زاد الاردن الاخباري -
اكدت وزارة التربية والتعليم ان اي مدرسة خاصة لا تلتزم بتدريس منهج الوزارة او تختصر اي مادة منه تعد مخالفة تستوجب تطبيق القانون عليها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية وليد الجلاد ان قانون التربية يمنع تدريس اي منهاج او كتاب اضافي للطلاب الا بعد اقراره واجازته من مجلس التربية والتعليم.
وبين ان اي مدرسة تخالف ذلك تستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي تبدأ بانذار المدرسة لازالة هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت يتم الغاء ترخيصها او اغلاق المدرسة.
وتنص المادة (34) من قانون التربية انه على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج والكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي حدا أدنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.
وتنص الفقرة ب " انه على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة العامة المشتركة ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدارس الحكومية على ان يقترن ذلك بموافقة المجلس.
الى ذلك شكا بعض اولياء امور طلبة المدارس الخاصة من ارتفاع اسعار الكتب الاضافية " الاثرائية " التي تدرس ببعض المدارس.
واكد الجلاد ان مجلس التربية والتعليم قرر استنادا الى المادة (24) من قانون التربية عدم النظر بالموافقة على اي كتاب اضافي يرد من اي دار للنشر ما لم تحدد اثمان الكتاب على أغلفتها. وبين ان مجلس التربية اتخذ قرارا بتسعير اي كتاب اضافي ترغب المدارس الخاصة تدريسه بوضع السعر واضحا على غلاف الكتاب بما لا يظهر اي استغلال للطلبة.
الراي