أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أورنج الأردن تطلق دليل الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحذير في إسرائيل من تهديد مصر لتل أبيب بولندا تنضم للاتحاد الأوروبي في دعوة الاحتلال انهاء اقتحام رفح البرلمان العربي: شعوب العالم الحر أصبحت أكثر وعيا ودفاعا عن حقوق الفلسطينيين 6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال قطاع غزة النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها الصينية في بكين الخارجية تعزي بضحايا فيضانات وسيول كينيا مدير الغذاء والدواء يتفقد أحد المصانع الغذائية في مادبا بلدية إربد: 4.8 مليون دينار قيمة الإعفاء من غرامات ضريبة المسقفات والمعارف التربية: تطوير المناهج يستند لفلسفة منبثقة من الدستور والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الملك يصل إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية %10 من سكان فرنسا مسلمين سيناتور أميركي: يمكن ضرب غزة بقنابل خارقة للتحصينات بدل النووي نتنياهو: لا بديل عن الانتصار العسكري لا أردنيين بين ضحايا ومفقودي فيضانات إندونيسيا انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل شارع مادبا إسرائيل تقرر إرسال وفد لجلسة محكمة العدل ميقاتي: ازمة النزوح السوري في لبنان ستمتد الى اوروبا "عمل الأعيان" تلتقي وفد تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط تعرض رئيس وزراء سلوفاكيا لإطلاق نار بعد اجتماع حكومي ونقله للمستشفى
الصفحة الرئيسية أردنيات المادة 38 من "استقلال القضاء" .....

المادة 38 من "استقلال القضاء" .. لماذا الان ؟!

13-04-2014 12:52 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، جاءت بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.

وأوضح أن المسؤولية المدنية للقاضي، في حال ارتكب "غشاً أو تدليساً، لا سمح الله، أو خطأ مهنياً جسيماً لا يجبر"، تقررها المحكمة بقرار قضائي.

وأضاف العجارمة إنه بموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.

وبين أن المسؤولية المدنية تحقق في حالات الغش والتدليس من القاضي، ويتم اثباتها بقرار قضائي، بالإضافة إلى حالة الخطأ الجسيم الذي لا يجبر بأي إجراء قضائي لاحق، وهو ليس بالخطأ اليسير، بل خطأ جسيم يبلغ من الجسامة مبلغاً كبيراً ويتم اثبات هذا الخطأ ايضاً بقرار قضائي.

وقال العجارمة إن الدعوى تحرك ضد القاضي أمام القضاء نفسه، وأمام قاض مدني، مشيراً الى ان المشروع "لا يمس القضاء واستقلاليته، ولا يهينه او ينتقص من مكانته العالية، بل يوازن بين الحقوق والواجبات بين القضاة والمواطنين".

وتابع أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة، وان صاحب الولاية في اقراره او تعديله هو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.

وزاد أن المسؤولية المدنية "مقررة في كثير من التشريعات العالمية، وعلى الصعيد العربي نصوص مماثلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1968، وتحديدا المادة 449".

وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.

وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.

وكان نحو 100 قاض من مختلف درجاتهم طالبوا، بوقف المادة 38 من مشروع القانون، المعروض على مجلس النواب حاليا والذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ القاضي في قراره ومطالبته بالتعويض المالي. ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون "العقوبات القضائي"، وليس قانون استقلال القضاء، معتبرين أن مثل هذا النص قد "يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات".

وبينوا أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع للتخلي عن رواتبهم.

ولفتوا إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد ما بين 50 و60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات.

وأوضحوا أن هذا الخطأ يمكن تعديله كون المحاكم على درجات، فما يخطئ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.

وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على ان تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.

والحالات هي: إذا وﻗﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، إذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، ﻓﻲ الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات.

الغد





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع