أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إصدار الحكم في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة الثلاثاء. قصر (بكنغهام) يتحضر لجنازة الملك انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان واشنطن: هناك زخم جديد في محادثات إنهاء الحرب على غزة. مليشيات نتنياهو تدفن طفلة حيّة بمدينة خان يونس بنزيما يصعق اتحاد جدة قبل كلاسيكو الشباب .. هل اقترب الرحيل؟ تركيا .. المؤبد سبع مرات لسورية نفذت تفجير إسطنبول 2022. وفد مصري في تل أبيب لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة هيئة فلسطينية: ألفا مفقود في غزة. حماس تنتقد بيان أمريكا لعدم تناوله المطالب الفلسطينية طلاب يغلقون مداخل جامعة (سيانس بو) في باريس احتجاجا على حرب غزة روسيا مستعدة لتعزيز التعاون العسكري مع إيران تقرير: دفن أكثر من 20 فلسطينًا أحياء داخل مجمع ناصر الطبي. استشهاد منفذ عملية الطعن بالرملة برصاص جيش الاحتلال قتيلان في استهداف مُسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي بلبنان. الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات الأمن العام يحذر من السيول والأحوال الجوية السبت. 1063 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي. ما تفاصيل عدم الاستقرار الجوي في الأردن الأسبوع القادم؟
الصفحة الرئيسية أردنيات بعد النسور .. " الدجاني" يصوب وضعه...

بعد النسور .. " الدجاني" يصوب وضعه القانوني

بعد النسور .. " الدجاني" يصوب وضعه القانوني

07-10-2015 04:12 PM
الوزير رجائي الدجاني

زاد الاردن الاخباري -

خاص - بعد أن خالف المحامي حسام النسور نجل رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي يمتلك نصف أسهم شركة (سوليدير للاستثمارات السياحية ذ.م.م) قانون نقابة المحامين بممارسته عمل يحظره القانون قام بتصويب وضعه القانوني واستقال من منصب نائب رئيس هيئة المديرين في تلك الشركة بتاريخ (23-8-2014)، قبل أن يتخذ مجلس نقابة المحامين قراراً بنقل اسمه من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين، حيث استقال قبل ذلك وقد تم تعيين شقيقه محله وهو منتصر عبدالله عبدالكريم النسور.

وكما فعل المحامي النسور الابن فعل المحامي رجائي كامل وفا الدجاني، وهو وزير داخلية سابق وعضو مجلس أعيان سابق ويحمل رتبة فريق، حيث كان يتولى منصب رئيس هيئة المديرين في شركة (الاسماعيلية للاستثمارات الإدارية ذ.م.م) ويشاركه في إدارتها نائب رئيس هيئة المفوضين فيها المحامي المشهور د. غاندي محمد محمد القواسمة.

وقد جاء هذا التغيير والتصويب للأوضاع القانونية بعدما نشر في وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية المحلية والعربية والدولية أن المحامي الدجاني قد خالف أحكام القانون الذي يحظر عليه أن يكون رئيس هيئة المديرين في الشركة، حيث تقضي المادة (11) من قانون نقابة المحامين النظاميين بأنه لا يجوز الجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.


فالمادة (11) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) تنص على ما يلي:
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:


أ- رئاسة السلطة التشريعية.


ب- الوزارة.


ج- الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.


د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.


هـ- منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.


و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.


2- لا تسري احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.

يذكر أن نقيب المحامين سمير خرفان كان قد صرح لوسائل الاعلام أن قانون نقابة المحامين يشترط على المحامي المساهم في الشركة ألا يكون شريكاً في ادارتها، وان لا يكون مخولا بالتوقيع على معاملاتها المالية والإدارية، وأضاف أن القانون لا يمنع ان يكون المحامي مساهما في أي شركة؛ بحيث تكون مسؤوليته بقدر مساهمته في الشركة، وقد أكد خرفان عقب المعلومات التي ترددت ونشرتها وسائل الاعلام من "ان نجل رئيس الوزراء عبدالله النسور يمتلك نصف أسهم شركة سوليدير للاستثمارات السياحية ذ.م.م، وهو نائب رئيس هيئة المديرين فيها"، أن "النقابة لا تتعامل مع أي شخص وفق منصب والده بل تتعامل على انه محام، ويخضع لقانون النقابة.

إلى ذلك تقضي المادة (12) من قانون النقابة أن كل محام زاول عملاً من الأعمال التي لا يجوز الجمع بين المحاماة وبينها، ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.


تنص المادة (12) من (قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لعام 1972 وتعديلاته) على ما يلي:


1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين (7 و 8) أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة.


2- إذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع