أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استطلاع: أكثر من نصف المستوطنين يؤيدون استقالة نتنياهو الشرطة الإسرائيلية تستدعي أفرادا من عائلات محتجزين مظاهرة في القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حماس مشوقة للخصاونة: ما الطرق التي سيتم فرض رسوم عليها؟ التنمية: طفل متسول يحصل يوميا على "راتب موظف" رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم رئيس مجلس النواب يهنئ بعيد العمال اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن مذكرة تعاون فني بين وزارة الطاقة والمركز الجغرافي الملكي انخفاض النفط والذهب عالميا النص الكامل للعرض الإسرائيلي المقدم لحماس ولي العهد يهنئ الأردنيين بمناسبة يوم العمال العالمي البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024 مصرع 19 شخصا جراء انهيار طريق سريع في الصين سفارة بنغلادش تحتفي بالعيد الوطني 3153 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة يوم العمال 33 شهيدا في 4 مجازر يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في غزة بريطانيا تعلن دعمها مشروعا أردنيا بريطانيا باسم "جاهز" للتنبؤات الجوية بلينكن: الولايات المتحدة "مصممة" على التوصل لوقف إطلاق نار في غزة
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

الافتاء : لا يجوز التصرف بأموال فاقد الأهلية

15-10-2017 11:15 AM

زاد الاردن الاخباري -

افتت دائرة الافتاء العام بعدم جواز التبرع من أموال فاقد الأهلية، وذلك ردا على سؤال: «أصيبت والدتي بمرض الزهايمر، وهي تملك مصاغاً ذهبياً، ووالدي ينوي بيعه، ويريد أن يتصدق به عن الوالدة، هل يشترط موافقة الأبناء والبنات على ذلك. وهل فعله صحيح؟».

واجابت الدائرة ان «ملكية الشخص لماله مرتبطة بحياته، فما دام على قيد الحياة فجميع ما لديه من أموال ونحوها ملك له، وعليه فملكية والدتك لأموالها باقية؛ لأن إصابتها بمرض الزهايمر لا يؤثر على ملكيتها، وإنما يؤثر على أهليتها في التصرف بأموالها».

والواجب في هذه الحالة أن يُرفع أمرها إلى القاضي ليعين وصياً أميناً يدير لها شؤونها، ويحفظ أموالها، ولا يجوز أن تصرف أموالها إلا لمصلحتها، وأي تصرف في هذه الأموال ليس فيه مصلحة لها تصرف باطل، وفاعله آثم لأن فاقد الأهلية مثله كمثل الطفل الصغير، بحيث لا يجوز التبرع ولا التصرف بشيء من ماله، وإن كان كبيراً في السن.

وعليه؛ فإنه لا يجوز لكم ولا للولي التصرف في مال والدتكم، سواء أكان ببناء مسجد أو بالتبرع عنها ما دامت على قيد الحياة؛ لأن الأصل حفظ مالها إلى أن تشفى من مرضها بإذن الله تعالى، أو تموت فتقسم تركتها على الورثة.

وإذا قام الوالد أو أي أحد بالتصرف في أموالها من غير إذن القاضي، وجب عليه ضمان هذا المال ورده. وننصح الجميع بتقوى الله والبعد عما يغضبه. والله تعالى أعلم.

الدستور








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع