أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأحد .. ارتفاع آخر على الحرارة ‏حملة «ابتزاز» غير مسبوقة تستهدف بلدنا القرارات الجديدة لوزارة الاستثمار .. هل تُعيد الثقة للاستثمار في الأردن بدران: سقف طموحات الأردنيين مرتفع والدولة تسعى إلى التجاوب معها بالفيديو .. تحذير هام من الصحفي غازي المريات للشباب توق: إصلاح التعليم بالأردن مكلف جداً إدارة السير للأردنيين: هذا سبب وقوع هذه الحوادث طاقم تحكيم مصري لإدارة قمة الفيصلي والحسين 64 شهيدا ومئات المصابين بغزة السبت مديريات التربية في الوزارة الجديدة ستنخفض من 42 إلى 12 وزارة المالية تنفي ما تم تداوله على لِسان وزيرها محمد العسعس جثث شهداء في شوارع جباليا .. وارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة غانتس يمهل نتنياهو (20) يوما أو الاستقالة: بن غفير يهاجمه ولبيد يطالبه بعدم الانتظار إجراءات جديدة حول الفحص النظري والعملي لرخصة القيادة “حمل السلاح ليلحق برفيقه” .. مقطع متداول يظهر شجاعة المقاومة في جباليا (شاهد) أزمة حادة في الغذاء والدواء يعيشها النازحون بالقضارف السودانية مقابل تصعيد الاحتلال في عمق لبنان .. حزب الله يكرس معادلة جديدة لمواجهته الذكرى التاسعة لرحيل اللواء الركن فهد جرادات مكتب غانتس يهاجم نتنياهو بدء فرش الخلطة الاسفلتية للطريق الصحراوي من القويرة باتجاه العقبة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة "حقوق الانسان" ينتقد تقسيم الدوائر الانتخابية...

"حقوق الانسان" ينتقد تقسيم الدوائر الانتخابية ويرصد ملاحظات "أثرت على المصداقية والشفافية"

26-12-2010 09:25 PM

زاد الاردن الاخباري -

فرح عطيات ـ على الرغم من تأكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات النيابية الأخيرة جرت في "المجمل" وفقا لأحكام قانون الانتخاب، إلا أن المركز رصد في الوقت نفسه جملة مما أسماه "مخالفات أثرت على مصداقية وشفافية" العملية الانتخابية.

وفي تقرير أصدره أمس، شرح فيه بالتفصيل ملاحظاته على الانتخابات التي جرت في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، التي قال المركز إن معظم الإجراءات توافقت والمعايير القانونية والمعايير الدستورية والدولية ذات العلاقة، بما أضفى على الجوانب التقنية في إدارتها طابعا مقبولا من المصداقية والشفافية، مقارنة مع انتخابات العام 2007.

واستند في ذلك إلى عملية النشر الإلكتروني لجداول الناخبين، والسماح للمراقبين المحليين والدوليين برصد العملية الانتخابية، وتوفير مناخ أمني مناسب لوصول المقترعين إلى مراكز الاقتراع وتسهيل عملية اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة.

غير أن المركز أوضح أن الإدارة الانتخابية ارتكبت بعض المخالفات التي حدت من هذه المصداقية والشفافية، من أهمها عدم قيام الإدارة الانتخابية من تلقاء ذاتها، بتنقيح وتنقية جداول الناخبين.

وفي تقريره الذي حمل عنوان "مجريات الانتخابات النيابية لمجلس النواب السادس عشر"، رصد المركز تأخر الإدارة الانتخابية في نشر جداول الناخبين الأولية والقطعية إلكترونياً، وعدم تضمين جداول الناخبين القطعية سائر أسماء من يحق لهم الانتخاب.

وبين أنه تم استثناء الأشخاص الذين تم نقلهم إلى دوائر انتخابية جديدة، بموجب القرارات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات والمحاكم المختصة.

وأوضح أن هؤلاء في معظمهم، لم يراجعوا دائرة الأحوال المدنية للحصول على بطاقة أحوال شخصية مثبت عليها الدائرة الانتخابية الجديدة.

ومن جملة المخالفات كذلك، امتناع الإدارة الانتخابية عن الإفصاح عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أولا بأول، وعدم وقف ومنع الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين خارج الأوقات التي حددها القانون لها، بما في ذلك مراكز الاقتراع والفرز.

وسجل التقرير عدم تعامل الإدارة الانتخابية بحزم مع علنية التصويتين الأمي والعلني وشراء وبيع الأصوات، كما لفت إلى أن غالبية مراكز تسجيل الناخبين والاقتراع والفرز لم تكن مجهزة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى.

وأشار المركز إلى أن لجان الاقتراع والفرز لم تتقيد بسائر التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، إضافة إلى التفاوت الواضح في تطبيقها، فضلا عن أن بعض الجوانب التقنية للعملية لم تغطها التعليمات، ما فتح الباب أمام اجتهادات اللجان الانتخابية، وتاليا أثار حالة من الشك لدى الجمهور حول سلامة الانتخابات.

وبين أن نتائج عدد من الصناديق في المناطق "الحساسة والساخنة" تأخرت في الوصول إلى مراكز الجمع، فضلا عن ضعف الشفافية في استخراج نسب الاقتراع وجمع الأصوات التي انبثقت عنها عملية جمع الأصوات، وعلى نحو يصعب تدقيقه.

وأكد المركز على عدد من المظاهر السلبية التي رافقت العملية الانتخابية ولم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها ووقفها، وأهمها استخدام المال لشراء الأصوات الذي كان له أثر سلبي واضح على إرادة الناخبين، وسلامة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

ومن تلك المظاهر، كذلك، تصويت المواطنين والأميين بصورة علنية في عدد من الدوائر الانتخابية، من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، ما أخل بمبدأ سرية الانتخاب الذي نص عليه الدستور، وفاقم من مشكلة انتشار شراء الأصوات.

ورأى المركز أن قانون الانتخاب المؤقت أحرز بعض التقدم مقارنة بانتخابات سابقة، فيما يتعلق بزيادة عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة، والسماح للمدنيين العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بممارسة حقهم في الاقتراع، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتشديد العقوبات على جرائم الانتخاب وتحديدا عملية بيع الأصوات وشرائها.

كما أن تسهيل الإجراءات الإدارية للراغبين بالترشيح وتمديد المدة الزمنية لانسحاب المرشحين إلى سبعة أيام بدلا من ثلاثة، لإتاحة الفرصة للناخبين لتحديد توجهاتهم، ونشر أسماء ومواقع مراكز الاقتراع والفرز قبل سبعة أيام من تاريخ الاقتراع هي من ميزات القانون، غير أن المركز يسجل في الوقت ذاته على هذا القانون مساهمته في إضعاف تمثيل القوى والأطياف السياسية والشعبية في مجلس الأمة، والحد من عدالة وشفافية الانتخابات.

وأرجع ذلك لأسباب عدة، منها عدم تواؤم إصدار القانون مع الدستور الذي جعل القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية هو الأساس، في حين أن القوانين المؤقتة هي الاستثناء، بخاصة وأنه يعتبر من القوانين الأساسية الناظمة للحياة السياسية في الدولة.

غير أن القانون، وبغض النظر عن النقاشات التي جرت حول دستوريته، وموقف المركز الثابت بضرورة أن يكون قانوناً عادياً دائماً وليس مؤقتاً، إلا أنه أصبح نافذاً غير قابل للنقض حسب الأعراف القانونية السائدة، وفق التقرير ذاته.

ولم يحقق القانون النظام الانتخابي الذي تبناه مبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين المواطنين، ولا سيما في مسألة توفر العدالة في تقسيم الدوائر الانتخابية، فضلاً عن أن هذا التقسيم جرى بموجب نظام ولم يدرج ضمن القانون كما كان عليه الحال في قانون الانتخاب السابق.

وقد انتقص هذا النظام من مبدأ المساواة بين الناخبين، نتيجة عدم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر فرعية على أسس واضحة تراعي ضمان العدالة والمساواة النسبية بينها، سواء من حيث عدد السكان أو المساحة الجغرافية أو البعد التنموي.

ولم يحقق القانون المساواة بين المرشحات في مختلف المناطق الانتخابية، إذ إن المفاضلة بينهن لتحديد الفائزات احتسبت على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة الفرعية، وليس على مستوى المحافظة.

في حين أن تحقيق العدالة والمساواة بينهن كان يقتضي تقسيم عدد الأصوات التي تحصل عليها المرشحة على عدد أصوات المقترعين في المحافظة، وذلك على اعتبار أن تخصيص مقاعد المرأة قد تم بناء على عدد المحافظات وليس على عدد الدوائر الفرعية.

وتمثل جانب عدم المساواة بين المرشحين، في إغفال قانون الانتخاب تنظيم أحكام الدعاية الانتخابية، ووضع سقف أعلى لتمويل الدعاية وتحديد مصادرها وكيفية صرفها، الأمر الذي أسهم في خلق درجة كبيرة من تفاوت الفرص.

ولم ينص القانون على إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى هيئة وطنية مستقلة ودائمة ترأسها شخصية عامة مرموقة وتتمتع بالمصداقية، أو شخصية قضائية معروفة باستقلالها التام وحياديتها، وفق التقرير ذاته.

وبين أنه تم منح السلطة التنفيذية، بموجب قانون الانتخابات، صلاحية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، كما أن تمثيل السلطة القضائية المحدود في اللجنة العليا للانتخابات ولجان الانتخابات في المحافظات لا يمكنها من القيام بدورها كاملاً في الإشراف على مجريات العملية.

ولم يحقق القانون مبدأ التنافسية والشفافية في عملية الترشيح كنتيجة لتبني نظام الدوائر الفرعية الوهمية من دون تحديد جغرافي لها، وهو ما أكده تصرف الإدارة الانتخابية، والمتمثل بعدم إفصاحها عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أولا بأول.

ولفت إلى أن ذلك يتنافى مع مبدأ حماية تنافسية وشفافية عملية الترشيح، كما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المرشحين في الحصول على فرص متساوية للوصول إلى المقاعد البرلمانية.

كما أنه يتنافى مع حق المرشح والناخب في الحصول على المعلومات الخاصة بأسماء المرشحين في الدوائر الفرعية، بخاصة، وأن شكل الدوائر الفرعية يسمح بتوزيع المقاعد النيابية بين مرشحين أقوياء بصورة اقرب إلى التزكية بدلا من التنافس الحر والنزيه.

وأشار التقرير إلى عدم كفاية المدة الممنوحة للمواطنين للاعتراض على جداول الناخبين والتي تبلغ سبعة أيام، وذلك نظرا لضخامة حجمها وما تتضمنه من أسماء ، ما يحد من حقهم في التحقق من صحتها والاعتراض عليها.

ورصد المركز ظهور مفارقات ملفتة للنظر في نتائج الانتخابات، منها نجاح عدد من النواب في حوالي 24% من الدوائر الفرعية بعدد أقل بكثير من الأصوات التي حصل عليها بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في دوائر فرعية أخرى من ذات الدائرة الانتخابية الجغرافية.

كما ساهم القانون وبعض الممارسات المتبعة في تفاقم حالة العنف المجتمعي أثناء يوم الانتخاب وبعده في معظم محافظات المملكة.

وأغفل القانون، في رأي المركز، العديد من الإجراءات الانتخابية التي تعزز من النزاهة والشفافية، حيث لم ينص على تنظيم سجلات للناخبين في كل دائرة فرعية، الأمر الذي أدى إلى عدم اطلاع الناخبين والمرشحين على الجداول الانتخابية في تلك الدوائر، وهو ما يتنافى مع حقهم في التحقق من صحتها والاعتراض عليها.

ومن أمثلة ذلك أيضا، أن الآلية التي تبناها القانون لاقتراع الأمي لا تحقق الغرض الذي وضعت لأجله، وهو تحقيق مبدأ سرية الانتخاب، كما أن فيها نوعا من التعقيد.

ولم يرد في القانون حكم يقضي بقيام لجنة الاقتراع بتضمين محضر بدء عملية الاقتراع عدد الأوراق التي بحوزة اللجنة، ونص حول ضرورة إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة داخل الصندوق قبل البدء بقراءة الأسماء.

ولم ينص القانون على ضرورة أن تتضمن جداول الناخبين الاسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الهوية ومكان الإقامة، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للطعن في مركز التسجيل الكائن في الدائرة المدرج ضمنها اسم الناخب موضوع الاعتراض تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

وأوضح التقرير أن القانون لم يلزم الإدارة الانتخابية بنشر جداول الناخبين الأولية والقطعية إلكترونياً، وإغفالها في الوقت ذاته إلزام الإدارة الانتخابية بالنشر الورقي للجداول القطعية للناخبين.

ولفت إلى خلو النصوص من استثناء الطعون الخاصة بجداول الناخبين من الإجراءات المتبعة أمام محاكم البداية، وأهمها ضرورة توكيل محام، الأمر الذي يحمل المواطنين أعباءً مالية قد تحد من لجوئهم إلى تقديم الطعون.

وأشار التقرير إلى أن القانون لم ينظم آلية تقديم الشكاوى والاعتراضات إلى لجنة الاقتراع والفرز، وضرورة أن تكون هذه الآلية خطية، فضلا عن عدم ورود مواصفات صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع.

ولم ينظم كذلك عملية الجمع النهائي لمجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون بصورة تضمن شفافيتها ونزاهتها.

ومن أجل تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في الانتخابات، لا بد من قيام مجلس الأمة بمناقشة قانون الانتخاب المؤقت بصفة الاستعجال، وتعديله وإقراره كقانون دائم لتعزيز التوجه الديمقراطي في المملكة.

وأوضح أن إقرار القانون سيسهم في تحقيق التعددية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وعدالة التمثيل النيابي، وفقاً للدستور وللمعايير الدولية ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولضمان تحقيق مبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين جميع المواطنين، فلا بد من تعديل القانون الانتخابي وتقسيم الدوائر.

واقترح المركز بهذا الخصوص، تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام الانتخابي المختلط (صوت لأحد مرشحي الدائرة الانتخابية الصغيرة وصوت آخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة).

وبين أن تطبيق هذا النظام، يمكن إجراؤه على نحو تدريجي، بحيث لا يؤدي إلى زعزعة المكتسبات التي تحققت لمجموعات أو فئات من الأردنيين عبر السنوات الماضية.

ودعا إلى إعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية على أسس أكثر عدالة، تراعي ضمان المساواة النسبية بينها، من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، والبعد التنموي، وأن يتم تقسيمها بموجب القانون وليس بموجب نظام.

وشدد على تنظيم استخدام المال في العملية الانتخابية، وحماية إرادة الناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل، وتحديد سقوفها وكيفية صرفها، وضبط الحملات والدعاية الانتخابية ووقفها، وإزالة مظاهرها قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الاقتراع على الأقل، تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وكذلك وقف الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعلى اللوحات الإرشادية والشواخص المرورية، والحفاظ على السلامة العامة والمرورية، من جراء استخدام المواد الدعائية.

وبهدف تحقيق الإدارة العادلة والشفافة للعملية الانتخابية، أكد المركز على إنشاء هيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاهة للإشراف على سائر مراحل العملية الانتخابية، ترأسها شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقلال وحيادية.

وركز على أهمية تضمين القانون الإطار المناسب لمراقبة الانتخابات ورصدها من قبل مؤسسات وطنية مستقلة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات دولية ذات مصداقية واحترافية.

ومن أجل التحقيق السليم لمبدأ عمومية الانتخاب والترشيح، اقترح المركز إدخال تعديلات على القانون، منها تحديد سن الناخب بحيث يحق لمن أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الموعد المحدد لإجراء الانتخاب، ممارسة حقه في الانتخاب.

وطالب بالسماح لجميع الأردنيين الذين سبق وأن صدر عليهم حكم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، وصدر بحقهم عفو (عام أو خاص) بالترشح لعضوية مجلس النواب.

ودعا إلى إيجاد الآليات المناسبة لإفساح المجال للأردنيين المقيمين خارج المملكة بممارسة حقهم الانتخابي، فضلا عن توفير آليات مناسبة لتمكين الأردنيين الموقوفين إداريا أو قضائياً من ممارسة حقهم في الاقتراع، انطلاقا من مبدأ أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.

وحث على تضمين الجداول الانتخابية أسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب، من دون التقيد بشرط التسجيل.

وأوصى بإخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنوياً وبصورة دورية، وأن تكون جميع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صحيح وسليم، وأن يتم تنظيمها بشكل دقيق يسهل الرجوع إليها من قبل من له حق الاقتراع أو له مصلحة في حينه.

وشدد على اعتماد الجداول الانتخابية الخاصة بكل مركز اقتراع، بما يضمن عدم تسجيل أي ناخب في أكثر من جدول واحد.

ولضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز، يجب أن يتضمن القانون تفعيل مبدأ سرية الانتخاب، وذلك من خلال التأكيد على الشروط الواجب توفرها بالمعزل، وتطوير شكل ومضمون ورقة الاقتراع، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير عليه.

ويهدف ذلك، من وجهة نظر المركز، إلى القضاء على ظاهرة التصويت الأمي، بما في ذلك إمكانية استخدام بطاقة الأحوال المدنية الذكية، واللجوء إلى التصويت الإلكتروني، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان سرية التصويت لذوي الإعاقات البصرية.

وطالب المركز بإلغاء جداول الانتخاب التي تعتمد الدائرة الانتخابية كوحدة واحدة، والاستعاضة عنها بفرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع داخل الدائرة، وعدم السماح للناخب بالتصويت إلا في المركز المدرج اسمه في جدوله الانتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت لأكثر من مرة.

وفي مجال نقل الأصوات، اقترح المركز منع عمليات النقل إلا للقاطنين فعلاً في الدائرة الانتخابية، بما في ذلك التي جرت خلال العام السابق للاقتراع، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية للناخب والناقل ومن يساعد ويشارك في عملية النقل، خلافاً للأسس السابقة واعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.

وأوصى بأن يتم النقل بعد دراسة حسيّة ميدانية وليس استناداً لأية وثائق وهمية، إلى جانب إخضاع عمليات النقل للاعتراض لدى الهيئة الوطنية العليا المستقلة للانتخابات من قبل الناخبين، على أن تخضع قرارات البت في الاعتراضات على عمليات النقل للطعن القضائي أمام محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية، والتي تم النقل إليها في نطاق اختصاصها، وفق ما أورده التقرير.

وبين أن نشر جداول الناخبين عن طريق النشر الإلكتروني، بالإضافة إلى وسائل النشر الأخرى، وإعادة نشر الجداول النهائية بعد الاعتراض عليها والنظر في الطعون، سيتيح الاطلاع عليها للناخبين والمرشحين والتحقق من دقتها.

وشدد على ضرورة توسيع اختصاص المحاكم في النظر في الطعون الخاصة بجداول الناخبين، بحيث تملك المحاكم النظر في أي طعن يقدم إليها يستند إلى عدم صحتها، وعدم تقييد صلاحيتها بحالات محددة على سبيل الحصر.

ودعا إلى النص صراحة في القانون على استثناء الطعون المقدمة على جداول الناخبين من الإجراءات الشكلية المتبعة أمام محاكم البداية، من حيث توكيل المحامين، فضلا عن جعل القضاء، فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشيح، على درجتين على الأقل، لضمان توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.

ولتأكيد مبدأ سلامة وشفافية الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ليوم الاقتراع، أوصي المركز بإلزام لجان الاقتراع والفرز بإحصاء بطاقات الاقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية الاقتراع، وتوثيق ذلك.

ولفت إلى أهمية النص على آلية واضحة لتقديم الشكاوى للجان الاقتراع والفرز أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، بحيث تقدم الشكاوى ويتم الفصل بها خطياً، وإتاحة الطعن في قرارات اللجان لدى المحاكم المختصة.

ودعا إلى توفير التسهيلات اللازمة لمشاركة المعوقين في عملية الاقتراع، ووضع آلية شفافة وواضحة لعمليات الجمع النهائي للأصوات التي حصل عليها المرشحون وإعلانها.

وشدد على رفع قدرات الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية بالإجراءات السليمة لتطبيق أحكام قانون الانتخاب، والممارسات الفضلى للانتخابات الحرة والنزيهة.



الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع