زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة أن القواعد القانونية المنظمة للاسم سواء كانت في القانون المدني الأردني ، أو قانون الأحوال المدنية هي قواعد أساسها النظام العام وجزاء مخالفتها هو "البطلان".
وبين الخصاونة لـ"زاد الأردن" ، أنه لا يجوز التصرف به سواء بالبيع أو الرهن ، أو بأي صورة كانت ولا يجوز التنازل عنه ، كما أن الاسم لا يخضع لنظام التقادم المسقط أو المكسب.، منوها أن بعض الدول تضع قائمة بأسماء المواطنين ومنها يختار المواطن الاسم الذي يريده .
لافتا أن النظام الأردني أعطى المواطن حرية اختيار الاسم شريطة عدم تعارضه مع االنصوص القانونية ذات العلاقة ، على اعتبار أن الأصل في الأشياء هو الإباحة.
وعرج الخصاونة على الشروط القانونية التي يجب توافرها في اسم المولود ، منوها أن المادة 15-أ- تنص على أنه : يجب أن يشمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية :
يوم الولبادة، وتاريخها ، وساعتها، ودقيقتها ، ومكانها ، واسم المولود على أن لا يكون مخالفا للقيم الدينية والاجتماعية، أو فيه مساس بالنظام العام .
وأكد أن تسمية المولود شأن أسري وعائلي وهو من اختصاص الأسرة ، لافتا أن دائرة الأحوال المدنية لا تتدخل في تسمية المولود ، إلا عندما يكون هنالك مخالفة للقيم الدينية ، والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام .