أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير الخارجية السعودي يحذر من “أمر سخيف”: الوضع صعب للغاية وعواقب وخيمة قادمة المشاقبة : التجربة الحزبية في المجلس القادم قد تكون ضعيفة لغياب الايدولوجية والبرامجية حديقة تشعل شرارة بمراكز القوى والنفوذ في الأردن الشرطة الأمريكية تعتقل تمثال الحرية لتضامنه مع غزة بلينكن يزور الأردن في إطار جولة شرق أوسطية جديدة وزيرة فلسطينية تشيد بالعلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين تحذير من العروض الوهمية على المواد الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الضريبة: لا غرامات على الملزمين بالفوترة حال الانضمام للنظام قبل نهاية ايار لواء اسرائيلي : دخول رفح حماقة إستراتيجية المطبخ العالمي يستأنف عملياته في قطاع غزة المستقلة للانتخاب تُقر الجدول الزمني للانتخابات النيابية محمود عباس يتخوّف من ترحيل فلسطينيي الضفة الى الاردن .. والخصاونة: نرفض اي محاولة للتهجير كتائب القسام: نصبنا كمين لقوات الاحتلال في المغراقة لأول مرة منذ 2011 .. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق الأميرة منى تشارك بفعاليات مؤتمر الزهايمر العالمي في بولندا قوات الاحتلال تقتحم بلدة في جنين مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة شهيد بقصف للاحتلال شمال النصيرات وانتشال جثامين 13 شهيدا في خان يونس الاحتلال يعتقل 15 مواطنا بينهم فتاة وطفلان من الضفة سامي أبو زهري: لن نقبل أي اتفاق لا يتضمن وقف العدوان على غزة
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث رفض التمييز طلب الاحالة لا يحوز حجية تحول دون...

رفض التمييز طلب الاحالة لا يحوز حجية تحول دون تقديمه من جديد

27-01-2013 03:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

رفض التمييز طلب الاحالة لا يحوز حجية تحول دون تقديمه من جديد
د. اشرف سمحان
في مناسبة سابقة قررت محكمة التمييز بتاريخ 7/11/2012 رفض طلب احالة طعن بعدم دستورية احد نصوص قانون المالكين والمستاجرين والذي تم رفعه من خلال محكمة صلح العقبة، وما ان صدر القرار المذكور حتى اطلت علينا اجتهادات متعددة واصوات نادت بان محكمة التمييز احرقت سفن الطعن وراءها وصادرت حق الجماهير في الطعن على ذلك القانون وبانها اغلقت ابواب الطعن الدستوري على ذلك القانون باعتبار ان قرارها برفض الاحالة ضيع بل واجهض وبشكل مسبق جميع فرص الطعن على قانون المالكين والمستأجرين، وقد عبر البعض عن ذلك بالقول بان "المالكين والمستأجرين لن يعرض على المحكمة الدستورية" والبعض الآخر بالقول بأن "قانون المالكين والمستأجرين محصن من الطعن بعدم الدستورية".
وقد فوجئ جميع هؤلاء بان القضاء الاردني ممثلاً بمحكمة التمييز الموقرة يعيد من جديد فتح باب الطعن على قانون المالكين والمستأجرين وذلك بموجب قرارها رقم (4422/2012)، بمعنى ان قرارها السابق لم يكن له من تأثير على صلاحية النظر باي طلب جديد باحالة اي طعن بعدم الدستورية على ذلك القانون الى المحكمة الدستورية، ولم تكتف المحكمة الموقرة بقبول نظر مثل ذلك الطلب باحالة الطعن بل ووافقت عليه واحالته الى المحكمة الدستورية لتبت في امره.
وقرار محكمة التمييز الاخير يعلن بكل وضوح عدم صحة الاجتهادات المذكورة والتي قررت اكتساب قرارها السابق برفض طلب الاحالة حجية تحول دون نظر اي طلب جديد بذلك الخصوص، واذا كان لي ان ابدي رأيي في الجدل القانوني السابق فأقول بأن تقرير ما اذا كان قرار محكمة التمييز السابق في طلب الاحالة يمنع من اعادة نظر اي طلب مماثل له على قانون المالكين والمستأجرين ليس بهذه البساطة، وانما مبدأ البت فيه يتطلب الاجابة على عدد من الاسئلة من اهمها ذلك المتعلق بمفهوم الحجية الذي نقصده في هذا المقام؟ وكذلك المتعلق بنطاق هذه الحجية اي ما هي الاعمال القانونية التي تحوز مثل هذه الحجية؟ وفيما اذا كان يدخل في ضمنها قرار محكمة التمييز الصادر في طلب الاحالة؟ للاجابة على هذه التساؤلات يمكننا اتباع التسلسل الآتي:
أولاً: في مفهوم الحجية المانعة من اعادة النظر بالحكم القضائي وشرائط توافرها:
يمتاز العمل القضائي عن غيره من الاعمال القانونية بغايته المتمثلة في الفصل في المنازعات والخصومات المعروضة عليه وصولاً الى استقرار المراكز القانونية محل النزاع والحد من الخصومات والمنازعات توخياً للحفاظ على السلم الاجتماعي.
ولما كان العمل القضائي يمتاز بتوخيه لهذه الغاية فقد منحه القانون حجيةً لها شقان: شق ايجابي يتضمن ضرورة احترام جميع جهات الدولة للعمل القضائي الصادر وتوخيها العمل على انفاذ مضمونه، ومثل هذه الحجية تكتسبها الاعمال القضائية جميعها (بما فيها الاحكام القضائية وغيرها) شرط صيرورتها نهائية اي غير قابلة للطعن، لأنها تبقى ما دامت كذلك مجرد صيغة او مشروع لا يتضمن كلمة الفصل في موضوعه حتى يصبح غير قابل للطعن باحدى الطرق التي حددها القانون لذلك.
وبالاضافة الى الشق السابق فان للحجية القضائية شق آخر سلبي لا يخص سوى الجهة التي قامت بالعمل القضائي، ويتمثل في منع تلك الجهة من اعادة البحث في موضوع العمل القضائي مرة أخرى، ومثل هذه الحجية ليست حجية عامة اي لا تشمل جميع الاعمال القضائية وانما تقتصر على طائفة معينة منها هي الاحكام القضائية، وليست جميع الاحكام القضائية وانما مجموعة مخصوصة منها هي تلك التي توافرت فيها شرائط معينة لاكتساب الحجية المانعة اي تلك بمفهومها السلبي.
وبالرجوع الى ما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص، نجد ان ما يكتسب الحجية منها هو تلك الاحكام القضائية القطعية المنهية للخصومة بما يفصل في موضوعها دون غيرها من الاحكام القضائية.
ومما سبق، يتبين لنا ان المقصود بالحجية التي تهمنا في هذا المقام هي الحجية بمفهومها السلبي اي تلك التي تمنع على القضاء البت في موضوع العمل القضائي مرة أخرى، ومثل هذه الحجية المانعة لا تكتسبها جميع الاعمال القضائية وانما فقط طائفة من الاحكام القضائية المخصوصة بما توافر بها من شرائط فرضها القانون لاكتسابها مثل هذه الحجية وهي ان تكون قطعية من ناحية وان تكون منهية للخصومة بما يتضمن الفصل في موضوعها من ناحية اخرى.

ثانياً: في مدى توافر شرائط الحجية في قرار محكمة التمييز السابق برفض طلب احالة الطعن بعدم الدستورية على قانون المالكين والمستأجرين الى المحكمة الدستورية:
وبتطبيق الشرائط السابقة على قرار محكمة التمييز المذكور نجد ان مثل ذلك القرار لم يحز حجية تمنع من اعادة الطعن من جديد بقانون المالكين والمتسأجرين، مما يعني ان قرار محكمة التمييز اللاحق له والذي بحث في موضوع طلب احالة طعن جديد على ذات النص القانوني هو قرار صحيح قانوناً ولا تاثيم عليه ولا تثريب، لما يلي:
(1) لأن قرار محكمة التمييز الصادر في طلب الاحالة ليس حكماً قضائياً اصلاً: اذ من المعلوم انه ليس كل عمل قضائي يكتسب بالضرورة صفة الحكم القضائي، وانما يعد قرار محكمة التمييز في ذلك الخصوص مجرد قرار قضائي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لعده من قبيل الاحكام القضائية، فهو لم يصدر في خصومة اي في منازعة، وانما صدر في معرض طلب للاحالة، اي مهمة محددة اناطها القانون بمحكمة التمييز، من ناحية البت في مدى جدية الدفع المثار من خلالها واستئهاله النظر من قبل المحكمة الدستورية، ومثل هذا القرار الصادر في اطار تلك المهمة فقط لا يمكن عده من قبيل الاحكام القضائية.
(2) لانه وحتى بفرض اعتبار قرار محكمة التمييز الصادر في طلب الاحالة حكماً قضائياً، فلا يمكن بحال اعتباره منهياً للخصومة بما يفصل في موضوعها، ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز في معرض نظرها لطلب الاحالة ان تفصل في اصل المسألة الدستورية وموضوعها، ببساطة لأن الاحالة مجرد مسألة اجرائية بحتة تتضمن التاكد من توافر شرائط الطعن موضوع الدفع بعدم الدستورية من عدمه، دون النظر في اصل المسألة الدستورية وموضوعها اي دون التعرض للبحث في مدى دستورية النص محل الطعن.
(3) لانه وان كانت محكمة التمييز الموقرة في قرارها السابق قد تعرضت فعلاً لاصل المسألة الدستورية وموضعها، فان قرارها الصادر بذلك لا يحوز اية حجية من اي نوع كانت (في حدود ذلك الشق المتضمن الفصل في مدى دستورية النص محل الطعن)، ذلك انه يكون منعدماً في حدود ذلك الشق لانه يكون قد صدر بالرغم من ان مثل تلك المهمة (المتضمنة البحث في مدى دستورية النص محل الطعن) يتوجب ان تبقى محفوظة للمحكمة الدستورية باعتبارها تدخل في صميم اختصاصها، ومحكمة التمييز اذ فعلت ذلك وتعرضت لاصل وموضوع المسألة الدستورية المعروضة فإن قرارها الصادر فيما يتعلق بذلك الشق (الذي تعرضت فيه الى مدى الدستورية بالبحث والتقرير) يكون بلا أدنى شك منعدماً لما تضمنه من خرق جسيم وتعد صارخ لقواعد الاختصاص انحدر بذلك القرار الى مراتب الانعدام (لا مجرد البطلان الذي يُتصدى اليه بطرق الطعن التي يتحصن ازاء تعذر اتباعها)، ذلك ان مثل هذا القرار تضمن تعدياً على جهة قضائية مستقلة تماماً عنها هي المحكمة الدستورية التي لا تعد مجرد جهة مستقلة عن جهة القضاء النظامي فقط (والذي تنتمي محكمة التمييز اليه) وانما عن جميع سلطات الدولة الثلاث استقلالاً كفله الدستور واكد عليه حين قرر بان المحكمة الدستورية هي جهة قضائية مستقلة بذاتها وافرد لها فصلاً مستقلاً شأنه في ذلك شأن ما فعله بصدد سلطات الدولة الثلاث التي افرد لكل منها فصلاً مستقلاً عن غيرها تاكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات. وكل ذلك يعني بالضرورة امكانية رفع دعوى مبتدأة لتقرير انعدام ذلك الشق من قرار محكمة التمييز الموقرة، وان كان هنالك ثمة تحفظ على الجهة التي تملك نظر مثل هذه الدعوى لتقرير انعدام قرار صادر عن محكمة التمييز وهي الجهة القضائية العليا المتربعة في قمة القضاء النظامي في الاردن.
(4) بالاضافة الى ما سبق، نجد انه وحتى بفرض ان مثل ذلك القرار الصادر في طلب الاحالة اكتسب حجية قضائية فانها تبقى حجية نسبية لا مطلقة، اي مقتصرةً على اطراف النزاع المعني، وفي ذات موضوعه ومحله، ولهذا نقول بانه اذا كان يتصور عدم السماح لذات الاطراف وفي ذات القضية المعنية (والمحددة بذاتها) ان يطعنوا من جديد في اطار ذات المنازعة بعدم دستورية ذات النص محل الطعن الاول، فان مثل هذا الامر اذا كان يصح عليهم فرضاً فلا يجوز ان يمتد ليصح على غيرهم قطعاً، ذلك ان مهمة محكمة التمييز (باعتبارها تمثل السلطة القضائية كجسم واحد وموحد في توجيه الطعن ذي العلاقة الى المحكمة الدستورية للبت في موضوعه) ان محكمة التمييز هذه وفي اطار نظرها لطلب الاحالة تنحصر مهمتها كما قلنا في التأكد من مدى جدية الطعن المعني اي ذات الطعن المقدم امامها والمحدد بذاته لا غير، وذلك من ناحية التأكد من مدى توافر شرائطه الشكلية التي حددها القانون (كمقابلة النصوص ذات العلاقة من الدستور من ناحية وما يقابلها من النصوص محل الطعن في القانون او النظام المعني، وتبيان اوجه التعارض فيما بينها) فاذا فرضنا ان من تقدم بمثل ذلك الدفع محل الطعن لم يصغه بشكل جيد او لم يُحكِم عرض النصوص المتقابلة ذات العلاقة او لم يبين على قدر من الدقة والوضوح مناط التعارض فيما بين النص الدستوري والنص محل الطعن. أيؤثم من ياتي بعده فيزر وازرته ويتحمل تبعة خطئه او تقصيره ذلك؟ وبأي منطق يمكن ان يكون؟
(5) واخيراً فيمكننا تأسيس عدم اكتساب قرار محكمة التمييز الصادر في طلب الاحالة حجية مانعة من تقديمه من جديد، يمكننا تأسيس ذلك من خلال القياس من باب اولى على ظلال الشك التي تحيط بمدى اكتساب ذات الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية للحجية المانعة، وذلك باعتبار ان النظام الدستوري شأنه شأن اي نظام قانوني آخر هو كائن متطور بتطور الحياة البشرية باعتباره انعكاساً لها، مما يعني ان المنظومة الدستورية ليست مطلقة بالحتم، وانما يمكن ان يضاف اليها ويُحطَّ منها مع مرور الزمن، وما يعد اليوم نصاً دستورياً اي متوافقاً مع الدستور ليس بالضرورة يبقى كذلك في الغد، والعكس صحيح، وكل ذلك يرجع بالطبع الى سنة التطور الحثيث والمستمر الذي تشهده الظاهرة القانونية بوجه عام وبالتحديد فيما يتعلق بالدستور الذي تتأثر احكامه بسوية متغيرة ومتطورة في حقوق الانسان من ناحية وفي معادلة الفصل بين السلطات من ناحية أخرى.
من كل ما سبق، نخلص الى ان قرار محكمة التمييز الصادر في طلب الاحالة لا يكتسب حجية تمنع من اعادة تقديم طلب للاحالة اليها من جديد موضوعه دفع او طعن جديد بعدم الدستورية ولو انصب مثل ذلك على ذات النص المعني من القانون او النظام، ببساطة لأن مهمة هذه المحكمة ازاء طلب الاحالة المقدم اليها لا يصل الى حد الفصل في موضوع الطعن واصل المسألة الدستورية، وانما يقتصر على مجرد تحسس مدى جدية ذلك الطعن والتأكد من توافر شبهة الدستورية فيه انطلاقاً من ظاهر الطعن دون الخوض في موضوع المسالة الدستورية والنظر في اصلها، ومحكمة التمييز اذ فعلت ذلك في مناسبة سابقة فإن حكمها يغدو بلا شك منعدماً في حدود ذلك الشق الذي اعتدت فيه على صلب اختصاص جهة قضائية مستقلة تماماً عنها هي المحكمة الدستورية، مما ينزع عنه اي اثر في تلك الحدود بما في ذلك الاثر المتعلق بالحجية المانعة من نظر طلب احالة جديد على ذات النص المعني من القانون او النظام ذي العلاقة.
ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الأجرين لا الأجر الواحد، والله من وراء القصد، وشكراً.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع