أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
استعدادا للسيناريو الأسوأ .. إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض استشهاد (روح) بعد عدة أيام من إخراجها من رحم والدتها حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول لحزب سياسي إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة .. ووفد مصري إلى تل أبيب أوقاف القدس: 45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسؤول بالأمم المتحدة: إزالة الركام من غزة قد تستغرق 14 عاما مسيرة في وسط البلد دعمًا لـ غزة 34.356 شهيدا و77368 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الأمن يحذر من حوادث الغرق نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة الأرصاد تحذر من السيول والانزلاق على الطرقات السبت دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس
الصفحة الرئيسية أردنيات "الأشغال الشاقة" لملوثي المياه...

"الأشغال الشاقة" لملوثي المياه ومتداولي النفابات الخطرة

"الأشغال الشاقة" لملوثي المياه ومتداولي النفابات الخطرة

04-03-2015 04:09 PM

زاد الاردن الاخباري -

يفرض مشروع قانون حماية البيئة المنشورة مسودته على موقع ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، عقوبات بحق المعتدين على مصادر المياه والملوثين لها أو دون ذلك.


إذ يحظر طرح أو تصريف أو سكب أو تجميع أو دفن أو اغراق أو وضع أي مواد أو أي أجهزة أو معدات بأي طريقة في مصادر المياه أو الأحواض المائية أو بالبيئة البحرية أو ضمن الحدود الآمنة لها إذا كانت تلك المواد تسبب بحكم خواصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر، تلوثاً أو ضرراً بيئياً لتلك المصادر أو تسبب في خفض أو رفع درجة حرارتها أو أي تغيير على خواصها الطبيعية تسبب ضرر للكائنات الحية.

ويوسع مشروع القانون الجديد الذي يعتبر بديلاً لقانون حماية البيئة لسنة 2006، الصلاحيات المعطاة لوزارة البيئة كجهة صاحبة اختصاص في تطبيقه.


وتتولى وزارة البيئة، الترخيص والتفتيش البيئي على الأنشطة ذات الأثر مرتفع الخطورة البيئية بما في ذلك المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمشاريع؛ لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة وفقاً للرخصة البيئية التي يتم منحها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


بالإضافة إلى ‌وضع السياسة والإستراتيجيات العامة لحماية البيئة وتحسين عناصرها وحماية التنوع الحيوي والسلامة الإحيائية والحد من أسباب وآثار التلوث والتصحر وانجراف وتدهور التربة والتغير المناخي بما ينسجم مع مفاهيم الاقتصاد الأخضر، ويحقق التنمية المستدامة ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.


وحسب مشروع قانون حماية البيئة، لا يجوز لأي منشأة تمارس أي نشاط مؤثر على البيئة من غير الأنشطة المصنفة متدنية الخطورة البيئية، المباشرة بأي مرحلة من مراحل تأسيسه أو إنشائه أو تشغيله إلا بعد مراجعة وزارة البيئة؛ لتحديد مستوى أثر النشاط على البيئة.


‌كما أنه لا يجوز لأي منشأة تمارس أي نشاط مؤثر على البيئة يصنف مرتفع الخطورة البيئية، المباشرة بأي مرحلة من مراحل تأسيسه أو إنشائه أو تشغيله، إلا بعد الحصول على رخصة بيئية من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ونظام الترخيص البيئي الصادر بموجبه.


ويحدد المواد الخطرة التي يحظر أو يقيد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها او استعمالها بأي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


كما يحظر إدخال أو استيراد أو تخزين أو تداول أو استعمال أو اتلاف أو إلقاء أية نفايات خطرة بأي طريقة خلافاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ويجيز مشروع قانون حماية البيئة استيراد والمخلفات لغايات إعادة التصنيع والتدوير وفقاً لتعليمات يصدرها وزير البيئة لهذه الغاية.


ويمنح مشروع القانون وزارة البيئة حق الرقابة والتفتيش على المنشآت العامة والرسمية والخاصة التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية، وعلى أي منشأة يتبين أنها تخالف الاشتراطات البيئية المحددة.

واعتبر المفتش البيئي من رجال الضابطة العدلية للقيام بمهام التفتيش البيئي، ويكون له صلاحية تنظيم ضبط لأي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وإحالة المخالفات إلى المحكمة.

ويسمح للمفتش البيئي في أي وقت بالتفتيش داخل المنشآت والمرافق ووسائط النقل، ويجوز له القيام بأي إجراء لغايات التثبت من الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه واتخاذ أي إجراءات عاجلة للمحافظة على البيئة.

ولوزير البيئة في حالات التلوث الطارئ أو الخطير وبناء على تقرير المفتش البيئي، بموجب القانون، اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث بما في ذلك إصدار قرار بالإغلاق المؤقت للمنشأة أو وقف النشاط عن العمل كلياً أو جزئياً مدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتمديد لحين إزالة أسباب التلوث وتصويب الأوضاع وفقا لما تقرره الوزارة، وذلك دون الاخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من يباشر نشاط عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية، وكل من لم يجددها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لم يقم بإعداد دراسة تدقيق الأثر البيئي أو خطة التسوية البيئية وفقا لما تقرره وزارة البيئة، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين تصويب أوضاعها.

‌ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية الصادرة عن الوزارة حسب الأصول بالإضافة إلى إغلاق المنشأة لحين تصويب الأوضاع.

كما تعاقب المنشأة غير الملزمة بالحصول على رخصة بيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار عن كل مخالفة للشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة المحددة للنشاط الذي تمارسه.


ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (6) من القانون ذات العلاقة بجميع المنشآت الملزمة بالحصول على رخصة بيئية القيام بالرصد المنتظم لتأثير أنشطتها على عناصر البيئة.



ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) من القانون ذات العلاقة بالمواد الخطرة المحظورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تقرر مصادرة المواد والأدوات المستعملة لارتكاب المخالفة بصورة رئيسة أو أن تقرر اتلاف أي منها على نفقة المخالف، وإذا كان من بينها وسائط نقل يجوز للمحكمة أن تقرر الافراج عنها مقابل غرامة تعادل 50 بالمئة من قيمة الغرامات والتعويضات المحكوم بها في الدعوى.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة (8) من هذا القانون ذات العلاقة بحظر الخطرة، ب الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مليون دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.


كما ‌يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر بصورة جسيمة مما يتعذر معه إزالة التلوث أو التي يتبقى لها تأثير سلبي على مكوناتها وعناصرها وتحدد جسامة الضرر الناتج عن التلوث بمقتضى التقارير الصادرة عن أصحاب الخبرة والاختصاص.


ويغرم من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر مياه بصورة جسيمة مبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد عن خمسمائة دينار عن كل يوم تخلف فيه عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم قصدا على تلويث أي مصدر من مصادر بصورة غير جسيمة.


ويعاقب كل من تسبب بارتكاب أي فعل نجم عنه تلويث أي مصدر من مصادر المياه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

ويعاقب كل من طرح أو سرب أو سكب أو صرف بأي وسيله أي مادة ضارة بالبيئة البحرية أو في المحميات الطبيعية أو المناطق التي حولها والمناطق ذات الحماية الخاصة، وضمن الحدود والمسافات التي يحددها وزير البيئة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أو قام بأي تصرف من شأنه تلويثها أو إلحاق الضرر بأي منها، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على أربعين ألف دينار.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان الضرر الواقع نتيجة المخالفة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة (30) جسيماً.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا تم ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في أي من هاتين الفقرتين من قبل منشأة.


ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي ارتكب المخالفة، ويتم حجز الباخرة أو السفينة أو المركب حسب مقتضى الحال بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ المستحقة وفق أحكام هذا القانون.


‌ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والأصداف أو إخراجها من البحر أو صيد الأحياء البحرية أو تاجر بأي منها خلافا للتشريعات والقرارات ذات العلاقة، وتسبب بالإضرار بها، وتضاعف العقوبة إذا تم ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه الفقرة من قبل منشأة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من لم يلتزم بأحكام تعليمات القذف الرملي الصادرة استنادا لأحكام هذا القانون، أو عرض أو تخزين الخردة "السكراب" أو أي مادة أخرى على جوانب الطرق أو في الساحات العامة أو خارج الأماكن المعتمدة لهذه الغاية من الجهات المختصة أو عرضها بطريقة تسبب التلوث البصري، أو تلحق ضرراً بالبيئة.


‌ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من نقل أو قام بتخزين أو تداول أو استعمال السماد العضوي غير المعالج؛ خلافا لأحكام التعليمات التي يصدرها وزير البيئة لهذه الغاية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع