أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض إصابة الوزير غانتس بكسر في قدمه التربية: إغلاق غرف الطلبة الموهوبين المستقلة للانتخاب تطلق شعار انتخابات مجلس النواب 2024 استقرار مؤشر البورصة في نهاية تعاملاته اليومية الصفدي: نتنياهو لا يريد السلام بلينكن: لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح منظمة دولية: ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة سكان غزة الاحتلال يرتكب 3 مجازر تسفر عن 34 شهيدا و68 مصابا في غزة المحترف الفلسطيني البطاط يغيب عن الفيصلي لثلاث أسابيع رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه زراعة 225 شجرة حرجية بجرش الصفدي: يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح لمنع الهجوم على رفح لبيد: المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة الرهائن توقعات بارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل الجامعة العربية تدعو أسواق المال إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتوطينه رئيس الوزراء يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الجامعة العربية تهنئ أسيرا فلسطينيا لفوزه بالجائزة العالمية للرواية العربية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق رام الله مرصد الزلازل: الأردن سجل 55 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام
الصفحة الرئيسية أردنيات يجوز لـ"الوزارء" التصرف بالعقار المستملك

بحسب "تفسير القوانين"

يجوز لـ"الوزارء" التصرف بالعقار المستملك

26-04-2016 05:13 PM
رئاسة الوزراء

زاد الاردن الاخباري -

افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بأنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة للجهات المستملكة في حال تغيرت الظروف - التصرف بالعقار المستملك بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية والتصرف بالعوائد الناجمة عن ذلك بما يراه متفقاً والنفع العام وبغض النظر عن الغاية التي سبق واستملك العقار من أجلها.


وجاء قرار الديوان للرد على السؤال الذي وجهه رئيس الوزراء للديوان لبيان فيما إذا كانت عبارة (أي وجه آخر من وجوه النفع العام ) الواردة في المادة (5) من قانون الاستملاك تشمل التصرف بالأرض المستملكة بالبيع أو الاستثمار أو كليهما وبالتالي التصرف بثمنها لغايات أي وجه آخر من وجوه النفع العام.



وتبين للديوان أن مجلس الوزراء سبق وأن طلب من المجلس العالي لتفسير الدستور بيان (إذا تم استملاك أرض لأغراض النفع العام ، ونتيجة لتغير الظروف أصبح الاستمرار في استغلالها للغاية التي استملكت من أجلها لا يتفق مع متطلبات النفع العام؟ وهل يحق لمجلس الوزراء بموجب مفهوم عبارة (المنفعة العامة) الواردة في المادة (11) من الدستور التصرف بالأرض المستملكة بالشكل الذي يراه مناسباً تحقيقاً للنفع العام.


وأشار الديوان إلى أن المجلس العالي لتفسير الدستور قرر في حينها إنه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الأرض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة، وتنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق المنفعة العامة.


وقال الديوان في نص قراره أن تصدي المجلس العالي لتفسير الدستور بما جاء في قراره وبناءً على طلب مجلس الوزراء فإن ما ورد بذلك من رأي هو ملزم ، ويجب العمل به باعتباره صدر عن المرجع الدستوري المختص في حينه. وعليه نرى وعلى ضوء قرار المجلس العالي والذي نأخذ به أنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة للجهات المستملكة الواردة في المادة (5) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته - إذا تغيرت الظروف - التصرف بالعقار المستملك بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية والتصرف بالعوائد الناجمة عن ذلك بما يراه متفقاً والنفع العام وبغض النظر عن الغاية التي سبق واستملك العقار من أجلها.



ويذكر ان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويـــة كــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي حسن حبوب والقاضي الدكتور فؤاد الدرادكة و رئيـس ديـوان التشريع والـرأي الدكتور نوفــان العجارمة والمدير التنفيذي للشؤون القانونية في أمانة عمان الكبرى سمر الحياري لإصــدار القـــــرار التفسيـــري. :-
وجاء في نص قرار الديوان ان المادة 11 من الدستور وتعديلاته تنص على ان
" لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون ."

ثانياً : جاء في قرار المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2003 بشأن تفسير المادة (11) من الدستور ما يلي



" ويتضح مما تقدم أن المادة (11) من الدستور تشترط أن تتم عملية الاستملاك للمنفعة العامة فقط ومقابل تعويض عادل، ولكنها لا تضع أي قيد على مجلس الوزراء يمنعه من التصرف بالأرض المستملكة والتي أصبحت من أملاك الدولة إذا وجد أن مقتضيات المصلحة العامة تتطلب ذلك.

وبنـاءً عليه ، نستخلص انه بعد دفع التعويض العادل للمالك بالطريقة التي يحددها القانون، وتنفيذ قرار الاستملاك باستعمال الأرض المستملكة في أي وجه من وجوه المنفعة العامة، تنقطع علاقة المالك بالأرض التي استملكت منه، ويكون لمجلس الوزراء الحق بالتصرف بتلك الأرض بالشكل الذي يراه مناسباً لتحقيق المنفعة العامة."

ثالثاً: تنص المادة (5) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 وتعديلاته على ما يلي

" لمجلس الوزراء بناءً على طلب المستملك إذا كان إحدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة أو البلديات أن يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في أي وجه آخر من وجوه النفع العام، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من أجله، على أن لا يؤثر ذلك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك أو على أي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره."





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع