أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة سيدة بحادث تصادم بمنطقة البحر الميت. الأردن .. أب يسجل شكوى بحق ابنه بالمركز الأمني شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل جيش الاحتلال. صحف إسرائيل: دعوات لإفناء حماس وهجوم لافت على مصر كندا: تصاعد أعمال عنف المستوطنين بالضفة يشكل خطر أليجري متهم بالاعتداء على صحفي بعد التتويج بكأس إيطاليا سحاب يقدم اعتراضا على حكم مواجهة الفيصلي الملك يلتقي غوتيريس ويحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الغزيون رئاسة الوزراء: الأردن ملتزم بتعزيز منظومة حقوق الإنسان جنوب إفريقيا تطلب من العدل الدولية أمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة الإعلام الحكومي بغزة: آلاف الفلسطينيين في بيت حانون لم يصلهم طعام منذ أيام الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي القادة العرب يعتمدون المبادرات البحرينية المقترحة في القمة العربية نتنياهو: المعركة برفح حيوية للقضاء على حماس المـلك يـعود إلى أرض الوطن عائلات الجنود الإسرائليين توجّه رسالة لمجلس الوزراء تعيين العميد المتقاعد الخلايلة مستشارا أمميا حماس ترحب بالبيان الصادر عن القمة العربية مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يوجه تحذيرات بشأن إمدادات الغذاء لغزة الشبول يفتتح معرض الرعاية الصحية الاردني الدولي الثالث
الصفحة الرئيسية أردنيات قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس...

قانون يغلّظ عقوبة المتاجرين بالأعضاء .. الحبس والغرامة 10 آلاف لمن تبرع بالعضو مقابل بدل مادي

13-01-2010 02:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

غلظ مشروع قانون معدل لقانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان - المرتقب اقراره من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان التشريع والراي - من العقوبات المفروضة على المتاجرين بالاعضاء البشرية.


وجرم مشروع القانون المعدل لسنة 2009 كل من انشأ أو نظم أو ادار جماعة للقيام بعمليات التبرع بالاعضاء مقابل بدل مادي, أو شارك فيها.

وعاقب المشروع كل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون, بالتبرع او غيره, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين.


كما يعاقب مشروع القانون "كل من علم من العاملين في المستشفى بأن عملية التبرع بالعضو ستتم مقابل بدل مادي, او بقصد الربح, ولم يبلغ عنه السلطات المختصة", بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر, أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار, أو بكلتا  العقوبتين.


والغى مشروع القانون المادة 10 من قانون الانتفاع باعضاء جسم الانسان, رقم (23) لسنة ,1977 واستبدلها بالنص نفسه واضافة عبارة "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار, أو بكلتا العقوبتين, كل من تبرع بالعضو أو حرض شخصاً آخر على التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح, وقام باجراء عملية نقل العضو أو بأي من الاجراءات العلاجية أو التشخيصية اللازمة لاجراء عملية نقل اعضاء وهو يعلم بأن التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع