زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن المادة 38 من مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، جاءت بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره.
وأوضح أن المسؤولية المدنية للقاضي، في حال ارتكب "غشاً أو تدليساً، لا سمح الله، أو خطأ مهنياً جسيماً لا يجبر"، تقررها المحكمة بقرار قضائي.
وأضاف العجارمة إنه بموجب هذا التعديل، يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة رسمية، تضرر من "خطأ جسيم" لأي قاض، أن يحرك دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن مقدار الضرر الناجم.
وبين أن المسؤولية المدنية تحقق في حالات الغش والتدليس من القاضي، ويتم اثباتها بقرار قضائي، بالإضافة إلى حالة الخطأ الجسيم الذي لا يجبر بأي إجراء قضائي لاحق، وهو ليس بالخطأ اليسير، بل خطأ جسيم يبلغ من الجسامة مبلغاً كبيراً ويتم اثبات هذا الخطأ ايضاً بقرار قضائي.
وقال العجارمة إن الدعوى تحرك ضد القاضي أمام القضاء نفسه، وأمام قاض مدني، مشيراً الى ان المشروع "لا يمس القضاء واستقلاليته، ولا يهينه او ينتقص من مكانته العالية، بل يوازن بين الحقوق والواجبات بين القضاة والمواطنين".
وتابع أن مشروع القانون تقدمت به الحكومة، وان صاحب الولاية في اقراره او تعديله هو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان.
وزاد أن المسؤولية المدنية "مقررة في كثير من التشريعات العالمية، وعلى الصعيد العربي نصوص مماثلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية لعام 1968، وتحديدا المادة 449".
وتضمن مشروع القانون إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، ويسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة.
وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، فيما يرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب.
وكان نحو 100 قاض من مختلف درجاتهم طالبوا، بوقف المادة 38 من مشروع القانون، المعروض على مجلس النواب حاليا والذي يسمح لأي شخص بتقديم شكوى ضد القاضي في حال أخطأ القاضي في قراره ومطالبته بالتعويض المالي. ووصف قضاة هذا القانون بأنه قانون "العقوبات القضائي"، وليس قانون استقلال القضاء، معتبرين أن مثل هذا النص قد "يدفع بالقضاة للإحجام عن إصدار القرارات".
وبينوا أن على الحكومة أن توجد بيئة نظيفة لعمل القضاة قبل محاكمتهم، وأن تعطيهم حقوقهم قبل أن تطالبهم بالتزامات قد تدفعهم لاحقا في حال العمل بمثل هذا المشروع للتخلي عن رواتبهم.
ولفتوا إلى أن القضاة في محاكم الصلح والبداية ينظرون في اليوم الواحد ما بين 50 و60 قضية، في حين ينظر القاضي في الدول الأخرى بالحد الأعلى بـ12 قضية، وهذا يؤدي إلى الوقوع بالخطأ في بعض الحالات.
وأوضحوا أن هذا الخطأ يمكن تعديله كون المحاكم على درجات، فما يخطئ به قاضي البداية تعدله محكمة الاستئناف، ومن يرى أنه متضرر فهناك جهاز تفتيش قضائي يسائل القاضي عن خطئه.
وتنص المادة 38/ ج من مشروع القانون على ان تقوم المسؤولية المدنية بحق القاضي في حالات، بينما يشترط لتحريك الدعوى أن يكون المتضرر استنفد جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.
والحالات هي: إذا وﻗﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ عمله غش او تدليس او خطأ مهني جسيم، إذا امتنع عن الاجابة على طلب قدم له أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم، ﻓﻲ الاحوال الاخرى التي يقضى فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بتعويضات.
الغد