أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شحنة مساعدات بريطانية تتوجه إلى الرصيف البحري في غزة مجلس الوزراء يناقش مشروع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام منتخب التايكواندو يبدأ منافساته في بطولة آسيا الخميس الصحة العالمية: لقاح جديد مضاد لحمى الضنك جنرال إسرائيلي: المصريون سيدفنوننا بحال الحرب معهم السعودية .. أوامر ملكية بإعفاء وتعيين مسؤولين بمراتب عليا في الدولة «القسام»: مقتل 12 جندياً إسرائيلياً في عملية بجباليا جيش الاحتلال: إصابة 23 جنديا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا نتنياهو: أتنمى زوال الخلاف مع أمريكا والحصول على المساعدات نتنياهو: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية محكمة العدل ترفض طلب إسرائيل تأجيل جلستها غدا غالانت: نستعين بالولايات المتحدة في حربنا الحالية مستوطنون يمنعون مرور 26 شاحنة تجارية من الضفة لغزة بايدن يدعو ترامب لمناظرتين متلفزتين إعلام إسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة وجنديين بغزة افتتاح المحطة الرئيسية لاستقبال غاز الريشة الجمعة المقبل قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء - تفاصيل اتفاقية لإنشاء مركز تدريب زراعي متطور في الأغوار الشمالية الحكومة: الأردن تأثر بالتغير المناخي نظرا لزيادة عدد السكان
الصفحة الرئيسية أردنيات للمرة الأولى .. تطبيق المادة 330 على شاب قتل...

للمرة الأولى.. تطبيق المادة 330 على شاب قتل عمه خلال ممازحته

للمرة الأولى .. تطبيق المادة 330 على شاب قتل عمه خلال ممازحته

08-11-2017 12:11 AM

زاد الاردن الاخباري -

طبقت نيابة محكمة الجنايات الكبرى نص المادة ٣٣٠ مكررة /ج للمرة الاولى منذ سريانها في ٢٩-١٠-٢٠١٧ والمتعلق بإطلاق الاعيرة النارية دون داع في قضية احيلت اليها مؤخرا، قتل خلالها رجل بعيار ناري خرج بالخطأ خلال ممازحة مع ابن شقيقه.

وقال مصدر مقرب من التحقيق ان شابا كان يجلس برفقة عمه المغدور على شرفة منزل حيث كان المشتكى عليه يحوز سلاح ناري بومب آكشن، وخلال جلوسهما سويا اخذ المشتكى عليه يمازح عمه المغدور، فخرج عيار ناري بالخطأ اصابه بشكل مباشر فارداه قتيلا.

واضاف المصدر ان الشرطة احالت اوراق القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى الذي قرر اسناد تهمة " اطلاق عيارات نارية بدون داع نتج عنها وفاة انسان وبحدود المادة ٣٣٠ مكررة /ج من قانون العقوبات .

ويشار الى ان هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العقوبات والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩-١٠-٢٠١٧ والتي يشير على ان الحد الاقصى للعقوبة لا ينقص عن السجن ١٠ سنوات.

وكانت وزارة العدل في عام ٢٠١٠ اصدرت تعميما بتحويل كل من يطلق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها الى محكمة الجنايات الكبرى واعتبارها جريمة قتل .

وكان التعميم الصاد ر قبل ٧ سنوات قد نفذ بعد توجيهات ملكية اثر انتشار وتزايد اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية كونها باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين ويؤدي في كثير من الحالات الى الوفاة جراء هذا التصرف الذي وصف باللا مبالي من بعض المواطنين . وسجل الاردن عددا من حالات الوفاة والاصابات بلغت في احدى السنوات الماضية ٥ وفيات. وشددت محكمة الجنايات الكبرى في قرارتها الصادرة في قضايا اطلاق الاعيرة النارية الناتج عن وفاة عقوبات وصلت الى الوضع بالاشغال الشاقة ١٠ سنوات.

رؤيا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع