أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

أولاً.. وبكل التفاصيل

أخر الأخبار
من كارين برين التي قد تصبح أول رئيسة ألمانية من أصول يهودية؟ الغذاء والدواء تحذر من حلوى غير مرخصة على شكل سجائر لماذا سُمي مضيق هرمز بهذا الاسم؟ ومن هو هرمز؟ أسعار الذهب في الأردن ترتفع 2.9 دينار للغرام الأربعاء الأمن العام يحذر من الأحوال الجوية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان بعد محادثات مع إيران وظائف شاغرة ودعوة آخرين للمقابلات الشخصية - أسماء 182 باخرة وصلت لموانئ العقبة منذ بداية الشهر الحالي الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية عند الحاجة اليرموك تنعى طالبا قطريا استشهد أثناء أداء واجبه الوطني الهجري يؤكد دعمه لأمريكا وإسرائيل في الحرب ضد إيران تقارير: تكلفة العملية الأميركية ضد إيران تجاوزت 30 مليار دولار إيران: السفن غير المعادية بإمكانها عبور مضيق هرمز مقتل 6 أشخاص في غارتين جويتين إسرائيليتين على جنوب لبنان الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن بصواريخ ومسيّرات الأمن يضبط 23 شخصاً وكميات مخدرات في حملات واسعة إيران : أميركا تتفاوض مع نفسها مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن - صورة الأربعاء .. منخفض جوي عميق يضرب الأردن… أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة مساءً وفجرًا
على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (2)
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية...

على هامش العدد الثاني من مجلة المحكمة الدستورية (2)

08-02-2026 07:56 AM

سبقت الإشارة في المقال الأول من هذه السلسلة أن المحكمة الدستورية أصدرت العدد الثاني من مجلتها، وقد وزعت المحكمة صفحات العدد على ثلاثة محاور؛ فالمحور الأول كان لأحكام المحكمة الصادرة العام الماضي، في حين كان المحور الثاني لأبحاث قانونية في المجال الدستوري، أما المحور الأخير فأفردته المحكمة لعرض الأوراق العلمية التي تم تقديمها في ندوة متخصصة بالمجال الدستوري تم تنظيمها مؤخرًا في عمان.
ومما يلاحظ على بعض أحكام المحكمة في هذا العدد أن دولة رئيس الوزراء أرسل رده على الطعن بعدم الدستورية بعد مضي المدة المحددة في القانون، ففي أحكامها ذوات الأرقام (3، 4، 5، 7) لسنة 2025 جاء رد رئيس الوزراء على الطعون موضوع تلك الأحكام بعد مضي (10) أيام؛ خلافًا لأحكام المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية.
ولا يغير من الأمر شيء أن المشرع جعل احتساب المدة من تاريخ تسلم نسخة قرار الإحالة، وليس من تاريخ إرساله من جانب المحكمة الدستورية؛ لأن مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة أضحت تتعامل بنظام المراسلات الحكومية (تراسل)، فعادة ما يكون تاريخ الكتاب هو نفس تاريخ إرساله إلكترونيًا، ومن ثم يبدأ احتساب مدة الـ (10) أيام من تاريخ الإرسال من جانب المحكمة الدستورية.
وفي السياق نفسه، فقد سبق للمحكمة الدستورية أن أشارت صراحة إلى تقديم دولة رئيس الوزراء الرد خارج المدة المحددة في القانون (الحكم رقم 3 لسنة 2014، والحكم رقم 1 لسنة 2015)، وقد تم عرض هذه المسألة تفصيلًا في المقال الثامن من السلسلة الأولى من هذه المقالات.
في ضوء ما تقدم، وحيث إن تكرار التأخر في تقديم الرد على الطعن قد يعد مؤشرًا على عدم كفاية المدة المحددة للرد فقد يكون من الأنسب إعادة النظر بمدة تقديم الرد على الطعن بعدم الدستورية لتصبح على سبيل المثال (15) يومًا بدلًا من (10) أيام.
من جانب آخر، وحيث إن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية تمهيدًا لاستكمال إجراءات العملية التشريعية فإنني أضع هذا المقال- وجميع مقالات السلسلة الأولى- على مكتب حضرات السادة الأعيان والنواب، والجهات ذات العلاقة؛ لإعادة النظر في التنظيم التشريعي لعمل المحكمة الدستورية وما يتقاطع معها من تشريعات (النظام الداخلي لمجلس الأعيان والنظام الداخلي لمجلس النواب).
د. محمد رحامنه/ الجامعة الأردنية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع