أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حماس تنتقد بيان أمريكا لعدم تناوله المطالب الفلسطينية طلاب يغلقون مداخل جامعة (سيانس بو) في باريس احتجاجا على حرب غزة روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العسكري مع إيران تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي. استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة برصاص جيش الاحتلال قتيلان في استهداف مُسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي بلبنان. الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات الأمن العام يحذر من السيول والأحوال الجوية السبت. 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟ إصابة بن غفير بجراح جراء انقلاب مركبته اثناء توجهه الى عملية الطعن في الرملة. نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام. السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة «الإفتاء» : تحديد جنس الجنين بالوسائل المعاصرة...

«الإفتاء» : تحديد جنس الجنين بالوسائل المعاصرة محرم شرعا

25-09-2010 08:34 AM

زاد الاردن الاخباري -

بينت لجنة الإفتاء في دائرة الافتاء أن تحديد جنس الجنين بالوسائل الطبية المعاصرة من المسائل النوازل التي اجتهد فيها الفقهاء المعاصرون ، مشيرة الى انه كان لمجلس الإفتاء اجتهاد أيضا في القرار رقم (120) حيث رأى فيه حرمة هذا النوع من العمليات. واوضحت اللجنة ، خلال ردها على أسئلة واردة اليها من قبل مواطنين ، ان قرارها يعود الى ان "الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ، والرضا بما يرزقه الله من ولد ، ذكرا كان أو أنثى ، ولما فيه من المحاذير الشرعية ، كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان ، واختلال التوازن بين الجنسين ، والتعرض لاختلاط الأنساب ، وكشف العورات". وردا على سؤال اخر ، اوضحت اللجنة ان التعامل مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام جائز شرعا بضوابط بيع المرابحة ، مشيرة الى ان "ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية ، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها". وأضافت انه "إذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص ، وليس لخلل في النظام ، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها ، ولو راجع المسؤولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم". الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع