أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس
الصفحة الرئيسية أردنيات جميلة .. قاصر اغتصبت وحرمت من ابنها !!

جميلة ... قاصر اغتصبت وحرمت من ابنها !!

جميلة .. قاصر اغتصبت وحرمت من ابنها !!

29-11-2015 12:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

قصة جميلة (اسم مستعار)، وعمرها 14 عاماً وهي قصة حقيقية، تجسد معاناة ضحايا جرائم الاغتصاب مع نسب أطفالهن، وتتحدث عن معاناتها فتقول :"وبالنتيجة حولوني لادارة حماية الاسرة كوني قاصرا وحاملا ولا يوجد عقد زواج بيننا وهناك أخبرتهم بكل قصتي وبالتفصيل، فتم تحويلي لاحدى دور الرعاية الاجتماعية، أما هو فقد تم تحويله لمركز الاصلاح والتأهيل بتهمة مواقعة قاصر وتمت محاكمته وصدر عليه حكم (20 عاماً) وتم ترحيله الى سجن سواقة".

وتكمل جميلة: "وهنا بدأت قصتي بالتعقيد أكثر فأكثر، طفلة حامل في دار رعاية للأحداث بتهم وجنح مختلفة"، بالمحصلة أنجبت ابني (...) وانا لم أكمل الرابعة عشرة من عمري، ووالده عندما يخرج من السجن سيكون عمر ابني 20 عاماً، والخاسر الاكبر في هذه الحكاية هو طفلي. وكذلك أخبرتني الاختصاصية الإجتماعية أنهم بعد الولادة أودعوا طفلي في مؤسسة الحسين الاجتماعية لرعاية الأطفال مجهولي النسب، ولن أتمكن من ضمه لي الا إذا أحضرنا عقد زواج صحيح ورسمي وأنا عمري لا يسمح بذلك، فما العمل ؟؟".

وتضيف جميلة: "ما يهمني هو أن أحتضن طفلي فأنا لم أره أبداً بعد الولادة، هذا الطفل لا ذنب له الا أنه ابن لنا نحن الاثنين.. لم يسمحوا لي بإرضاعه... أشعر بالحزن الشديد عليه وتنتابني حالات من الاكتئاب .. أفكر بالانتحار إن لم يرجعوا لي طفلي".

لا تختلف قصة جميلة عن قصة منى (اسم مستعار) وهي ضحية جريمة اغتصاب وتم تزويجها من الجاني وفق المادة 308. وتقول: " لكن للاسف وبواقع الحال انتقلت من مرحلة سيئة لمرحلة أكثر سوءا، فقد أصبحت تحت يده وبعقد شرعي يرتب له حقوقاً قانونية واجتماعية وأسرية وجنسية و...الخ، وهو كان يدرك أكثر مني متطلبات هذه المرحلة لذلك عمد الى إذلالي وإهانتي بل وإحضار النساء الى المنزل، بالإضافة الى ضربي وإيذائي لدفعي لطلب الطلاق والتنازل عن كافة حقوقي الزوجية".

وتكمل منى: "وفي تطور لافت لتداعيات قصتي ولقلة خبرتي ومحدودية معلوماتي وعلاقاتي ولإدراكه بحالة الضعف التي أعيشها ورغبتي الجامحة بتثبيت نسب طفلي، وبلحظة ضعف وغباء.. غياب المنطق والعقل "سمه ما شئت" فاوضني وأقنعني بالذهاب معه للمحكمة الشرعية، وطلب الطلاق الودي، وأنه لاحقا بعد موافقتي على الطلاق الرضائي سيقوم بمتابعة إجراءات تثبيت نسب الطفل، وبالفعل تم الطلاق بناء على الاتفاق وصرحت أمام القضاء بأنني أتنازل عن كافة الحقوق الشرعية مقابل الطلاق، وكل تلك الإجراءات تمت بمعزل عن معرفة أهلي، فقد استفرد بي، وكانت الصدمة أنه تنصل لاحقاً من وعوده بإثبات نسب الصغير له، وخسرت كل حقوقي الزوجية وفوق ذلك تدمرت علاقتي بعائلتي لأنني خضعت له وتنازلت عن كل شيء وطنشت عيلتي بدون أي اعتبار لهم".

وتضيف منى: "ولا زلت حتى تاريخ هذه المقابلة في تضامن أركض من منظمة لمنظمة ومن جمعية حقوق إنسان لجمعية حقوق مرأة، وبدون فائدة عدت مؤخراً لرفع قضية إثبات نسب علية بالاستناد لفترة الزواج القصيرة التي لم تتعد الشهرين، ولكنني فوجئت بأنني ربما أخسر القضية بسبب الطلاق الرضائي، وهذا يعتبر سبب مشروع بالإستناد لقانون الأحوال الشخصية، والأمل الآن المتبقي لطفلي لإثبات نسبه لوالده/ مغتصبي، هو لدى وزارة الداخلية حيث قدمت استدعاء لاحضاره للضغط عليه للاعتراف بنسب الطفل، بالاستناد لاقواله المثبتة بأوراق وتحقيقات رسمية، وإقراره بأنه والد الطفل، وسيقوم لاحقاً بتصويب وضعه القانوني خلال المرحلة الاولى من وقوع حادثة الاغتصاب قبل الزواج".

وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" لإجابات الأردنيين عن سؤال وردت نتائجه بدراسة "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، حول تأييد الزامية نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية، إلى أبيه إذا ثبت نسبه إليه علمياً بغض النظر عن الحالة الزوجية، حيث أجاب 78 % منهم بـ"نعم" لالزامية نسب الطفل الناشئ عن جريمة جنسية، إلى أبيه، إذا ثبت نسبه إليه علمياً بغض النظر عن الحالة الزوجية، ولم تظهر البيانات اي فروقات معنوية بين نسب الأفراد حسب الفئات العمرية والمستويات العلمية وعلاقتهم بمؤسسات المجتمع المدني، فجميعهم بغض النظر عن العمر، المتعلمون منهم والاميون، المتطوعون الناشطون وغير الناشطين والموظفون أجمعوا على تبني الخيار المذكور، في المقابل بلغت نسبة الأردنيين الذين أجابوا بلا 10.7 % فقط.

علاوة على ما سبق فان 40 % من الأردنيين يؤيدون بقاء الحمل واستمراره مع إلزامية إثبات نسب الطفل إلى أبيه الجاني في حال نتج عن الجريمة المرتكبة حمل الضحية، ولم تكن هناك أي فروقات معنوية بين نسب الأفراد حسب الفئات العمرية، فواحد من كل ثلاثة منهم، بغض النظر عن العمر يؤيد بقاء الحمل واستمراره وإلزامية إثبات نسب الطفل إلى أبيه في حال نتج عن الجريمة المرتكبة حمل الضحية.

وتؤكد "تضامن" على أن المطالبة بإلغاء نص المادة 308 من قانون العقوبات الأردني لم تأت من فراغ، أو لمجرد الرغبة في التغيير، بل جاءت نتيجة التعامل مع عدد كبير من النساء والفتيات الناجيات من الجرائم الجنسية، ومع أسرهن والتعرف على معاناتهن، وعلى ما تعرضن له من ضغوط معنوية ونفسية عائلية ومجتمعية، بما فيها ضغوط ذوي الجاني، علاوة على تعرضهن للتهديد بالقتل والحبس بموجب قانون منع الجرائم لحمايتهن.

وتضيف "تضامن" بأن بعض المجني عليهن أنجبن أطفالاً اعتبروا غير شرعيين، وتم تسليمهم إلى مؤسسات الرعاية ليشكلوا جيلاً من أطفال يعانون مشكلات غير إنسانية، لا لسبب إلا الجريمة التي إرتكبها آباء ينكرونهم ويتخلون عنهم بإسم القانون وبحكم القانون، حيث رضخت غالبيتهن للضغوط والخيارات التي يوفرها ويتيحها قانون العقوبات النافذ، ويباركها بل ويسعى إليها المجتمع التقليدي، وهي فرص وتسهيلات مكنت الجناة بالنتيجة من الإفلات من العقاب ووضعت الضحايا في زاوية الرضوخ إلى إرادة الآخرين وتغليب مصالحهم على مصلحتها، وهي خيارات مفروضة بالإكراه في حقيقتها- حتى ولو غُلفت برضا شكلي أو ورقي أو تخجيلي–، إكراهات أدت إلى زيجات غير قائمة على أسس صحيحة وغالباً ما إنتهى الأمر فيها بالمرأة مهجورة أو مطلقة أو ضحية للاستغلال والعنف وسوء المعاملة.

وأشارت ورقة الموقف التي قدمتها "تضامن" بناء على نتائج الدراسة والتي تبناها التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 الى ضرورة إجراء تعديل على نص المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 لعام 2010 والتي تنص على أنه :" أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة. ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 1- بفراش الزوجية أو، 2- بالإقرار أو، 3- بالبينة أو، 4- بالوسائل العلمية القاطعة مع اقترانها بفراش الزوجية".

إن النص الحالي لا يمكّن ضحية جريمة الاغتصاب من إثبات نسب الطفل الى أبيه الجاني، حتى لو ثبت نسبه اليه علمياً وذلك لعدم اقتران الوسائل العلمية ومنها فحص DNA بفراش الزوجية، وإن هذا النص بشكله الحالي يجبر المجني عليها ويكرهها في بعض الحالات على قبول تزويجها من الجاني، بهدف إثبات نسب الطفل الى أبيه الجاني.

وتقترح ورقة الموقف تعديلاً تشريعياً على نص المادة 157 من قانون الأحوال الشخصية، بحيث تصبح كالتالي :" أ- يثبت نسب المولود لأمه بالولادة. ب- لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا: 1- بفراش الزوجية أو، 2- بالإقرار أو، 3- بالبينة ومنها الوسائل العلمية القاطعة أو، 4- بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة بإدانة الأب بجريمة جنسية نشأ عنها حمل الأم المعتدى عليها".

يذكر أن مشروع "نجاة – معاً لملاحقة الجناة وحماية النساء الناجيات من جرائم العنف الجنسي" بدعم من الشعب الأميركي ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني، والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360 وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

ويعتبر هذا المحتوى من مسؤولية "تضامن" ولا يعكس بالضرورة آراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أو آراء الحكومة الأمريكية أو حتى آراء منظمة صحة الأسرة الدولية FHI 360.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع