"زراعة الأعيان" تبحث خطط وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية في المملكة
البيئة: انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء
الآلاف يتظاهرون في أميركا احتجاجا على سياسات ترامب في مجال الهجرة
القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة
95.6 مليون دينار إيرادات تنظيم الاتصالات في 2025
تخفيضات تصل إلى 41% في أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية لمدة 43 يوماً
النائب الجراح: المزار الشمالي يتطلع لاستثمارات عاجلة لإنقاذ الشباب من البطالة والفقر
رسمياً .. العلامة الألمانية أودي تدخل حقبة سباقات السرعة وتكشف عن سيارة أحادية المقعد
الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل لمجمع الأونروا في حي الشيخ جراح
وفاة طفلين وإصابة ثلاثة آخرين في حريق بشقة بسكن جبل الجوفة في عمّان
8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
الحكومة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء طريق بديل مدفوع الرسوم بين عجلون وعمان
القاضي للنائب الجبور: (بلاش تلف عالوزراء)
المياه : ضبط اعتداءات على خطوط المياه وبيع صهاريج مخالفة
الملك يبحث مع وزير الخارجية التونسي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
الحاج توفيق: العلاقة الأردنية السعودية إرث من الثقة والتكامل يُترجم اليوم إلى شراكة اقتصادية يقودها القطاع الخاص
مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025
وول ستريت جورنال: ترامب يضغط على مساعديه لتقديم خيارات حاسمة ضد إيران
الميثاق الوطني ينظم جلسة حوارية في مخيم الوحدات بعنوان “الأردن والقضية الفلسطينية… تاريخ مشرّف ومواقف ثابتة”
زاد الاردن الاخباري -
أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، والتي يبلغ عدد مواده 20 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس "النواب" خميس عطية.
وأقر المجلس المواد: 4، و5، و6، و7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15، و16، و17، و18، و19، و20 من مواد "مُعدل المُنافسة"، بينما أقر في الجلسة السابقة، التي عقدها في 14 الشهر المواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.
وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، وافق النواب عليها بالأغلبية، وأيد ما أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوصها من إضافات.
وتنص هذه المادة على أن: "تُعدل المادة 7 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات التي يستثنيها المدير من تطبيق أحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء تتمثل بتحسين نظم الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات أو تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، وتحقيق منافع ذوات أثر إيجابي ملموس للمستهلكين، على أن لا يؤدي الاستثناء إلى تمكين الأطراف من الحد من المنافسة أو منعها فيما يتعلق بعناصر جوهرية في السوق.
ثانيا : بإلغاء عبارة (للوزير) وكلمة (الوزير) الواردتين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (للمدير) وكلمة (المدير) على التوالي.
ثالثا : بإلغاء نصي الفقرتين (د) و (هـ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية: د - يمنح مقدم طلب الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى المدير أن يصدر قرارا معللا بشأن الطلب عبار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ الإشعار.
هـ - ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية".
وكانت "الاستثمار النيابية" قررت الموافقة بعد: "أولًا - إضافة عبارة (الوزير بناءً على تنسيب) بعد كلمة (يستثنيها). ثانيا - تعديل الخطأ الإملائي الوارد في كلمة (الاقتصاديي) لتُصبح (الاقتصادي). ثالثًا: د - موافقة بعد إضافة عبارة (الوزير بناء على تنسيب) بعد عبارة (وعلى)".
في حين تنص المادة السابعة (المُمارسات التي لا تعتبر إخلالا بالمُنافسة)، الواردة في القانون الأصلي، على أن: "أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة او كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين 5 و6 من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.
ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين 5 و6 من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير إذا كانت تؤدي إلى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات أو نظم الانتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.
ج - للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية.
د - يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير بعد استشارة اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.
ه - للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة أن يحدد مدة الاستثناء المشار اليه في هذه المادة وله أن يخضع هذا الاستثناء للمراجعة الدورية وله أن يسحبه في حال مخالفته شروط منحه".
كما وافق المجلس، بالأغلبية، على المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، مؤيدا بذلك ما جاءت به "الاستثمار النيابية" بإضافتها.
وتنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: تُنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية".
وكانت اللجنة النيابية وافقت على هذه المادة: "بعد إضافة عبارة (الوزير بناء على تنسيب بعد كلمة يُصدرها)".
في حين تنص المادة الثامنة (الممارسات المخلة بنزاهة المُعاملات التجارية)، الورادة في القانون الأصلي، على: "أ - يحظر على أي مؤسسة القيام بممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية بما في ذلك ما يلي: 1 - أن تفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. 2 - أن تفرض على طرف آخر أو تحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.
ب - مع مراعاة البند 10 من الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون: 1 - يحظر على أي مؤسسة بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة. 2 - لا يشمل الحظر المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة الحالات المبررة استجابة لتغيرات السوق وتغير التكاليف وحالات التعامل مع المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة، التي وردت في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد "النواب" ما أوصت به "الاستثمار النيابية"، وبالتالي وافق بالأغلبية عليها.
وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 9 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: أ - يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة. ب - يشترط الحصول على موافقة المدير الخطية إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء.
ثانيا: بإلغاء كلمة (الوزير ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدير). ثالثا : بإلغاء كلمة (الوزارة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة)".
وكان قرار اللجنة هو: أولا: أ- موافقة بعد شطب عبارة (أو أي صورة أخرى تؤدي) والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي). ب - موافقة بعد شطب عبارة (المدير الخطية) والاستعاضة عنها بعبارة (الوزير الخطية بناء على تنسيب المدير)".
في حين تنص المادة التاسعة (التركز الاقتصادي)، الورادة في القانون الأصلي: "أ - يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات اخرى.
ب - يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية في أي من الحالتين التاليتين: 1 - إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ( 40%) من مجمل المعاملات في السوق. 2 - إذا تجاوز صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لسنة سابقة المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".