أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". زعيم المعارضة الإسرائيلية: نستحق حكومة أخرى بدون متطرفين. الجيش الإسرائيلي: قصفنا مباني عسكرية لحزب الله قرب بلدة بلاط توقيف رئيس قسم في التنمية الاجتماعية استولى على 15 ألف دينار سرايا القدس: قصفنا سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. عائلات الأسرى تتظاهر أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية. يديعوت أحرونوت: ربما صدرت مذكرات اعتقال سرية بحق مسؤولين إسرائيليين. 3 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات. صافرات الإنذار تدوي في سديروت بغلاف غزة. الشرطة الفرنسية تخرج ناشطين مؤيدين للفلسطينيين من جامعة السوربون. البنتاغون: رصيف غزة العائم سيكلف 320 مليون دولار. وزير الزراعة يعلن البيان الختامي للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر. حزب الله يستهدف مباني لجيش الاحتلال ببلدة المطلة. مدافع أرسنال يحاول فك قفاز حارس مرمى نادي توتنهام. سيول في الأردن. جنود في جيش الاحتلال يرفضون الاستعداد لعملية عسكرية في رفح. الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة الخارجية الأميركية: بلينكن ورئيس الوزراء القطري يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة نفوق 80 رأس من الأغنام إثر السيول في القنيطرة يديعوت: صدور قرار من الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيزلزل إسرائيل
الصفحة الرئيسية أردنيات حكم بيع "الكروكة" لشخص آخر

بحسب "الإفتاء"

حكم بيع "الكروكة" لشخص آخر

17-07-2016 03:21 PM
دائرة الافتاء العام

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الافتاء العام انه يحرم مالك السيارة بيع الكروكة لشخص آخر.

وجاءت الفتوى رد على سؤال وجه للدائرة وتاليا نصه "ما حكم بيع الكروكة مقابل ثمن معين، على أن يأخذ المشتري العوض مهما كانت قيمته بعد أن يحصله من شركة التأمين؟".

وتاليا نص الفتوى:

التعويض الذي يستحقه مالك السيارة المتضررة من شركة التأمين دَين على الشركة أو المتسبب بالضرر، ويحرم على مالك السيارة بيعه لشخص آخر حتى لو كان بالاتفاق بين صاحب السيارة والمشتري؛ وذلك لأسباب عدة:

أولا: أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع مال آجل بمال عاجل، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.

ثانيا: أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً.

ثالثا: الغرر؛ فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.

فمن وقع في مثل هذه المعاملة فيجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويرجع المال لصاحبه، ويتابع مالك السيارة تحصيل التعويض من شركة التأمين، فإن تعذر عليه إرجاع المال حالاً بقي في ذمته، وعليه أن يرجع ما أخذه من مشتري الكروكة ولو بعد حين. والله أعلم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع