أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بن غفير: نعم لاجتياح رفح وآمل أن يفي نتنياهو بوعده اختبار وطني لطلبة الصف الرابع في الاردن الجلامدة: مماطلة في تطبيق لائحة أجور الأطباء الجديدة من وزارة الخارجية للاردنيين في السعودية مربو الدواجن: "بكفي تهميش" نطالب الحنيفات باجتماع عاجل لمنع التغول الأردن يحث الدول التي علقت دعمها للأونروا للعودة عن قرارها رويترز عن مسؤول مطلع: قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس الأردن .. انتعاش طفيف في الطلب على الذهب نيويورك تايمز: هذه خطة إسرائيل لما بعد الحرب على غزة جيروزاليم بوست: صحفيون إسرائيليون قرروا فضح نتنياهو بلدية النصيرات: الاحتلال الإسرائيلي حول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بلدية غرب اربد تعلن عن حملة نظافة لمساندة بلدية بني عبيد لرفع 100 طن نفايات الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والإثنين استشهاد فلسطينية وطفليها بقصف إسرائيلي شرق حي الزيتون بغزة عائلات الأسرى: نتنياهو يعرقل مجددا التوصل إلى صفقة رسميا .. ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني حماس: أي اتفاق يمكن الوصول إليه يجب أن يتضمن وقف العدوان بشكل تام ومستدام الخريشة: قانونا الأحزاب والانتخاب ترجمة لتطلعات المواطن التربية تعلن عن اختبار وطني لطلبة الصف الرابع الثلاثاء القادم الشرطة الفلسطينية : تنقل 30 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي
الصفحة الرئيسية أردنيات إجراءات صارمة لإصدار التقارير الطبية القضائية

إجراءات صارمة لإصدار التقارير الطبية القضائية

إجراءات صارمة لإصدار التقارير الطبية القضائية

03-07-2017 12:53 AM

زاد الاردن الاخباري -

صدرت التعليمات الجديدة المتعلقة بالتقارير الطبية القضائية في الجريدة الرسمية والتي تنص على ثمانية بنود وكشف موسع ومفصل عن حالة المصاب او طالب التقرير واجراءات دقيقة ومسؤولة لمانح التقرير.

وبينت المادة الثالثة بأنه لا يجوز اصدار التقارير الطبية القضائية بنوعيها الاولية والقطعية إلا إذا نظمت على النحو التالي وهو حضور المصاب وهويته وتدوين البيانات الواردة فيها من خلال وثيقة اثبات الشخصية واثبات المشاهدة الحسية من قبل طبيب المستشفى على ضوء المعاينة الفعلية والاشارة في التقرير القضائي للجهة التي أرسلت المصاب أو أن كان المصاب قد قام بالمراجعة من تلقاء نفسه.

وتضيف التعليمات الجديدة بان يتم ايضاح الاجراءات الطبية التي تمت عند الفحص والتشخيص وتدوينها وتعبئة جميع البنود الواردة في التقرير الطبي القضائي باللغة العربية والتزام الطبيب بوصف الاصابات وتحديد مواقعها بالجسم والاعراض التي صاحبت الاصابة وتدوينها في التقرير الطبي القضائي وتوقيع التقرير الطبي وختمه من قبل منظميه وختم ومصادقة رئيس القسم او المناوب الاداري عليه وختم المستشفى.

وبحسب المادة الرابعة فان النموذج الجديد سيكون من خلال أربع نسخ منها للمصاب وللجهة التي نسبت الفحص واخرى لمركز الطب الشرعي أو الى المركز أو القسم التابع له في المحافظات او الالوية للتدقيق واجراء اللازم ونسخة تحفظ في الملف.

اما المادة الخامسة فقد نصت على انه يجب على كل المستشفيات اعداد سجل خاص بالتقارير القضائية بنوعيها وتدوين كافة بيانات التقارير فيه.

اما المادة السادسة فقد بينت على انه يتم طلب الطبيب الشرعي للكشف عن المصابين وتقييم حالتهم الصحية بناء على طلب من المدعي العام المناوب على مدار الساعة في الحالات التالية وهي الاصابة بالاعيرة النارية والاعتداءات الجنسية والاصابات الطعنية والرضية التي تكون الحالة العامة للمصاب متوسطة او خطيرة واصابات الوجه الناجمة عن ادوات حادة وحالات التسمم الناجمة شبهة جنائية والحروق التي تزيد مساحتها على 20% من مساحة سطح الجسم والاصابات التي يشتبه بانها مفتعلة واي حالات تستدعي استشارة الطبيب الشرعي من قبل المرجع المختص او الحالات التي يقررها وزير الصحة.

وبينت التعليمات باعتماد النماذج الخاصة بالتقارير الطبية القضائية بنوعيها المعتمدة من وزير الصحة فقط وعلى كل مستشفى يقوم باصدار تقرير طبي قضائي ارسال نسخة منه الى المركز الوطني للطب الشرعي لجميع حالات الدخول الى المستشفى مباشرة بعد تنظيمها وقيام الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتاكد من صحة التقارير القضائية باي وسيلة متاحة لها حال وصول اي معلومات تشير بعدم دقة ما ورد بالتقرير القضائي.

ووفق المادة 11 فانه في حال تبين ان التقارير القضائية اعطيت دون اتباع الاجراءات المشار اليها في هذه التعليمات او بتشخيص طبي يخالف حالة المصاب فيحال من اصدر التقرير وصادق عليه الى الجهات القضائية المختصة ولا يمنع ذلك من اتخاذ اي اجراء تاديبي بحق من يثبت مخالفته لما ورد باحكام هذه التعليمات.

ووفق صورة الكشف الجديدة فان من التعليمات المهمة التي وسمت عليه وفق البند السابع فانه يتحمل المسؤولية الجزائية كل من يقوم باعطاء تقرير طبي كاذب معد لكي يقدم الى السلطات العامة او من شأنه أن يجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو يلحق الضرر بمصالح احد او يقوم باستعماله وذلك سندا للمادة 666 من قانون العقوبات الساري المفعول بالاضافة الى الاجراءات التاديبية حسب التشريعات الناظمة.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع