أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السعودية وأمريكا تصيغان اتفاقيات تكنولوجية وأمنية مشتركة. طبيبات يعرضن تجاربهن في مستشفيات قطاع غزة بريطانيا تبدأ احتجاز المهاجرين لترحيلهم إلى رواندا. الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب السيارات الكهربائية في الأردن بين جدل الشراء وانخفاض الأسعار مقتل شخصين بقنابل روسية هاجمت شمال اوكرانيا سيول تجتاح السعودية .. وعطلة في الإمارات استشهاد فلسطينية جراء قصف الاحتلال خانيونس قبل انطلاق أولمبياد باريس .. عقوبة مغلظة على تونس هاليفي: نجهز لهجوم في الجبهة الشمالية فريق الأمن العام لرفع الأثقال يحقق نتائج لافتة في بطولة الماسترز الدولية كولومبيا: سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الإمارات تعلن الحداد وتنكس الأعلام لوفاة طحنون بن محمد. إعلام إسرائيلي: أهداف عملية رفح غير واقعية. بلينكن: الرصيف البحري قبالة غزة يبدأ عمله بعد أسبوع قيادي في حماس: سنقدم ردا واضحا قريبا جدا بشأن "صفقة التبادل". غالانت:نزيد المساعدات لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري. إصابة شاب عشريني بعيار ناري بمنزله في السلط الخارجية: القوافل الأردنية المتجهة لغزة استمرت بمهمتها رغم الاعتداء الإسرائيلي صدور قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة.
الصفحة الرئيسية أردنيات تعليمات لتغطية الانتخابات النيابية

خاصة بالصحفيين والإعلاميين

تعليمات لتغطية الانتخابات النيابية

25-06-2016 02:39 PM
الهيئة المستقلة للانتخاب

زاد الاردن الاخباري -

تاليا التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية النيابية القادمة.



وهذه التعليمات صادرة استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (66) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله:

وفيما يلي نص التعليمات:

المادة (1)
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية لسنة 2016) و يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يشترط فيمن يرغب في تغطية مجريات العملية الانتخابية من الصحفيين والإعلاميين الشروط التالية:-

1. الصحفيون والإعلاميون والعاملون الأردنيون:

أ. أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

ب. أن يكون على رأس عمله في مجال الصحافة والإعلام.

ج. أن يقدم الوثائق التي تثبت ارتباطه بجهة إعلامية.

.2الصحفيون والإعلاميون الأجانب:

أ. ان يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.

ب. أن تكون مؤسساتهم الصحفية والإعلامية معتمدة لممارسة النشاط الإعلامي داخل الأردن من هيئة الاعلام المرئي والمسموع.

ج. ان يحمل بطاقة صحفي أو إعلامي لغير المعتمدين لدى الجهات الرسمية.

المادة (3)
تعتمد الهيئة الصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية العملية الانتخابية وفقا لما يلي:

أ. يُقدم طلب الاعتماد على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به أسماء الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين وصورة شخصية حديثة لكل واحد منهم.

ب.تسلم طلبات الاعتماد للهيئة مباشرة أو من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

ج. للهيئة قبول او رفض طلب الاعتماد ويتم تبليغ ذوي العلاقة بخلاصة هذا القرار، وفي حال تم رفض الطلبات كلياً أو جزئياً يتم إعلام المؤسسة الصحفية والإعلامية خطياً بمبررات الرفض.

د. تصدر الهيئة بطاقات الاعتماد للصحفيين والإعلاميين الذين تم قبول طلباتهم.

هـ. يتم تسليم بطاقات الاعتماد للصحفيين وللإعلاميين ويوقع الصحفي أو الإعلامي على إقرار باستلامها.

و. تتوقف الهيئة عن استقبال طلبات الاعتماد قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع، ويحق للمجلس بناء على تقديره النظر في الطلبات التي ترد اليه بعد الموعد المحدد لتقديم تلك الطلبات.

المادة (4)
لكل من تم اعتماده لتغطية العملية الانتخابية من الصحفيين والاعلاميين الحق بما يلي:-

أ. الحصول على البيانـات والمعلومات المعلنة والمتعلقـة بمجريات العمليـة الانتخابية.

ب. الدخول إلى مراكز الاقتراع والفرز ومراكز استلام وتجميع النتائج.

ج. الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي التابع للهيئة.

د. إجراء مقابلات مع المسؤولين المخولين في الهيئة.

ه. تقديـم شكـوى مبـاشـرة لمدير مركز الاقتراع والفرز في مـراكـز الاقتـراع والفـرز حال تعرضه لما يعيق عمله.

و. حضور المؤتمرات الصحفية الخاصة بالهيئة.

المادة (5)
تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون بما يلي:-

أ. احترام القوانين النافذة وقواعد وأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك.

ب. التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة والتنسيق معها لغايات ضمان سير العملية الانتخابية والتغطية الإعلامية بشكل سليم.

ج. القواعد والضوابط التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية.

د. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن نشر مواد من شأنها الاضرار بحرية الانتخابات او اعاقة سير العلمية الانتخابية.

ه. عدم استخــدام البطاقـة الصــادرة عن الهيئـة في غير الأوجه المخصصة لها، وعدم السماح باستعمالها من قبل أي شخص آخر.

المادة (6)
يلتزم الصحفيون والإعلاميون والعاملون المعتمدون خلال تغطية مجريات العملية الانتخابية يوم الاقتراع بما يلي:

أ. اظهار بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإبرازها داخل وخارج مركز الاقتراع والفرز ولا تقبل التغطية بدونها.

ب. عدم ارتداء أو حمل أي شعار أو صور أو رموز خاصة بأحد المرشحين أو القوائم أو الدعوة للتصويت او عدم التصويت لأحد المرشحين والقوائم.

ج. عدم إحداث فوضى أو تشويش داخل مركز الاقتراع والفرز.

د. الامتناع عن القيام بأي فعل يؤدي الى تعطيل وعرقلة مجريات العملية الانتخابية أو التأثير على الناخبين او عرقلة سير عمل لجنة الاقتراع والفرز.

ه. عدم الدخول إلى المعزل داخل غرفة الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تنتهك مبدأ سرية الاقتراع، او اي اجراء يخل بسرية الاقتراع.

و. الاستجابة التامة لما يطلبه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او مدير المركز.
المادة (7)

تلتــزم الهيئة بما يلي:-
أ. تهيئة الظروف المواتية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اعتماد الصحفيين و الإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية من حيث:

1. إتاحة كافة النمـاذج المتعلقة باعتمـاد الصحفيين والإعلاميين المحلييـن والأجانب من خـلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوفيرها بالنسخ الورقية اذا اقتضت الحاجة بذلك.

2. دراسة طلبات الاعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ ورود الطلب وبما يسمح للمؤسسات الصحفية والإعلامية بتغطية العملية الانتخابية.

3. توعية وتدريب لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وكافة العاملين في مجال إدارة العملية الانتخابية بآلية التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام.

ب. الالتزام بمبدأ الشفافية واحترام ضمان الحق في الحصول على المعلومة للمؤسسات التي تغطي إعلامياً العملية الانتخابية من خلال نشر كافة التشريعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية والمواد الإعلامية على الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة (8)
أ. يجوز للهيئة إنهاء اعتماد أي صحفي او إعلامي خالف أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو مدونة السلوك الخاصة بهم. وعلى الهيئة أن تبلغ قرار إنهاء الاعتماد للمؤسسة التي يتبع لها وتلتزم المؤسسة بإعادة وتسليم بطاقة الاعتماد فورا للهيئة.

ب. للمؤسسة الصحفية والإعلامية إنهاء اعتماد أي من الصحفيين والإعلاميين التابعين لها لذات الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المؤسسة الصحفية والإعلامية إعلام الهيئة خطياً بهذا القرار وإعادة بطاقة أو بطاقات الاعتماد للهيئة فوراً.

المادة (9)
تُلغى التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد الصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية العملية الانتخابية رقم (13) لسنة 2012.

المادة (10)
يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
مجلــس مفوضــــي
الهيئــة المستقلـــة للانتخـــاب
مفوض مفوض مفوض مفوض الـــرئيس
نايف الابراهيم د.زهير ابوفارس سمر الحاج حسن د. نزيه عمارين د. خالد الكلالدة





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع