زاد الاردن الاخباري -
في أول شكوى من نوعها، استناداً إلى قانون الحماية من العنف الأسري، تقدّمت فتاة أردنية بتقديم دعوى للمطالبة بالأضرار البدنية والنفسية والمعنوية التي لحقت بها من أفعال المُشتكى عليه، وهو والدها.
وتستند الدعوى المسجلة، لدى محكمة جنوب، منذ أواخر حزيران العام الماضي إلى المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري، التي تشير إلى أن المحكمة تنظر بطلب التعويض بناء على طلب المتضرر، أو أي جهة ذات علاقة به، شريطة مراعاة الوضع المالي لطرفي النزاع.
وينصرف مفهوم العنف الأسري إلى الجرائم المرتكبة من قبل أحد أفراد الأسرة تجاه أي فرد آخر منها، بحسب نص المادة الخامسة من القانون.
وسيتم الاستماع لشهادة الاستماع لشهادات الشهود من خارج النطاق الأسري للضحية. وهنَ المشرفات التي خضعت المشتكية لإشرافهن في أثناء فترة تلقي علاجها النفسي والصحي، في ظل امتناع أقاربها عن الشهادة في القضية.
كما تستند القضية الى التقارير الطبية للحالة التي جرى معاينتها في حال وصولها الدار، وتراعي أن والد المشتكية صاحب قدرة مالية جيدة، تمكنه من دفع تعويض لابنته المشتكية. وتقدير قيمة التعويض، متروك للمحكمة التي تستعين بالخبرة الطبية والقانونية، ويتوقع أن لا يقل مبلغ التعويض عن عشرة آلاف دينار أردني.
ويتولى مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" الترافع بالدعوى المقامة، بالتعاون مع دار الوفاق الأسري التي تسلمت الحالة، إلى جانب إدارة حماية الأسرة.
المشتكية، عرضت حكايتها التي وصل حد تعنيفها من قبل والدها لتقطير الكاز في عينيها؛ ما كان سبباً في فقدها البصر في إحداهن، فضلا عن اللجوء إلى تكبيل أطرافها، وحلق شعرها والضرب المستمر، وكسر أسنانها، وتدني مستوى قدراتها العقلية، بفعل الضرب المستمر على الرأس.
وفي أثناء عرض صور الضحية في حال وصولها الدار، بدت على نحو خيل للحاضرين على أنها شاب وليست فتاة، مما يؤكد أن ما لقيته الضحية هو "تعذيب سادي وحشي"، وخلال فترة وجودها في دار الرعاية خضعت الضحية لعلاج نفسي وصحي .
السبيل