أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أبو السعود: النسبة الأكبر من فاقد المياه في الأردن بسبب السرقات المائية. الصحة العالمية تؤكد التعرف على جثث 25 ألف شهيد نتيجة العدوان على غزة. جلسة في مجلس الأمن مع حضور أهالي الأسرى لدى المقاومة تصريحات لوزير خارجية الاحتلال تكشف ارتفاع حدة التوتر بين تل أبيب والقاهرة تقرير: ريال مدريد سيتعاقد مع ألونسو قبل انتهاء عقد أنشيلوتي الملك وولي العهد يعزيان بوفاة الوزير الأسبق السحيمات. هآرتس: الجنود الإسرائيليون يشعرون بالإحباط. الاحتلال أعلن عن إصابة 95 جنديا منذ نهاية الأسبوع الماضي الدويري: رسالة المقاومة .. (لا يوحد من يستطيع لي ذراعنا). شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال رفح وجباليا عربيات : القطاع السياحي تأثر بالعدوان على غزة رئيس الأركان يودع وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/1. الفيصلي يعلن عن توفير راتب للفريق الأول. توضيح من التربية حول وفاة طالب إثر سقوطه من باص صغير في إربد تفاصيل عملية مركبة للقسام في جباليا اليونيسيف: نزوح أكثر من 448 ألف شخص من رفح تسيير طائرة لنقل موظفة أردنية أصيبت بغزة إلى عمان 863 مليون دولار حوالات المغتربين الاردنيين في 3 أشهر بعد زلزال إثيوبيا أمس .. تحذير من طوفان قد يغرق السودان! نادي الأسير الفلسطيني: 25 معتقلة إداريا بسجون الاحتلال.
الصفحة الرئيسية أردنيات وثيقة تكشف : اتفاقية الغاز لا سرية ولا محمية

وثيقة تكشف : اتفاقية الغاز لا سرية ولا محمية

وثيقة تكشف : اتفاقية الغاز لا سرية ولا محمية

29-07-2017 01:21 PM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - قالت المحامية هالة عاهد الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأن البينات التي قدمتها النيابة العامة الإدارية تؤكد أن الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز غير سرية وغير محمية، حيث أن النيابة العامة الإدارية قدمت بينه وهي عبارة عن كتاب رسمي مقدم من وزير الطاقة (إبراهيم سيف) موجهة لوزير الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات، ومرفق بهذا الكتاب الرسمي، الذي لا يطعن به إلا بالتزوير، قائمة بالمواضيع والمعلومات التي تم اعتبارها الوزارة سرية ومحمية، وليس من بينها (اتفاقية الغاز)، أي أنها ليست من بين المواضيع والمعلومات المصنفة سرية ومحمية، وهو يدحض قول وزير الطاقة بأن هذه الاتفاقية مصنفة سرية ومحمية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وبًيًّنت المحامية هالة عاهد أن ما تم تصنيفه سري محمي بموجب هذا الكتاب هو فقط (خطاب النوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الموقع بشهر أيلول 2014) الوارد في البند (9) من الوثائق السرية والمحمية لمديرية الغاز الطبيعي، (لطفاً: أنظر الوثيقة المرفقة)

وأضافت المحامية هالة أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) قد أكدوا في لائحة الرد على جواب النيابة العامة الادارية أن خطاب النوايا هو شيء مختلف عن اتفاقية الغاز، فخطاب النوايا يعتبر بمثابة دعوة للاتفاق وقد تم هذا الخطاب في شهر أيلول من سنة 2014، أما اتفاقية الغاز فهي موقعة بين الجانبين في سنة 2016 أي بعد خطاب النوايا بسنتين وهي اتفاقية لم يتم تصنيفها سرية ومحمية بحسب البينات المقدمة من قبل النيابة الإدارية.

أي أن (اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز) هي اتفاقية ليست سرية ولا محمية ولم تصنف كذلك.

وعليه لا يوجد مسوغ قانوني ولا مجال للامتناع عن الكشف عن هذه المعلومات (اتفاقية الغاز) على سند من القول أن الكشف عن هذه المعلومة يخالف أحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فأي حالة من الحالات الموجبة للامتناع عن كشف المعلومة غير متوافرة، ويؤكد هذه الحقيقة كتاب وزير الطاقة (إبراهيم سيف) المشار إليه.

يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأن هذه المجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.

إلى ذلك أكدت المحامية هالة بأن هذا النوع من الاتفاقيات (التي يترتب عليها بالضرورة تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة) وبموجب صراحة نص المادة (33) من الدستور يجب أن تكون علنية ومتاحة للجميع ويجب أن لا تكون سرية على الإطلاق، ويجب عدم إنفاذها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها والمصادقة عليها بقانون.

وهذا نص لائحة الرد على جواب النيابة العامة الإدارية كما ورد:

لدى المحكمة الإدارية الموقرة

رد المستدعي على جواب الجهة المستدعى ضدها في الدعوى رقم (166/2017)

السادة أصحاب الشرف،،،

يؤكد المستدعي على ما جاء في لائحة استدعائه من وقائع مثبتة وأسباب طعن قانونية وطلبات حقيقة بالإجابة،

وينكر المستدعي ما جاء في جواب الجهة المستدعى ضدها ويتنافى مع مصلحته، ويرد على النحو التالي:

أولاً: لا صحة لما تدعيه الجهة المستدعى ضدها من أن دعوى المستدعي مردودة شكلاً لفقدانها شرط المصلحة،

إن للمستدعي مصلحة مشروعة في إقامتها، ومصلحة المستدعي قائمة بإقرار الجهة المستدعى ضدها بمصلحه المستدعي ابتداءا في تقديم طلب الحصول على المعلومات وعدم إنكارها توافر هذه المصلحة وموافقتهم على حقه بالحصول على المعلومة كباحث وان المستدعى ضدها كجهة إدارية هي الأقدر على تحديد المصلحة وان رقابة المحكمة تتعلق بمشروعية القرار الإداري ما دامت المصلحة قائمة بموجب نص قانوني وبإقرار الجهة الإدارية فقد نصت المادة (7) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) بأن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، وقد بَيَّن المستدعي وهو مواطن أردني يشمله نص المادة (7)، بَيَّن في نموذج طلب المعلومات الذي قدمه أنه باحث قانوني، وقد طلب تزويده بهذه الاتفاقية (اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز) وان المصلحة في دعاوى الإلغاء لا تتطلب أن يكون هناك حق معتدى عليه وان المصلحة الشخصية الأدبية المباشرة كافية لإقامة دعوى الإلغاء، إذ أن القصد في دعاوى الإلغاء هو تصحيح الحالات القانونية بإزالة كل اثر قانوني للقرارات الإدارية غير المشروعة أو المخالفة للقانون .

أي أن للمستدعي كباحث أردني له الحق في الحصول على المعلومة (الاتفاقية) وله مصلحة مشروعة وسبب مشروع في الحصول على هذه المعلومات، وبالتالي فإن إقرار الجهة الإدارية المختصة بصفته ومصلحته بالحصول على المعلومات لكنها في الوقت ذاته منعته من حقه في الحصول على المعلومة ورفضت تزويده بها، فإن مصلحته بالطعن بقرار الرفض تكون مصلحة قائمة وثابتة ومحمية بموجب القانون لتعدي الجهة الإدارية على حقه الثابت بموجب القانون ولهدرها لهذا الحق.

وعليه فإن دفع الجهة المستدعى ضدها بأن دعوى المستدعي مردودة شكلاً لفقدانها شرط المصلحة هو دفع يخالف أحكام القانون، وهو دفع حقيق برده والالتفات عنه.

ثانياً: لا صحة لما تدعيه الجهة المستدعى ضدها من أن دعوى المستدعي مردودة شكلاً بالنسبة للقرار المشكو منه الثاني كونه قرار غير نهائي،

إن هذا الادعاء يخالف مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 287 لسنة 2016، المرفق صورة منه.

وبالتالي؛ فإن هذا الدفع هو دفع حقيق برده والالتفات عنه.

ثالثاً: لا يسلم المستدعي بالوقائع بالشكل الوارد في اللائحة الجوابية للجهة المستدعى ضدها وينكرها، وهو يتمسك بالوقائع كما وردت في لائحة استدعائه.

رابعاً: لا يعترض المستدعي على بينات الجهة المستدعى ضدها ويعتبرها بينات له في هذه الدعوى وخصوصاً المرفق رقم (3) وهو كتاب وزير الطاقة (إبراهيم سيف) رقم (5/2/1/3755) تاريخ (30/4/2016) الموجهة لوزير الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات وموضوعه (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات)، المرفق به قائمة بالمواضيع والمعلومات التي تم اعتبارها سرية ومحمية،

حيث يظهر جلياً من خلال هذا الكتاب ومرفقه أن (اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز) ليست من بين المواضيع والمعلومات المصنفة سرية ومحمية، وهو يدحض قول الجهة المستدعى ضدها في البند (ثانياً-2) بأن الاتفاقية مصنفة سرية ومحمية وفقاً لأحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

ولكن ما تم تصنيفه سري محمي هو (خطاب النوايا بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الموقع بشهر أيلول 2014) الوارد في البند (9) من الوثائق السرية والمحمية لمديرية الغاز الطبيعي،

(لطفاً: أنظر المرفق رقم (3) من بينات الجهة المستدعى ضدها)

إن خطاب النوايا هو شيء مختلف عن اتفاقية الغاز، فخطاب النوايا يعتبر بمثابة دعوة للاتفاق وقد تم هذا الخطاب في شهر أيلول من سنة 2014، أما اتفاقية الغاز فهي موقعة بين الجانبين في سنة 2016 أي بعد خطاب النوايا بسنتين وهي اتفاقية لم يتم تصنيفها سرية ومحمية بحسب البينات المقدمة من الجهة المستدعى ضدها نفسها،

أي أن (اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز) هي اتفاقية ليست سرية ولا محمية ولم تصنف كذلك.

وعليه لا يوجد مسوغ قانوني ولا مجال للامتناع عن الكشف عن هذه المعلومات (اتفاقية الغاز) على سند من القول أن الكشف عن هذه المعلومة يخالف أحكام المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، فأي حالة من الحالات الموجبة للامتناع عن كشف المعلومة غير متوافرة، ويؤكد هذه الحقيقة كما بين كتاب وزير الطاقة (إبراهيم سيف) رقم (5/2/1/3755) تاريخ (30/4/2016) الموجهة لوزير الثقافة/ رئيس مجلس المعلومات.

الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة محققاً للعدالة يلتمس المستدعي:

1- قبول لائحة الرد لتقديمها ضمن المهلة القانونية، وتبليغها للجهة المستدعى ضدها.

2- الالتفات عما جاء في جواب الجهة المستدعى ضدها.

3- وفي الموضوع، وبعد الثبوت الحكم للمستدعي بحسب ما جاء في لائحة الاستدعاء.

وتقبلوا فائق الاحترام،،

وكيل المستدعي

المحامي

 








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع