أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نقابة الصحفيين توصي بتحويل منتحلي المهنة للمدعي العام. السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية مطالب بشمول أحياء بشبكات المياه في عجلون استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات
الصفحة الرئيسية أردنيات موظف "تربية" يخسر دعواه ضد مجلس الوزراء

موظف "تربية" يخسر دعواه ضد مجلس الوزراء

موظف "تربية" يخسر دعواه ضد مجلس الوزراء

27-05-2015 10:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

خسر موظف في وزارة التربية والتعليم دعواه التي اقامها ضد مجلس الوزراء يطعن فيها بقرار احالته على التقاعد في تشرين اول الماضي.



ووفق قرار المحكمة فان الدعوى لا تستند الى اساس قانوني سليم لان قرار احالته إلى التقاعد نشر في الجريدة الرسمية في الاول من تشرين اول الماضي, في حين ان المستدعي تقدم بالدعوى بعد اكثر من ثلاثة اشهر, علما بان القانون حدد مدة ستين يوما ميعادا للطعن في القرارات الادارية.


وبين القرار ان القانون افترض اطلاع العامة على ما ينشر في الجريدة الرسمية فيكون ادعاؤه بان الدعوى مقدمة على العلم لا يستند لاساس قانوني سليم وتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلا.


واضاف القرار ان الدعوى مقدمة خلافا لما استوجبته المادة الثامنة من قانون القضاء الاداري ويكون الطعن مقدما بعد فوات ميعاد الطعن وان ما ورد في الدعوى من ان نص المادة الثامنة من قانون القضاء الاداري لا تنطبق على هذه الدعوى كون قانون التقاعد لم ينص على وجوب تبليغ قرار التقاعد بواسطة النشر انما يتعلق بالتبليغ بالوسائل الالكترونية اذا اقتضى نص التشريع على العمل بالقرار الاداري من ذلك التاريخ او تبليغه بتلك الطريقة ولا يمتد الى وسائل التبليغ الاخرى ومنها النشر بالجريدة الرسمية اذ استخدم المشرع اداة التخيير "او" وبناء عليه فان نص المادة الثامنة تعود فقد على الوسائل الالكترونية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع