أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة .. وتسحب لواء "ناحال" الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد حماس مستعدة للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات ولن تسلم الأسرى قبل انتهاء الحرب الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات الأحكام الأجنبية في الأردن "تحت المجهر"

الأحكام الأجنبية في الأردن "تحت المجهر"

الأحكام الأجنبية في الأردن "تحت المجهر"

01-12-2015 12:48 PM
"تعبيرية"

زاد الاردن الاخباري -

خاص - في دراسة أعدها مركز إحقاق للدراسات والاستشارات بينت هذه الدراسة أن هناك العديد التشريعات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية التي تحكم وتنظم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم غير الأردنية في الأردن، وكذلك تحكم وتنظم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية في الدول الاجنبية العربية والصديقة، وتتلخص أهم هذه التشريعات والاتفاقيات بما يلي:



أولاً: قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952 يجوز تنفيذ أي حكم صادرعن أية محكمة أجنبية في الأردن، بموجب (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952).

 


وبموجب هذا القانون يقصد بالحكم الأجنبي:

 


((كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور)) .

 


وبموجب هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية، حيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

 


وبموجب هذا القانون يجب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها إذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.

 


وبموجب هذا القانون تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية بالطريقة ذاتها التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.

 


وبموجب هذا القانون يجوز للمحكمة الأردنية أن ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم أجنبي في الاحوال التالية:

 


أ- اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.

 


ب- اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.

 


ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه.

 


د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.

 


هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية.

 


و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة.

 


وبموجب هذا القانون يجوز للمحكمة الأردنية ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.



ثانياً: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وتعديلاتها بموجب ما هو منشور على موقع الجامعة العربية (http://goo.gl/Va9HDS):

 


وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم (1) المؤرخ 6/4/1983 في دورة انعقـاده العادي الأولى.

 


وقعـت الاتفـاقـية بتاريخ 6/4/1983 " الرياض" من قبل جميع الدول الأعضاء عدا كل من (جمهورية مصر العربية - جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية).

 


دخلت الاتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 30/10/1985، وذلك تطبيقا لنص المادة (67) منها:

 


الدول المصدقة
1- دولة فلسطين بتاريخ 28/11/1983 .


2- جمهورية العراق بتاريخ 16/3/1984 .


3- الجمهورية اليمنية .
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بتاريخ 13/4/1984 .

الجمهورية العربية اليمنية بتاريخ 11/6/1984 .


4- جمهورية السودان بتاريخ 26/11/1984 .


5- الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 17/6/1985 .


6- الجمهورية العربية السورية بتاريخ 30/9/1985 .


7- جمهورية الصومال الديمقراطية بتاريخ 2/10/1985 .


8- الجمهورية التونسـية بتاريخ 29/10/1985 .


9- المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986 .


10- المملكة المغربية بتاريخ 30/3/1987 .


11- الجماهيرية العربية الليـبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 6/1/1988 .


12- دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 .


13- سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 ز


14- دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 .


15- المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 .


16- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 ووفقا للمادة (72) منها تحل هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صادقت عليها محل الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 في نطاق جامعة الدول العربية بشأن كل من: الإعلانات والإنابات القضائية، وتنفيذ الأحكام، وتسليم المجرمين.

 


وقد تم تعديل المادة (69) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي:

 


حيث وافق مجلس وزراء العدل العرب على تعديل المادة (69) من " اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي" الموقعة عام 1983 وذلك بموجب قراره رقم (258) المؤرخ في26/11/1997 في دور انعقاده العادي الثالث عشر.

 


بحيث يصبح نص هذه المادة كما يلي:

 


" لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقاً لتسليم المتهمين والمحكومين وتحقيق التعاون الأمني والقضائي في المجالات الأخرى".

 


الدول المصدقة على التعديل:

 


دولة فلسطين بتاريخ 5/ 9 /1998 .


دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 11/5/1999 .


الجمهورية التونسية بتاريخ 25/ 5 /1999 .


سلطنة عمان بتاريخ 28/7/1999 .


دولة البحرين بتاريخ 23/1/2000 .


المملكة العربية السعودية بتاريخ 11/5/2000 .


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 20/5/2001 .


- تاريخ النفـاذ: يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من ثلث الدول الأعضاء في الجامعة.

يذكر أن الأردن قد صادق على هذه الاتفاقية وتعديلاتها بموجب (قانون التصديق على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وتعديلاته رقم 2 لسنة 2001)



ثالثا: اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ - بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3585) تاريخ (16/11/1988).



رابعاً: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وسوريا لسنة 1953 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (1182) تاريخ (23/2/1954).



خامساً: الاتفاقية القضائية بين الاردن ولبنان لسنة 1954 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (1202) تاريخ (23/11/1954).



سادساً: اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة 1968 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (2075) تاريخ (10/2/1968).



سابعاً: اتفاقية تبادل المعونة في تسليم المجرمين والمسائل الجزائية بين الاردن وتركيا لسنه 1972 لعام 1972 واتفاقية التعاون القضائي بين تركيا والاردن لسنة 1972 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى الاتفاقيتين وصادقت عليهما بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (2362) تاريخ (17/6/1972).



ثامناً: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن ومصر لسنة 1987 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3494) تاريخ (16/8/1987).



تاسعاً: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي لسنة 1989 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (3643) تاريخ (1/8/1989).



عاشراً: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن ودولة قطر لسنة 1997 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4228) تاريخ (16/9/1997).



الحادي عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والامارات العربية المتحدة لسنة 1999
انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4423) تاريخ (2/4/2000).



الثاني عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن والجزائر لسنة 2001 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4515) تاريخ (1/7/2002).



الثالث عشر: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وتونس لسنة 2001 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4508) تاريخ (1/10/2001).



الرابع عشر: اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن واليمن لسنة 2001 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4478) تاريخ (1/3/2001).



الخامس عشر: اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الاردن والكويت لعام 2006 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بموجب الاعلان المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (4751) تاريخ (16/3/2006).



السادس عشر: الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية لعام 2012 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية رقم 17 لعام 2012) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5162) تاريخ (17/6/2012).



السابع عشر: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 19 لعام 2012) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5162) تاريخ (17/6/2012).



الثامن عشر: اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لعام 2013 انضمت المملكة الاردنية الهاشمية الى هذه الاتفاقية وصادقت عليها بقانون (قانون التصديق على اتفاقية نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التركية رقم 6 لعام 2013) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم (5217) تاريخ (16/4/2013).



التاسع عشر: اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام 2015 صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (1196) تاريخ (17/5/1972) المتضمن الموافقة على انضمام الاردن الى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المتعاقدة وتفويض السفير الاردني في واشنطن بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.

 


تم نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية العدد رقم (5337) تاريخ (16/4/2015).





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع