أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
منتدى الاتصال الحكومي يكرم موقع "زاد الأردن "كأول موقع اخباري انطلق بالاردن إسرائيل تتراجع عن الإجراء المتخذ ضد أسوشيتد برس رايتس ووتش تدعو للتصدي لموجة "فظائع جديدة" للدعم السريع بدارفور روسيا: رفع الحظر عن تصدير البنزين كيف سيكون صيف 2024 في الأردن؟ الأمم المتحدة: يجب وقف إراقة الدماء في جنين وفاة شاب غرقا بقناة الملك عبدالله بمنطقة الكريمّة الأردن ينفذ 344 إنزالا جويا على غزة منذ 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي يبدأ التقدم نحو محور فيلادلفيا واشنطن بوست توثق 90 استهدافا إسرائيليا لمستشفيات غزة إصدار جدول مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين ولي العهد السعودي يطمئن الحكومة على صحة الملك سلمان الولايات المتحدة: لو توفرت معلومات عن السنوار سنمررها لـ"إسرائيل" بدء تعبيد طرق حيوية بمناطق بلدية غرب إربد وزير الخارجية يؤكد ضرورة تأمين الحماية لقوافل المساعدات المتجهة لغزة بلينكن في مرمى انتقادات المشرعين بسبب السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أسوشيتد برس تندد بإيقاف إسرائيل خدمتها للبث المباشر عن غزة الأمم المتحدة تخطط لطرق جديدة لتوزيع المساعدات القادمة عبر الرصيف الأميركي الحكومة: لابد من تجسيد الإرادة الشعبية بالانتخابات المقبلة تعرض حدث يبلغ من العمر 17 عاما للطعن في بطنه بمنطقة الحي الشمالي في محافظة إربد
الصفحة الرئيسية مال و أعمال إلزامية الضمان لـ" عاملي عقود شراء...

بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته

إلزامية الضمان لـ" عاملي عقود شراء الخدمات"

06-09-2016 01:03 PM
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن أي شخص يلتحق بالعمل لدى أي منشأة في القطاع العام أو الخاص يعتبر مؤمناً عليه ومشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصفة إلزامية، إذا كان يؤدي عملاً لدى المنشأة ويعمل تحت إدارتها وإشرافها ويتقاضى أجراً مقابل ذلك العمل، شريطة أن يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره.


وأضاف في تصريح لـ"زلاد الأردن" ، ان شمول العامل بالضمان في هذه الحالة إلزامي على صاحب العمل ومن صميم مسؤولياته بموجب القانون، وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمل أو مدته سواء أكان بالتعيين أو بموجب عقد، أو تكليف، ومهما كانت طبيعة الأجر أو طريقة احتسابه أو قبضه سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو الراتب الشهري أو الأسبوعي.



وأكّد أن أي شرط يتضمنه عقد العمل بين العامل وصاحب العمل ينص على التنازل أو عدم الحق بالشمول بالضمان الاجتماعي هو شرط باطل ولا يُعتدّ به، ولا يُعفي صاحب العمل من مسؤوليته أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث نص نظام الشمول بتأمينات الضمان الصادر بموجب القانون بأنه "لا تحول إرادة صاحب العمل أو العامل أو الاتفاق المعقود بينهما صراحةً أو ضمناً دون شمول المؤمن عليه بأحكام القانون".



ولفت الصبيحي إلى تجاوزات بعض أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، بعدم شمول أشخاص يتم التعاقد معهم ضمن ما يسمّى عقود شراء الخدمات، وتتوفر في هذه العقود الشروط السابقة من حيث العمل والأجر والتبعية لصاحب العمل وإشرافه.



وأضاف ا قانون الضمان يشترط للشمول أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل منتظمة، وهي تكون كذلك إذا عمل العامل الذي يتم تعيينه بأسلوب المياومة لمدة ستّة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد، وللعامل بالساعة، أو القطعة، أو بالنقلة، إذا عمل 16 يوماً فأكثر في الشهر الواحد، بصرف النظر عن عدد ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، أما بالنسبة للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً فيعتبر مشمولاً بأحكام قانون الضمان بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لالتحاقه بالعمل فيجب أن يكون قد عمل لمدة 16 يوماً على الأقل، أما الأشهر التي تلي ذلك فلا يشترط عدد أيام محدّدة، وبالتالي يتم شموله من الشهر التالي لإلتحاقه بالعمل في مثل هذه الحالة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع