زاد الاردن الاخباري -
اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ، على ضرورة الحفاظ على الثروة الكهربائية ، وعدم المحاباة على القانون بطرق غير مشروزعة ، لما في ذلك تهديد لسلامة المواطنين ، عدا عن عقوبات مالية وقانونية تنتظر المعتدين على الكهرباء .
وشددت الهيئة ، على ضرورة إلتزام المواطنين ، بعدم العبث بالنظام الكهربائي، وذلك عملا بأحكام القانون التي تحدثت عن المعتدين على الكهرباء، وفيما يلي نص التعميم من هيئة تظيم قطاع الطاقة والكهرباء :
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن :
أخي المواطن:
نصت المادة(50) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه " يعاقب كب من قام بالربط علة النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية دون وجه حق أو اقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية بالحبس من ستة أشهر إلى سلتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة (53) من القانون بأنه تضاعف اعقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها ، خطر على السلامة العامة .
أخي المواطن ،
نصت المادة (52/أ) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بأنه " يعاقب كل من أقدم قصدا ععلى تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضررا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة (53) من القانون بانه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه ، إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
أخي المواطن ،
نصت المادة (51) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 بانه "يعاقب كل من أقدم أو ساعد قصدا على العبث أو فض أختام العداد الكهربائي أو أختام القاطع الكهربائي الخاص ، بالشركة الموردة للطاقة الكهربائية ، والمركب قبل العدادا أو أختام لوحات التوزيع الرئيسية أو الفرعية ، وذلك بقصد سرقة التيار الكهربائي بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسماية دينار ولا تزيد على ألفي دينار ، أو بكلتا هالتين العقوبتين".
كما نصت المادة (53) من القانون بانه تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
أخي المواطن ، نصت المادة (52/ب) من قانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002 ، بأنه " يعاقب كل من تسبب إهمالا أو خطأ في تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق ضررا بهها بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تزيد على خمسماية دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما نصت المادة (53) من القانون بانه تضاعف العقوبة المنصوصو عليها أعلاه إذا نجم عنها خطر السلامة العامة.
أخي المواطن
ان استجرار التيار الكهبرائي بطرق غير مشروعة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وغرامات مالية ، ساهم معنا في الحفاظ على استمرارية التزويد بالطاقة الكهرابئية بالتبليغ عن اي عبث بالتيار الكهربائي.