو واليمين المتطرف حماس وضعت نتنياهو في الزاوية .. عائلات الأسرى تتوعد بحرق إسرائيل / فيديو الهواري ينهي تكليف مديري الرقابة الداخلية والقوى البشرية ويكلف اللواما التربية تتيح أرقام الجلوس لطلبة توجيهي الدورة الصيفية الملك لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية: ضرورة مضاعفة المساعدات لغزة ما أسباب ارتفاع معدلات السمنة في الأردن .. ؟؟ «إتحاد المزارعين»: تقلبات الطقس خفضّت المعروض ورفعت أسعار الدجاج الملك ورئيس "البنك الدولي" يبحثان التبعات الاقتصادية لحرب غزة على الأردن مكتب نتنياهو: مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية في رفح السيسي: أتابع عن كثب التطورات الإيجابية للمفاوضات بايدن يحذّر نتنياهو مجددا من أي اجتياح لرفح عباس يُرحب بنجاح جهود قطر ومصر في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار تعليق الجيش الإسرائيلي على قبول حماس بمقترح الوسطاء
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك الإمارات: شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته .....

الإمارات: شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته.. فكانت النتيجة كارثية

الإمارات: شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته .. فكانت النتيجة كارثية

08-02-2019 03:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.

وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة "البيان" إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً).

واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية قد عاقبت المتهم تعزيراً عن جريمة قتل المجني عليها عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات وألزمته رسم الدعوى الجزائية وببراءته من تهمة حيازة المخدر ومصادرة المدواخ الملوث به، فاستأنفه حيث قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه .

وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.

وأكدت محكمة النقض أن دفاع المتهم بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطيراً وصادراً من المجني عليه وهو ما خلت أوراق الدعوى منه.

وأضافت: لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن أعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت فيه "أن الطاعن لا يعاني من مرض ذهني".

طعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع