أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
محللون إسرائيليون: الإستراتيجية الإيرانية لن تتغير قمة استثنائية بين الفيصلي والحسين إربد الاثنين الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا 3 يعتدون على شاب بأدوات حادة بأبو نصير الاحتلال ينفي تورطه بوفاة الرئيس الإيراني الاحتلال الاسرائيلي يهدم بناية من أربعة طوابق جنوب بيت لحم قصف إسرائيلي عنيف ودام على غزة ومبعوث أميركي في تل أبيب الحكومة الإيرانية تعين علي باقري وزيرا للخارجية بدلا من عبد اللهيان خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس الجيش الإسرائيلي يقتحم مدنا وبلدات في الضفة 30 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض سعودي فود 2024 عمال الخدمات بمستشفى السلط يطالبون بصرف رواتب الشهر الماضي قطر: لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حزب الله: رئيسي كان لنا أخا كبيرا وسندا قويا ومدافعا صلبا عن قضايانا وقضايا الأمة لبنان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج بداية الشهر المقبل الخارجية الإيرانية: لن يؤثر الحادث على أدائنا دورا بناء إقليميا ودوليا توضيح حول تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان للشهر الحالي هل تتحقق المعجزة؟ .. 28 مليار دينار موجودات الضمان في 2030 مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الصفحة الرئيسية أردنيات العمل توضح: العفو العام لا يشمل رسوم تصاريح...

العمل توضح: العفو العام لا يشمل رسوم تصاريح العمل ولا حقوق العمال

العمل توضح: العفو العام لا يشمل رسوم تصاريح العمل ولا حقوق العمال

05-02-2019 12:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد اعفى بموجب المادة( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة .

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة ١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139).
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والأجازات وتشغيل الإحداث وعمل المرأة، والحضانات .
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع