أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ثلاجات الأدوية مهددة بالتوقف في غزة والشمال 3778طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم سلطة وادي الأردن تزيل اعتداءات على آبار المخيبة بكين: لا اهتمام لدينا بانتخابات الرئاسة الأمريكية انخفاض قيمة الصادرات والمستوردات حتى شباط 2024 الخصاونة يلتقي نظيره القطري على هامش المنتدى الاقتصادي بالرياض إصابة الوزير غانتس بكسر في قدمه التربية: إغلاق غرف الطلبة الموهوبين المستقلة للانتخاب تطلق شعار انتخابات مجلس النواب 2024 استقرار مؤشر البورصة في نهاية تعاملاته اليومية الصفدي: نتنياهو لا يريد السلام بلينكن: لم نطلع على خطة تضمن توفير الحماية للمدنيين برفح منظمة دولية: ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة سكان غزة الاحتلال يرتكب 3 مجازر تسفر عن 34 شهيدا و68 مصابا في غزة المحترف الفلسطيني البطاط يغيب عن الفيصلي لثلاث أسابيع رئيس الوزراء الإسباني يقرر البقاء في منصبه زراعة 225 شجرة حرجية بجرش الصفدي: يجب أن يكون هناك موقف دولي واضح لمنع الهجوم على رفح لبيد: المهمة الأكثر إلحاحا هي صفقة الرهائن توقعات بارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل
الصفحة الرئيسية أردنيات ارادة ملكية تنصف المزارعين

ارادة ملكية تنصف المزارعين

ارادة ملكية تنصف المزارعين

24-10-2015 12:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (42) لسنة 2015 قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية.

واكد القانون على تعويضات المزارعين المتضررين من الصقيع وفق اسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبين القانون المعدل ان المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار وأن (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.

وأشار القانون المعدل أن نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكة في المملكة أضافة إلى اشتراكات المستفيدين.

وأوضح أن المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. كما أن لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.

وتاليا القانون المعدل:

المادة1-يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015) ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة2- تعدل المادة(2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

اولا:بالغاء كلمة (المشكل) الواردة في تعريف (الصندوق) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المنشأ في الوزارة).

ثانيا:بالغاء تعريف كل من (المجلس) و(الرئيس) والمهني المخصص لهما الوارد فيها

ثالثا:بإضافة تعريف (المزارع) اليها بعد تعريف(المستفيد) الوارد فيها:

المزارع:الشخص الذي يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكا كان او مستأجرا أو شريكا.

رابعا:بالغاء عبارة (وعضوا في الاتحاد المزارعين) الواردة في آخر تعريف(المستفيد) الوارد فيها.

المادة3- يلغى نص المادة(3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة3-

أ-ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق ادارة المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص

ب- تؤول حقوق صندوق ادارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى احكام القانون الأصلي وموجوداته إلى الصندوق المشار الية في الفقرة(أ) من هذه المادة.

ج- يكون للصندوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة4- تعدل المادة(4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولا :بإضافة عبارة (يتضمن تحديد مقدار اشتراكات المستفيدين) إلى آخر الفقرة (ب) منها.

ثانيا:بإضافة الفقرة(ج) اليها بالنص التالي:

ج- تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس وآليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ثالثا: بإضافة عبارة (المزارعين) بعد كلمة(تشجيع) الواردة في الفقرة (هـ) منها.

رابعا:باعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (د) إلى (و) منها على التوالي.

المادة5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة5-

تحدد سائر الشؤون المتعلقة بالصندوق بما فيها اوجه الصرف ومواعيدها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يدفعه من تعويضات في السنة الواحدة بأكثر من (80%) من موارده المالية.

المادة6- يعدل القانون الأصلي بالغاء المواد (6)و(7)و(8)و(9) الواردة فيه.

المادة7- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

اولا:باعادة ترقيم المادة(10) الواردة فيه لتصبح المادة (6) منه.

ثانيا:بالغاء المادتين(11)و(12) منه.

المادة8- يلغى المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة7-

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق من:

1- المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة العامة على أن لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار.

2- (10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه تورد للخزينة العامة ويعاد تخصيصها للصندوق سنويا.

3- نصف بالمائة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى وأسواق الجملة للخضار والفواكه في المملكة.

4- اشتراكات المستفيدين.

5- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- لاتخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية.

المادة9- يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المادتين (14)و(15) الواردتين فيه لتصبحا (8)و(9) منه على التوالي.

الراي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع