أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مدافع أرسنال يحاول فك قفاز حارس مرمى نادي توتنهام. سيول في الأردن. جنود في جيش الاحتلال يرفضون الاستعداد لعملية عسكرية في رفح. الأردن يشارك باجتماع عربي أمريكي لبحث تطورات الأوضاع في غزة الخارجية الأميركية: بلينكن ورئيس الوزراء القطري يبحثان سبل وقف إطلاق النار بغزة نفوق 80 رأس من الأغنام إثر السيول في القنيطرة يديعوت: صدور قرار من الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيزلزل إسرائيل السعايدة يفتتح اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن الملكية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه تحذير من انفجار مخلفات الجيش الإسرائيلي في غزة. كاميرون: هناك عرض لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 40 يوما. وصول طائرة مساعدات بولندية إلى مطار ماركا العسكري الأرصاد: أمطار غزيرة وبرق ورعد جنوبي وشرق الأردن برنامج "Jordan Source" يشارك في مؤتمر العقبة المنعقد برعاية جلالة الملك ضمن قمة مستقبل الرياضات الإلكترونية والتقنية الخريشة: الانتخابات القادمة ستكون فرصة تاريخية للمرأة الأردنية هانيبال القذافي من سجن لبناني تحت الأرض: أريد أوكسجين قتلى وجرحى في هجوم على نقطة للشرطة جنوبي روسيا لواء احتياط إسرائيلي: الهجوم على رفح قد ينتهي من دون أسرى أحياء واشنطن تبني قاعدة عسكرية في "إسرائيل " اتفاقية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات حكم نقل زكاة الفطر لبلد آخر

بحسب "الإفتاء"

حكم نقل زكاة الفطر لبلد آخر

23-06-2016 12:28 PM
دائرة الافتاء العام

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الافتاء العام ان يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الى بلد اخر.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه للدائرة وتاليا نصه "هل يجوز للمقيم خارج الأردن أن يرسل مالاً لأهله في الأردن ليدفعوا الزكاة أو زكاة الفطر عنه؟ وما قيمة زكاة الفطر الواجبة عليه، هل هي نفس القيمة الواجبة في الأردن أم القيمة في البلد الذي يقيم فيه؟"

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز نقل الزكاة - ومنها زكاة الفطر- إلى غير البلد الذي وجبت فيه ما دام أنه يوجد مستحق لها في ذلك البلد المنقول إليه، خاصة إذا ظهرت حاجة لذلك، كأن تدفع لقريب، أو لشخص أشد حاجة، أو وقعت كارثة تقتضي تعجيل المساعدة، ونحو ذلك من الأسباب.

ودليل ذلك الأثر الوارد عن طاووس، قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأهْلِ اليَمَنِ: (ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ) رواه البخاري معلَّقاً. ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.

وقد اعتمد هذا القول متأخرو الشافعية وكثير من المتقدمين، فقال قليوبي في "الحاشية على شرح المنهاج": "القول الثاني: يجوز النقل وتجزئ، واختاره جماعة من أصحاب الشافعي، كابن الصلاح، وابن الفركاح، وغيرهم، قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي: ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه، وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يثق به من الأئمة، كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد" انتهى.

وأما الدليل الذي يستدل به من منع نقل الزكاة، وهو حديث: (تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)، فقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا الاستدلال بقوله: إنه "ضعيف؛ لأن الأقرب أن المراد: يؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون، لا من حيث إنهم من أهل اليمن، وكذلك الرد على فقرائهم، وإن لم يكن هذا هو الأظهر فهو محتمل احتمالاً قوياً، ويقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر، وقد وردت صيغة الأمر بخطابهم في الصلاة ولا يختص بهم قطعاً -أعني الحكم- وإن اختص بهم خطاب المواجهة" انتهى من "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام".

[وأما عن تقدير زكاة الفطر فتقدر بحسب البلد الموجود فيه، وليست بمقدارها في بلده الأصلي.

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" (6/ 226): "ولو كان بعض ماله معه في بلد وبعضه في بلد آخر وجبت زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه بلا خلاف"] (1). والله تعالى أعلم






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع