أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دراسة: تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 أسعار النفط ترتفع عالميـا الإسعاف والإنقاذ يواصل انتشال جثامين شهداء من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي متحدثة باسم الخارجية الأمريكية تعلن استقالتها احتجاجا بشأن غزة فتح باب اعتماد المراقبين المحليين لانتخابات النيابية المعايطة: لن تكون الانتخابات مثالية رسو سفينة قبالة سواحل غزة لتجهيز رصيف لإدخال المساعدات الاحتلال يحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن مقتل إسرائيلي بقصف جنوبي لبنان شبهات بسرقة الاحتلال الإسرائيلي أعضاء لضحايا المقابر الجماعية في خان يونس انطلاق منافسات ألتراماراثون البحر الميت اليوم أميركا تعلق على تصريح نتنياهو ضد الاحتجاجات بالجامعات الأردن .. تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الجمعة 7 وفيات و521 حادثاً مرورياً أمس بالأردن إعلام عبري يعلن عن حدث صعب للغاية على حدود لبنان الحبس لأردني سخر صغارا للتسول بإربد اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات
الصفحة الرئيسية أردنيات المجالي للعجارمة: هل تعيين العدوان .. دستورياً؟

المجالي للعجارمة: هل تعيين العدوان .. دستورياً؟

المجالي للعجارمة: هل تعيين العدوان .. دستورياً؟

01-03-2015 12:46 PM
نوفان العجارمة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - خرج الباحث القانوني مؤيد المجالي عن صمته حيال رد الدكتور نوفان العجارمة على بيان مركز الشفافية الأردني ، حول قانونية تعيينه رئيساً لديوان المظالم بالوكالة بالإضافة لمنصبه رئيساً لديوان التشريع والرأي ، علما ان ردّ العجارمة ما يلي - للتذكير - :



(إن تطبيق نصوص نظام الخدمة المدنية لا يخالف مبدا تدرج القاعدة القانونية، فالأصل تطبيق نصوص نظام الخدمة المدنية على الموظفين العموميين وليس احكام القانون، واذا كانت ثمة تعارض ما بين نص في القانون و نظام الخدمة المدنية، فان نظام الخدمة المدنية هو الواجب التطبيق سندا لأحكام المادة (120) من الدستور (حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم 27/1968 حيث تقول: إن النص الوارد في المادة الثالثة من قانون مجلس الاعمار على تحديد مدة تعيين نائب رئيس مجلس الاعمار لخمس سنوات قابلة للتجديد هو نص يتعلق بكيفية تعيينه، وكان يقتضي بحسب المادة 120 من الدستور ان يتم ذلك بموجب نظام وليس بموجب قانون، وبالتالي يكون هذا النص مخالفا للدستور ولا يعمل به...))... انتهى الاقتباس

وأضاف المجالي في تصريح لـ"زاد الأردن" ، أنه وبعد الرجوع للمادة (120) من الدستور نجد أنها تنص على ما يلي:


(التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).


وزاد " هذه المادة تقضي بأن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن كل ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالموظفين ابتداءاً من كيفية تعيينهم في الوظيفة العامة مروراً بحقوقهم وواجباتهم والإشراف عليهم وانتهاءاً بنهاية خدمتهم العامة يجب أن تُعَيَّن بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، أي أن الأداة القانونية التي يجب أن تنظم وتحدد هذه الاحكام هي (أنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك)، وهي ما تعرف بـ (الانظمة المستقلة) أو بـ (الانظمة التشريعية) التي تصدر استناداً للدستور مباشرة، وعليه فإن تنظيم الأحكام الخاصة بإنهاء خدمات الموظفين العموميين وإحالتهم على التقاعد بموجب (قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 وتعديلاته) يكون مخالفاً لأحكام المادة (120) من الدستور مخالفة صريحة، ويكون قانون التقاعد المشار إليه قانوناً مخالفاً للدستور وباطلاً بطلاناً مطلقاً".


وأوضح المجالي ، أن هذه الحقيقة القانونية يؤكدها حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم (27/1968) الذي ذكره الدكتور العجارمة حيث جاء في هذا الحكم ما يلي:


(أما فيما يتعلق بقول مساعد رئيس النيابة العامة بأن المادة (3) من قانون مجلس الاعمار التي بحثت في تعيين نائب رئيس مجلس الاعمار وحددت مدة للتعيين لخمس سنوات قابلة للتجديد تخالف المادة (120) من الدستور التي تقضي بأن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، لعلة أن تحديد المدة كان بموجب قانون مجلس الاعمار، في حين يقتضى أن يكون بمقتضى نظام كما تشترط المادة (120) من الدستور.... فإننا نجد أن هذا القول – هو قول وارد – ذلك أن المادة (120) من الدستور تقضي بأن كيفية تعيين الموظفين .... تجري بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وحيث أن مدة تعيين الموظف يتعلق بكيفية تعيينه، فقد كان يقتضي حسب النص الدستوري أن يتم بموجب نظام وليس بموجب قانون، وبالتالي يكون النص الوارد في المادة (3) من قانون مجلس الاعمار بتحديد مدة تعيين نائب رئيس مجلس الاعمار لخمس سنوات قابلة للتجديد، مخالفاً الدستور فلا يعمل به.) .



وقد أكد هذه الحقيقة القانونية أيضاً القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية الذي جاء فيه ما يلي:


(..... وقد بَيَّنَت المادة (120) من الدستور أن كيفية تعيين الموظفين وعزلهم أو الاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك، وما ذلك إلا تكريس لاستقلال السلطة التنفيذية وحفاظ على ارتباط الموظف بها، فهي التي تصدر الأنظمة التي تحدد المركز القانوني للموظف بدءاً من القواعد التي تحكم تعيينه بالوظيفة العامة وانتهاءاً بالكيفية التي تنتهي فيها وظيفته بالعزل أو التقاعد أو الوفاة أو بغير ذلك، وهي التي تحدد حقوقه المالية وأبرزها تحديد راتب دوري له في مقابل تفرغه التام للعمل الوظيفي وعدم ممارسة أي عمل آخر .....).

واختتم قائلا :

بعد ذكر نص المادة (120) من الدستور وما يقضي به حكم محكمة العدل العليا بالدعوى رقم (27/1968)، وما يقضي به القرار التفسيري رقم 2 لسنة 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية لنا أن نسأل الدكتور نوفان العجارمة الذي قرر تعيين السيد حسين العدوان مساعداً لرئيس الديوان استناداً لقانون ديوان المظالم وتحديدا المادة (6) منه ... هل هذا النص الذي استند إليه الدكتور نوفان العجارمة في قرار التعيين هو نص دستوري أم أنه نص مخالف للمادة (120) من الدستور؟؟؟ ومقتضى حكم محكمة العدل العليا رقم 27/1968 وقرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم 2 لسنة 2014؟؟ وهل قرار التعيين صحيح أم باطل ومنعدم؟؟


هذا هو السؤال .. فهل يجيب الدكتور نوفان العجارمة رئيس الديوانين (ديوان التشريع و ديوان المظالم) عليه؟





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع