أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
«أسابيع حرجة» في الأردن تختبر كل تفصيلات «التحديث السياسي» قبل الاقتراع مباحثات "إيجابية" بخصوص صفقة التبادل .. وتعهد مصري بالضغط على حماس دراسة : تحسن الرفاهية والصحة النفسية للأردنيين واللاجئين العراقيين منذ 2020 الأردن: استعادة ماضي الصراع في مواجهة العدو والأطماع السلطات الأمريكية تفتح تحقيقا عاجلا بعد رصد “صحن طائر” في سماء نيويورك (فيديو) حزب الله يبث مشاهد لكمين استهدف رتلا للاحتلال شمال فلسطين (فيديو) المعايطة: نعمل على زيادة عدد مراكز الاقتراع المختلطة وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان .. شاهد طقس العرب يُحدد مناطق تساقط الأمطار ويُطلق تحذيرات حماس وفتح يعقدان محادثات مصالحة في بكين رقم صادم .. الأمم المتحدة تكشف عن الوقت اللازم لإزالة الركام من غزة مقتل 4 يمنيين باستهداف أكبر حقل للغاز في كردستان العراق. القيادات الأمنية والسياسية تؤيد المقترح المصري ونتنياهو يرفضه أنقرة: استهداف الرئيس ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل. مقتل خمسيني بعيار ناري بالخطأ في الكرك. 10 إصابات إثر حادث تصادم بين مركبتين في جرش. الأونروا: طفلان توفيا بسبب موجة الحر في غزة الأونروا: المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية بتورط موظفينا في 7 أكتوبر. النجار: الشباب جزء محوري بتطوير المشروع الثقافي الأردني. الوحدات يفوز على شباب الأردن في دوري المحترفين
الصفحة الرئيسية أردنيات "المستقلة للانتخاب": لا نملك حق...

"المستقلة للانتخاب": لا نملك حق التغيير أو التدخل

23-10-2014 05:46 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر مسؤول في الهيئة المستقلة للانتخاب إن الهيئة لا تملك حق التغيير أو التدخل في إرادة المشرع في المدد الزمنية التي حددها القانون.


جاء ذلك تعقيباً على الجدل الدائر حول تطبيق أحكام القانون فيما يخص شروط الترشح الواردة في المادة 10 من قانون الانتخاب، والمدد والمواعيد الواردة في المادة 11 من نفس القانون.


وتنص المادة 11 على أنه لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب، إلا إذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:


أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، ب - موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ج - أمين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة، د - رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.


وقال المصدر نفسه، في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الهيئة ملزمة وفق المادة 88 من الدستور بإجراء الانتخابات خلال ستين يوما من تاريخ اشعارها من مجلس النواب بشغور محل نيابي، كما ان المادة 14 من قانون الانتخاب أوجبت ان يتم تحديد موعد بدء الترشح بخمسة وعشرين يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.


وأضاف بناء على ذلك تم جدولة الأجندة الانتخابية بأقصى ما تسمح به المدد والمهل المنصوص عليها في القانون.


وذكر المصدر ان باب الترشح سيفتح يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة كل طلب واستيفائه المتطلبات ومطابقته للشروط.


وتابع أنه في حال رفض المجلس أي طلب، فعليه بيان أسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.


ووفق تلك التعليمات فإن رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية يبلغ قرار المجلس خطيا لطالب الترشح، وينشر القرار على موقع "مستقلة الانتخاب" الإلكتروني.


ولطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار، معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة.


ويجب على المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى رئيس الانتخاب فور صدوره للعمل بموجبه.


وقال المصدر نفسه إنه يحق للناخب أيضا، بما فيه المرشح المنافس، الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة، من خلال تقديم الطعن خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء المرشحين على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة.


(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع