أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة غزة: رصيد الأدوية والمستلزمات الطبية صفر البلقاء التطبيقية تشارك الجيش في إنزال المساعدات على غزه- صور مصدر يكشف موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إسرائيليون متطرفون يعتدون على شاحنات تنقل مساعدات لغزة الأراضي تطلق خدمة تقديم طلبات البيع إلكترونياً في الزرقاء واربد الأردن بالمرتبة الثانية عربياً بتكلفة سعر الديزل بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض الصحة: أعداد مراجعي أقسام الطوارئ بسبب الأمراض التحسسية غير مقلقة فصل التيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة غدا “حكومة غزة”: إسرائيل تمنع 690 مريضاً وجريحاً من السفر للعلاج بالخارج الأورومتوسطي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف جريمة التهجير القسري بحق الفلسطينيين وزير الخارجية: الاتهامات ضد أونروا ثبتت أنها باطلة ومحاولة اغتيالها سياسيا فشلت الاحتلال يمنع دخول 3000 شاحنة مساعدات لغزة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الخميس الصناعة والتجارة : لهذا السبب ارتفعت أسعار الليمون في الأسواق القبض على 145 متهما بارتكاب 103 جرائم قتل العام الماضي الخبير ابو زيد: المقاومة في شمال غزة نجحت في جر الاحتلال الى عملية استنزاف طويلة حماس لا تزال قادرة على إنتاج الأسلحة مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة 4 جنوبي غزة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

النواب يقر المعدل لأصول المحاكمات المدنية

11-07-2017 06:48 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

ويأتي مشروع القانون لتسهيل اجراءات التقاضي من خلال اعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة امام المحاكم النظامية، واختصار العديد من الاجراءات التي تطيل امد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.

ويفرض القانون الذي يعمل به بعد مرور 180 يوما من نشره بالجريدة الرسمية جزاءات للحد من المماطلة والتسويف ومعالجة الاهمال والتقصير من خلال منح المحكمة صلاحية فرض جزاء على الخصم المتعسف في استخدام حقه الاجرائي تعنتاً او باستخدام اساليب كيدية،والحكم عليه بضعف الحد الاعلى لأتعاب المحاماة او بغرامة تعادل الرسوم القضائية او كليهما معا.

واجاز المشروع للمحكمة فرض جزء اضافي على الخصم طالب الخبرة، اذا ثبت لها ان تأخير الخبير في إنجاز تقريره ناجم عن تقصير ذلك الخصم بالحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، بالإضافة الى جواز اعتباره متنازلاً عن اثبات الواقعة التي طلب اجراء الخبرة من أجل إثباتها إذا ما رأت المحكمة موجباً لذلك.

وللمحكمة حسب المشروع فرض غرامة لا تزيد عن مائتي دينار على الخبير الذي لم يودع تقريره في الوقت المحدد في القرار الصادر بتعيينه دون مبرر مشروع، إضافة الى فرض غرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار على المحضر في حال تبين أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهماله وتقصيره، كما يلغي المشروع " الاستئناف التبعي " من خلال الغاء المادة 179 من القانون.

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع