أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخصاونة: الملك يعمل على فتح جميع المعابر لتصل المساعدات إلى غزة تعرض عشريني للدغة أفعى الحراشف المنشارية في لواء بني كنانة الضمان الاجتماعي يعلن عن مقدار الزيادة السنوية لمتقاعدي الضمان اعتبارا من أيار صيحفة عبرية تكشف سبب مرافقة سيارة اسعاف متخفية لموكب " نيتيناهو " البريزات: سلطة إقليم البترا ملتزمة بخططها للنهوض بالمنطقة الأمن يتدخل في قضية فيديو المعلمة والطالب الحنيفات وأبو نقطة يوقعان اتفاقية تمويل مصنع تجميد الأسماك والخضار شركة البريد: جارٍ العمل على إنشاء مركز التجارة الإلكترونية بورصة عمان تنهي تداولاتها على ارتفاع الخصاونة ينقل رسالة شفوية من الملك للرئيس المصري " التراخيص" تمنح الفيصلي والوحدات والحسين الرخصة الآسيوية وتحرم معان من "المحلية" ضبط وردم 3 آبار مخالفة في البادية الشمالية بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء "الدفاع المدني" يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية وتحذر المواطنين طقس دافئ اليوم وخماسيني غدا الاحتلال يفجر منزل الشهيد جمجوم في مخيم شعفاط مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية تخفيض حُكم تاجر مخدرات كبير لمنحه فرصة ثانية في الحياة الأمن العام تختتم دورة الأمن والسلم المجتمعي
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء : القتل الخطأ بحوادث السير يستوجب الدية...

الافتاء : القتل الخطأ بحوادث السير يستوجب الدية والكفارة

الافتاء : القتل الخطأ بحوادث السير يستوجب الدية والكفارة

10-03-2015 01:23 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت دائرة الافتاء العام فتوى شرعية حيال القتل في حوادث السير وذلك في اجابة عن استفسار حيال كفارة القتل من قبل سائق تعرض لحادث سير توفي جراءه خمسة أشخاص.

وتاليا نص الفتوى:

عدّ الإسلام قتل النفس المعصومة عمداً من الكبائر الموجبة غضب الله عز وجل وعذابه، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)النساء/93، والتسبب في القتل بحوادث السير لا يخلو من الإثم إلا إذا كان خطأ محضاً، فتجب فيه الدية والكفارة إذا كنت مداناً حسب مخطط السير.

والكفارة هي: إعتاق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)النساء/92.

والكفارة تتعدد بتعدد المقتولين، فيجب على من تسبب بقتل الجماعة الدية والكفارة عن كل قتيل، فإن كان الحادث وقع بسبب السائق وحده، فيجب عليه خمس ديات، وخمس كفارات، أما إن كان الحادث مشتركاً مع سائق آخر، فتوزع الديات على السائقين.

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: ‹لو اصطدم سفينتان وغرقتا فكدابتين اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق والملاحان حكمهما كراكبين ماتا باصطدام في حكمهما السابق إن كانتا أي: السفينتان وما فيهما لهما فيهدر نصف قيمة كل سفينة ونصف بدل ما فيها، فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان كما سبق ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر... وضمان الكفارات بعدد من أهلكا› ‹مغني المحتاج› (5/ 352).

والدية الشرعية مائة من الإبل، أو قيمتها عند التعذر حسب البلد الذي حدثت فيه الوفاة، فعندنا في الأردن قدّر مجلس الإفتاء الأردني الدية الشرعية في القتل الخطأ بعشرين ألف دينار أردني. والله تعالى أعلم.

الدستور





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع