أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القيسي: الإعلان عن 20 فرصة استثمارية سياحية قريبا كوريا الشمالية: لا يمكن للولايات المتحدة هزيمة روسيا كتائب القسام: قصفنا مقر قيادة اللواء الشرقي 769 الإسرائيلي ما علاقة الحطام الغارق قبالة سواحل العقبة بالطائرة الماليزية المفقودة؟ الخصاونة: الدمار الذي حدث بغزة يقدر بـ 18.7 مليار دولار الضريبة تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023 إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان نحو الاحتلال إسرائيل أمام قرار حاسم: عملية رفح أو صفقة تبادل بدء الامتـحان العملي لطلبة الشامل الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان نحو الاحتلال أسعار الـذهب في الأردن الاثنين تدهور شاحنة في منطقة الحرانة حاخام إسرائيلي: انشغالنا بالتوراة أبطل الهجوم الإيراني ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات على رفح إلى 20 النفط يهبط مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار بغزة الصحة العالمية: 31 ألف أردني مصابون بمرض الزهايمر الدويري: عملية المغراقة كانت معقدة ومركبة الاثنين .. يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار مسؤول في حماس: الأجواء إيجابية ولا ملاحظات كبيرة في الرد
الصفحة الرئيسية أردنيات المطالبة بإلغاء "أمن الدولة"

المطالبة بإلغاء "أمن الدولة"

23-11-2013 02:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

قدمت حكومة الدكتور عبد الله النسور الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة امن الدولة مطلع الشهر الحالي، وذلك كاستحقاق قانوني ليتوافق القانون والتعديلات الدستورية.
مجلس النواب أحال مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 على اللجنة القانونية، ومنحه صفة الاستعجال؛ تمهيداً لبحثه وإقراره خلال الدورة البرلمانية المنعقدة.


الحكومة وخلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف، وافقت على جملة من التوصيات التي قدمتها لها الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان، وتضمنت تلك التوصيات: تبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة، أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.


الأسباب الموجبة التي قدمتها الحكومة لتعديل القانون دفعت بأنها تأتي انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي "تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة التي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، واستمرارا لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن وحماية للحقوق والحريات العامة".


ونص التعديل انه "في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة، يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة امن الدولة، تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين، ويعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين".
وتضمن التعديل نصا جاء فيه انه "تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية، أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم، أو ما يحل محلها من قوانين وهي: جرائم الخيانة، جرائم التجسس، جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات، وجرائم تزييف العملة".


كما جاء في التعديل انه "تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمحالة عليها قبل العمل بهذا القانون المعدل، على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر بالتسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية".


المطالبات بإلغاء محكمة أمن الدولة شكلت مطلبا رئيسا لنواب وسياسيين واحزاب ونقابيين ونشطاء الحراك الشعبي، بالرغم من إحالة مشروع تعديل القانون على مجلس النواب بعد حصر اختصاصات المحكمة في 5 تهم فقط، استناداً إلى التعديلات الدستورية.
ونصت المادة (101) في البند 2 بعد تعديلها من الدستور الأردني على انه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية، لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".


وبالرغم من حصر اختصاصات المحكمة في 5 تهم، إلا أن التخوف ما يزال قائماً تجاه الاستمرار بالإحالة على محكمة أمن الدولة، استناداً إلى استخدام تهم فضفاضة كالإرهاب مثلا.
وتعرف المادة (147) من قانون العقوبات الإرهاب بأنه "استخدام العنف بأي وسيلة كانت أو التهديد باستخدامه، أياً كانت بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية أو باحتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية للخطر او إرغام أي حكومة او أي منظمة دولية او إقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه".


مشروع القانون المعدل لمحكمة امن الدولة في المادة (2) نصت على منح رئيس الوزراء صلاحية انشاء محكمة خاصة واحدة أو أكثر في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة.


ولم ينص القانون أو يحدد هذه الأحوال الخاصة التي منحت لرئيس الوزراء، وهي عبارة فضفاضة تترك المسألة لرئيس الوزراء ليقرر هذه الظروف دون وجود ضوابط معينة -بحسب محللين-.
الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، فمجلس النواب يمتلك حق التقدم بمشروع قانون جديد؛ استناداً للمادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أنه "ﻴﺠوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع