أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأوقاف تنشر أسماء الموظفين والأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج. قوات الاحتلال تقتحم بلدتين شمال غربي رام الله هذا موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً حريق في شارع الملكة نور وتنبيه من إدارة السير حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف مواقع للاحتلال قوات الاحتلال تعتقل حارس القنصل اليوناني من كنيسة القيامة 6 شهداء في دير الغصون شمال طولكرم. وفاة أردني بحالة تسمم في السعودية معاريف: أهالي جنود يطالبون بعدم اجتياح رفح الدفاع المدني: تعاملنا مع (1084) حالة إسعافية مختلفة الأونروا: أطفال غزة يعانون مستويات توتر مدمرة إعلام إسرائيلي: كلنا رهائن لردّ حماس الحياصات يستقيل من مجلس إدارة الفيصلي زخات مطرية الأحد والاثنين .. والأرصاد تحذر محال دجاج "النتافات" في السلط تغلق أبوابها إصابة عائلة كاملة بحادث تصادم في إربد مظاهرات في بريطانيا تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة الجمارك تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال الطبيب عدنان البرش خبير عسكري يدعو لتوخي الدقة حول مايتعلق بأخبار الهدنة
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

الافتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

25-11-2017 03:07 PM
تعبيرية

زاد الاردن الاخباري -

جاء في فتاوى دائرة الافتاء العام انه يحرم المتاجرة بالبضائع المزورة.

وكان السؤال ما حكم بيع بضاعة مزوّرة تحمل اسماً تجارياً عالمياً، وكتمان ذلك عن المشتري؟

اما الجواب -بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله- «فقد أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التزوير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه.
فلا يجوز المتاجرة بهذه البضائع؛ لأنها مزوّرة تحمل العلامة الأصلية نفسها كذباً، وهذا من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.

أما البضائع المقلدة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، فيجب على التاجر أن يبيّن لمن يتعامل معه ما يعلمه عن البضاعة من عيوب، وهذا ينطبق على تاجر الجملة كما ينطبق على تاجر التجزئة. قال عليه الصلاة والسلام – عن البائع والمشتري-: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه. وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (101) بتحريم الكذب والغش في بيع البضائع. والله تعالى أعلم








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع