أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية الصفدي: عار على النظام الدولي أن تظل إسرائيل ترتكب المجازر بدون موقف دولي رويترز: الملك يلتقي بايدن في البيت الأبيض الموافقة على دمج وزارتي (التعليم العالي والتربية) وإلغاء (التدريب المهني) فايننشال تايمز: دول عربية تؤيد قوة حفظ سلام دولية بغزة والضفة على رأسهم نتنياهو .. دعوى بهولندا ضد 12 مسؤولا إسرائيليا شؤون المرأة تعرض إنجازاتها وتطلعاتها في تقريرها السنوي 2023 استشهاد فلسطيني وسط قطاع غزة بعد جرش .. الفريق الوزاري يلتقي تنفيذيي عجلون وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء الأوقاف تكرم 150 حافظا وحافظة للقرآن نسب تصويت الأردنيين في انتخابات النواب من 1989 إلى 2020 الخصاونة يرعى مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني دعوات لتحسين مؤشرات مناخ الاستثمار في الدول العربية ودعم المشروعات الصغيرة تحذير من الرئاسة الفلسطينية بشأن اجتياح رفح المكتب الإعلامي بغزة: عزم اجتياح رفح يدل أن الاحتلال ذهب للمفاوضات مخادعا إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم الأمانة: لا تجمعات لمياه الأمطار بشوارع عمان هزة أرضية تضرب المغرب متى يتوقع بدء انحسار تأثير المنخفض الجوي عن أجواء الاردن؟
الصفحة الرئيسية أردنيات "زاد الاردن" تنشر مسودة قانون الأسلحة...

"زاد الاردن" تنشر مسودة قانون الأسلحة والذخائر 2013

29-05-2013 08:01 PM

زاد الاردن الاخباري -

تنشر "زاد الاردن" مسودة قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013 والذي سيعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :

الوزارة : وزارة الداخلية.

الوزير : وزير الداخلية.

المديرية: مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام

السلاح : كل آلة أو اداة معدة لإطلاق ذخيرة عن طريق ضغط الهواء أو قوة الغازاو دفع نابض الإرجاع وكل جزء منها أو قطعة من قطع غيارها بما في ذلك أجهزة تفعيلها.

المسدس: كل سلاح فردي ذو جوف محلزن ولايطلق بضغطة واحدة اكثرمن طلقة.

بندقية الصيد: كل سلاح ذو جوف أملس يحتاج إلى تجهيز الرامي ولا يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة ويقتصر استخدامه لغايات الصيد اوالتدريب فقط.

السلاح الصوتي: السلاح الذي يستخدم لاحداث صوت عن طريق الذخيرة دون اخراج مقذوفات.

السلاح الهوائي: سلاح ذو جوف املس يخرج مقذوفات صلبة بفعل قوة ضغط الهواء او الغاز ويقتصر استخدامه في الصيد او التدريب.

السلاح الاثري: السلاح القديم ذي القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم امكانية استخدامه.

السلاح الأوتوماتيكي : كل سلاح يطلق بضغطة واحدة أكثر من طلقة واحدة و يقوم بتحميل الذخيرة واطلاقها ذاتيا حتى نفاذ الذخيرة ولا يحتاج الى تجهيز الرامي وكل جزء من هذا السلاح او قطع غياره .

الذخائر: اي مقذوف يطلق او يقذف من اي نوع من الأسلحة وأي منتج نصت الاتفاقيات الدولية على اعتباره ذخيرة .

الصناعـة : تصنيع او تجميع او تعديل او اعادة بناء او تطوير او تصميم الاسلحة او الذخائر او أي من اجزائها ومكوناتها .

التعامـل : اقتناء وحيازة او حمل الاسلحة والذخائر او استيرادها او تصديرها او نقلها او تخزينها او فحصها او صيانتها او تصليحها او الاتجار بها او التصرف بها باي صورة من الصور.

السجل : السجل المنظم وفقاً لاحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالاسلحة والذخائر المصنعة محلياً و كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالموافق لهم على الصناعة.

السجل العام : السجل المنظم وفقاً لاحكام هذا القانون لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الخاصة بالاسلحة والذخائر والمرخص لهم او الموافق لهم بالتعامل بها .

المادة(3)

لا يجوز لاي شخص التعامل بالاسلحة والذخائر الا وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (4)

أ - لا يجوز حمل الاسلحة في مراكز المحافظات والالوية والاقضية ومراكز الامن ومراكز البلديات الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم:

1- ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني على ان يقتصر حملهم للسلاح على الاسلحة المسلمة اليهم بصورة رسمية.

2- حاشية جلالة الملك الخاصة .

3- الحكام الاداريون العاملون.

4- أي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته .

5- المرخص له قانونا بحمل السلاح

ب - يحظر على الاشخاص المنصوص عليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة حمل الاسلحة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات او أي اجتماع اخريزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص وكذلك داخل المباني والمنشات الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد مناطق معينه في المملكة يمنع فيها اقتناء السلاح او حمله الا بموافقة خطيه من الوزير.

المادة (5)

أ- يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالاسلحة الاوتوماتيكية .

ب- تعتبر رخص اقتناء وحمل الاسلحة الاتوماتيكية الممنوحة ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.

ج- على المرخص لهم تسليم الاسلحة الاتوماتيكية المنصوص عليها في الفقرة(ب) من هذه المادة الى اقرب مركز امني خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون على ان يتم تعويضهم تعويضا عادلا ضمن هذه المدة وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا للقانون.

د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.

المادة (6)

أ- للوزير منح الرخص التالية :

1- رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي .

2- رخصة اقتناء مسدس او بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي.

3- رخصة اقتناء سلاح صوتي وتمنح للشخص المعنوي

4- رخصة اقتناء سلاح اتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة.

ب- لا يجوز ممارسة المهن التالية الا بموافقة الوزير:

1- الاتجار بالاسلحة والذخائر.

2- صيانة وتصليح الاسلحة .

3- الرماية الخاصة.

4- الحماية والحراسة الخاصة .

ج- 1- تعتبر الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب)من هذه المادة شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وفي جميع الأحوال لا يجوز بيع الرخصة او الموافقةأو تضمينها او تاجيرها او انتقالها إلى الغير او التصرف بها باي صورة من الصور.

2- تنتهي الرخص والموافقات الواردة في االفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في الحالات التالية :

أ- بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل اواقتناء السلاح وعلى الورثة او وصيهم تصويب وضع السلاح وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة..

ب- بانتهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.

د – مع مراعاة الشروط والاحكام الواردة في الانظمة والتعليمات الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون لا تمنح الرخص والموافقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الا اذا كان طالب الرخصة او الموافقة وجميع المساهمين والشركاء اردنيو الجنسية.

المادة (7)

للوزير منح تصريح حمل مسدس او سلاح اتوماتيكي للشخص الطبيعي الذي يعمل حارساً لدى احدى شركات لحماية والحراسة الخاصة المرخصة او اية جهة رسمية اخرى على ان يحمل المسدس او السلاح الاتوماتيكي بالمكان والزمان المحددين للحماية او الحراسة او لمقتضيات وظيفته.

المادة (8)

أ- تشكل بقرار من الوزير لجان متخصصة تتولى التفتيش على منشات او اي مكان تابع للمرخصين او الموافق لهم المعنويين للتحقق من التزامهم باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وترفع تقاريرها الى المدير مشفوعة بتوصياتها

ب- للوزير الغاء رخص و تصاريح حمل او اقتناء الاسلحة دون بيان الاسباب.

ج- اذا خالف الموافق لهم في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون اي من احكامه او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه:

1- للمدير بناء على توصية احدى اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة اتخاذ الاجراءات التالية وفق التدرج الاتي:

أ- التنبيه.

ب- الانذار بلزوم ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.

2- للوزير بناء على تنسيب المدير:

أ- تسييل الكفالة او أي جزء منها لمصلحة الخزينة وعلى الموافق له تقديم كفالة جديدة او اتمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسييل الكفالة او جزء منها.

ب- اغلاق المنشأة او مكاتب المرخص له واي مكان تابع له مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر .

ج- الغاء الموافقة.

د- على من الغيت رخصته او موافقته ان يضع تحت تصرف المديرية كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة وذخائر ومتفجرات ومعدات وآلات و اية سجلات و وثائق متعلقة بها.

المادة (9)

تتولى المديرية تنظيم سجل عام يدون فيه البيانات المتعلقة با لمرخص لهم بالتعامل بالاسلحة والذخائر والحاصلين على موافقات بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان تحدد سائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.

المادة(10)

يجوز اقتناء السلاح الاثري بعد ان يثبت مخبريا انه غير قابل للاستخدام.

المادة (11)

أ – لا يسمح بتصدير الاسلحة والذخائر او اعادة تصديرها الى خارج المملكة الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع والوزير على ان تكون مسجلة بالسجل او السجل العام وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب – يراعى عند النظر في منح الموافقة على تصدير الاسلحة او الذخائر المصالح الوطنية للمملكة والتزاماتها الدولية وسياساتها الخارجية.

ج – لا تمنح الموافقة على تصدير الاسلحة والذخائر في أي من الحالات التالية :-

1- اذا لم يكن المستخدم النهائي للاسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة او جيشها الرسمي او احدى مؤسساتها الحكومية او شخصاً مرخصاً له التعامل بالاسلحة والذخائر وفقاً للتشريعات النافذة في تلك الدولة.

2- لاي سبب اخر يراه مجلس الوزراء.

د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير الموافقة على تصدير الاسلحة الشخصية.

المادة (12)

يعد التعامل بالاسلحة اوالذخائر تعاملاً غير مشروع في أي من الحالات التالية :-

أ-التعامل الذي يكون احد اطرافه غير مرخص وفقاً للتشريعات النافذة في المملكة او في الدولة التي يتم التصدير اليها او الاستيراد منها.

ب-اذا كانت الاسلحة او الذخائر غير مسجلة في السجل العام او السجل.

ج - اذا كانت الاسلحة. او الذخائر غير موسومة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

د – اذا كانت الاسلحة او الذخائر محظور التعامل بها وفقاً لاحكام هذا القانون او الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

هـ - اذا كانت الاسلحة او الذخائر مصنعه او مستوردة او تم حيازتها خلافاً لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

و – اذاتعلق التعامل باسلحة او ذخائر يدخل في تركيبها قطع او اجزاء تم تصنيعها او استيرادها او حيازتها خلافاً لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

المادة (13)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع اوالوزير ان يحدد بتعليمات يصدرها وتنشر في الجريدة الرسمية مايلي :-

1-الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها او صناعتها داخل المملكة.

2-المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية التي يحظر التعامل بها.

ب-تطبق على المعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتجهيزات العسكرية التي يتم حضرها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة ذات الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة (14)

أ - باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية يحظر على أي شخص طبيعي او معنوي تصنيع الاسلحة والذخائر ما لم يكن موافقاً له بذلك من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع والوزير وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

ب – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع والوزير الموافقة للمستثمر غير الاردني تملك ما لايزيد على (49 %)من رأس مال الشركة الموافق لها بصناعة الاسلحة والذخائر.

المادة (15)

أ-يلتزم الموافق لهم بالصناعة بوسم الاسلحة المصنعه لديهم بعلامات تحدد هوية هذه الاسلحة وتميزها عن الاسلحة المصنعه خارج المملكة .

ب-يحدد الوسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وشكله واجراءاته والجهة المختصة بتثبيته على الاسلحة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها وزير الدفاع.

المادة (16)

أ-تتولى القوات المسلحة الاردنية فتح وتنظيم وادارة سجل على ان يشتمل تسجيل الموافق لهم بالصناعة وقيد الاسلحة والذخائر المصنعه داخل المملكة.

ب-تحدد سائر الامور المتعلقة بالسجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك البيانات والوثائق الواجب على الموافق لهم بالصناعة تقديمها لادارة السجل ومدة الاحتفاظ بها بموجب تعليمات يصدرها وزير الدفاع.

المادة (17)

أ-تشكل لجان متخصصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع والوزير تتولى اجراء التفتيش على منشات صناعة الاسلحة والذخائر والتحقق من الالتزام بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ب- ترفع اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقاريرها الى وزير الدفاع مشفوعة بتوصياتها.

المادة (18)

أ-اذا خالف الموافق له بالصناعة اي من احكام هذا القانون او الانظمة اوالتعليمات الصادرة بموجبه:

1- لوزير الدفاع بناء على توصية احدى اللجان المنصوص عليها في المادة (17 ) من هذا القانون اتخاذ الاجراءات وفق التدرج الاتي:

أ- التنبيه.

ب- الانذار بلزوم ازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها

2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الدفاع:

أ- تسييل الكفالة او أي جزء منها لمصلحة الخزينة وعلى الموافق له تقديم كفالة جديدة او اتمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسييل الكفالة كليا او جزئيا.

ب-اغلاق المنشأة او مكاتب الموافق له واي مكان تابع له مؤقتاً لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر

ج-الغاء الموافقة .

ب- على من الغيت موافقته ان يضع تحت تصرف وزارة الدفاع كل ما يكون في حوزته أو محله من أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات ومعدات وآلات و اي سجلات ووثائق متعلقة بها.

المادة (19)

على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر:

أ‌- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او الصوتية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتصادر الاسلحة والذخائر

ب‌- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته كل من:

1- تعامل بالاسلحة والذخائر من غير الاصناف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتصادر الاسلحة والذخائر.

2- صنع اسلحة اوذخائر خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتصادر الاسلحة والذخائر

ج – يعاقب الشخص المعنوي الموافق له بصناعة الاسلحة والذخائر بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار في اي من الحالات التالية وذلك دون الاخلال بمسؤولية ممثله الذي ارتكب هذه الافعال:-

1. اذا خالف احكام الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والوثائق المطلوبة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

2. اذا لم يقم بتزويد السجل بالبيانات والوثائق والشهادات المطلوبة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

3. اذا خالف احكام ومتطلبات الامن والسلامة العامة المطلوبة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

د –يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عياراً نارياً دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً او غير مرخص .

هـ- يعاقب كل من سلم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويصادر السلاح.

و - كل من خالف أي حكم اخر من احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صادرة بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث اشهر ولا تزيدعلى ثلاث سنوات ويصادر السلاح والذخائر والادوات والمعدات والالات والاجهزة والمواد التي تم التعامل بها.

المادة (20)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

أ‌- شروط واجراءات ترخيص اقتناء وحمل المسدسات وبنادق الصيد والاسلحة الاتوماتيكية وتجديدها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وسائر الامور المتعلقة بها.

ب‌- اسس وشروط واجراءات الموافقة على محلات الاتجار بالاسلحة والذخائر وتجديدها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها. والسجلات والبيانات التي يتوجب على المرخص له الاحتفاظ بها ورقابتها وسائر الامور المتعلقة بها

ج-اسس وشروط واجراءات الموافقة على محلات اصلاح وصيانة الاسلحة والذخائر وتجديدها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها. والسجلات والبيانات التي يتوجب على الموافق له الاحتفاظ بها ورقابتها وسائر الامور المتعلقة بها

د-. اسس وشروط واجراءات الموافقة على ممارسة مهنة نوادي الرماية الخاصة بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وادارتها وكميات وانواع الاسلحة والذخائر المستخدمة والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها والسجلات الواجب مسكها او تزويدها للجهات المختصة وسائر الامور المتعلق بها بما في ذلك رقابتها.

هـ- اسس وشروط اصدار الموافقة على صناعة الاسلحة والذخائر وتجديدها والغائها بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها ومتطلبات الامن والسلامة العامة في المنشات الصناعية واحكام سرية المعرفة التقنية المتعلقة بالصناعة والسجلات والبيانات التي يتوجب على المرخص له الاحتفاظ بها ورقابتها وسائر الامور المتعلقة بها

و- اسس وشروط واجراءات الموافقة على ممارسة مهنة الحماية والحراسة الخاصة بما في ذلك الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص وادارتها وكميات وانواع الاسلحة والذخائر المرخص او المصرح بها والضمانات المالية التي يتعين عليه تقديمها والسجلات الواجب مسكها او تزويدها للجهات المختصة وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك رقابتها.

ز- اسس وشروط واجراءات الموافقة على الانشطة المتعلقة بالبحث العلمي الخاص بصناعة وتطوير الاسلحة والذخائر وشروط اقامة المعارض الخاصة بالاسلحة والذخائر والخدمات الدفاعية.

ح- الرسوم المستوفاه عن الرخص والتصاريح والموافقات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة(21)

لكل من وزير الدفاع والوزير والمدير تفويض اي من صلاحياتهم باستثناء اصدار التعليمات.

المادة(22)

أ- يلغى قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم(34) لسنة 1952 وتعديلاته.

ب- عند نفاذ احكام هذا القانون على جميع الاشخاص والشركات والمحلات تصويب اوضاعهم وفقا لاحكامه -والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه خلال المدة التي يحددها الوزير.

ج-تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم(34) لسنة 1952 وتعديلاتة سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل بغيرها وفقا لاحكام هذا القانون.

د- تبقى تعليمات ترخيص اعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2011 سارية المفعول الى ان يصدر نظام ترخيص شركات الحماية والحراسة الخاصة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة(23) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع