زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني- عبر رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور عن سعادته حيال خطاب جلالة الملك عبد الله، الذي ألقاه في اجتماع الجمعية العتمة للامم المتحدة.
مشيدا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الخميس بحضور نائبي الرئيس النائب خليل عطية وطارق خوري بمضمون الخطاب الملكي، الذي أوصل للعالم ما يجري من اصلاحات سياسية، منوها أن جلالته عمل على توضيح الموقف الأردني من القضية الفلسطينية والملف السوريحيث وقوف المجلس النيابي خلف قيادة جلالته الحكيمة.
وعرج السرور على انجازات المجلس خلال الدورة الاستثنائية فيما يتعلق بالدور التشريعي، لافتا إلى أن بعض المراقبين أخطاؤوا في اجتهادهم بخصوص بعض قرارات النواب وتحديدا حول قانوني الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني.وبين أن المذكرات النيابية التي وقعت من قبل النواب في الدورة الاستثنائية 16 مذكرة، اجيب على اثنتين منها.
وزاد :"يحترم الرأي الأخر لكنه يتألم، عند نقل معلومة خاطئة حول قرارات المجلس، لأن البعض اعتمد على السمع لنقل المعلومة دون تدقيق".
ودافع من جهته عن النواب ، حيث اتهموا بأنهم يبحثون عن الامتيازات ،لافتا إلى أن عضو مجلس النواب الأردني أقل النواب امتيازات على مستوى الوطن العربي.
وشدد أنه لا يعني أن المجلس يبحث عن امتيازات، مشيرا إلى أنه كانت رواتب النواب والوزراء متقاربة في نهاية التسعينيات، موضحا أن رواتب الوزراء قفزت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.
وبين ان النواب طالبوا بتخفيض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب بالنسبة للراتب الأساسي، وليس العكس كما نشر البعض في وسائل الإعلام هو رفع رواتب النواب.
وأشار إلى أن الراتب الأساسي للنائب 1500 دينار فيما الرواتب الاساسية للوزراء 3 آلاف دينار، موضحا أن المساواة تحتمل أكثر من معنى، إلا أن النواب تراعيا مع ظروف البلد الإقتصادية، طالب بخفض رواتب الوزراء ومساواتهم بالنواب.
وحول ما نشر عن جمع النواب بين راتبين، قال السرور:"يوجد نص منذ عام 59 يجيز الجمع بين الرواتب، أي أن منذ 54 عام والجمع موجود"، مضيفا أن الوزراء يتقاضون رواتب تقاعدية ويجمعون مع مكافأة المجلس منذ زمن بعيد، والنواب لم يأت بجديد".
وتابع" المجلس قدم مقترحاً بقانون حول اصدار عفو عام عن السجناء، الذين تمت ملاحقتهم على خلفيات متعددة".
وبين أن القوانين التي أقرت في الدورة الاستثنائية هي قوانين الهيكلة، الكسب غير المشروع، التقاعد المدني، قانون معدل لقانون الموازنة العامة والقانون المؤقت لسنة 2010.