زاد الاردن الاخباري -
رفع قرار قضائي قطعي الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لزوج وزيرة ونجل رئيس وزراء اسبق، كان قد القي الحجز التحفظي على امواله لمطالبته بتعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة عدم تسديد الضرائب المستحقة على شركة هو شريك فيها.
وأيدت محكمة التمييز، أعلى المحاكم النظامية، قراراً لمحكمة استئناف عمان القاضي بفسخ قرار قاضي الامور المستعجلة المتعلق بالقاء الحجز التحفظي على اموال زوج الوزيرة تعويضا عن الاضرار المالية التي لحقت بخزينة الدولة نتيجة عدم تسديده للضرائب المستحقة على شركته عام 2002.
وكان المحامي العام المدني بصفته وكيلاً عن خزينة الدولة تقدم بدعوى ضد زوج الوزيرة امام محكمة بداية حقوق عمان بصفته شريكاً في شركة للاستثمار كما اقامها ضد الشركة ومدير عام الشركة ورئيس واعضاء هيئة المديرين في الشركة وشركة اخرى تعتبر شريكة لها والمفوض بالتوقيع عن الامور المالية والادارية والقانونية طالبهم فيها بتعويض مالي قيمته 137 مليوناً و245 الفاً و600 دينار نتيجة الاضرار التي لحقت بالخزينة جراء عدم تسديدهم الضرائب المستحقة عليها عن عام 2002 كما طلب من المحكمة القاء الحجز التحفظي.
واصدر قاضي بداية عمان بصفته قاضي الامور المستعجلة قرارا بالقاء الحجز التحفظي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة بحدود المبلغ المدعى به والجائز حجزها قانونا وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ قرار الحجز.
لم يقبل زوج الوزيرة بالقرار فاستأنف الحكم وقررت محكمة الاستئناف فسخ قرار قاضي الامور المستعجلة ورفع اشارة الحجز عن امواله التي تم حجزها لحساب الدعوى.
ولم يقبل المحامي العام المدني بفرار محكمة الاستئناف فطعن به امام محكمة التمييز، والتي قالت في نص قرارها الذي انه عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط، واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره في قرارها على وجه التخمين ولا يجوز ان يحجز من اموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.
واضاف القرار ان المشرع اعطى للدائن الحق في طلب ايقاع الحجز التحفظي على اموال مدينة المنقولة وغير المنقولة متى كان بصدد اقامة دعوى ضده او عند تقديمها او اثناء رؤيتها وان المشرع حدد شروطا يجب توافرها لصحة توقيع الحجز الاحتياطي على اموال المدين وهي ان يكون مقدار الدين معلوما اي ان يكون الدين محدد المقدار بشكل واضح وفي حال كان الدين غير مقدر او غير معلوم المقدار فقد اجاز القانون للمحكمة تعيين مقدار الدين على وجه التخمين.
كما اشترط المشرع ان يكون الدين مستحق الاداء وفي حال كان الدين غير مستحق الاداء فلا يجوز الحجز وألا يكون الدين مقيدا بشرط .
وبين القرار ان دعوى المدعي تتعلق بالاصل بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة عدم تسديد الضرائب المستحقة على المدعى عليه واخرين عن عام 2002 اي لا تتعلق بدين معلوم مستحق الاداء الامر الذي ينبني عليه عدم توافر الشروط القانونية لالقاء الحجز التحفظي المحددة بالمادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبذلك يكون الطلب مستوجبا للرد.